جلسة 12 من مايو سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسين رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.
------------------
(247)
الطعن رقم 1109 لسنة 48 القضائية
إيجار. "إخلاء للترميم".
إخلاء المبنى مؤقتاً للقيام بأعمال الترميم. ق 52 لسنة 1969. حق المستأجر في العودة إلى شغل العين المؤجرة له بمجرد انتهاء أعمال الصيانة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3876 لسنة 1975 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعنين للحكم بتمكينه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ ألف جنيه تعويضاً، وقال بياناً لدعواه أنه كان يستأجر من الطاعنين شقة بالدور الأرضي من المبنى المبين بالصحيفة وقد انتهزا فرصة صدور قرار بإزالة الدور الثالث العلوي وغرف السطح مع ترميم باقي المبنى، فقاما بهدمه حتى سطح الأرض، وأقاما مكانه مبنى آخر، وإذ كان يحق له طلب تمكنه من الشقة التي بنيت محل شقته، فقد أقام دعواه. دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لوجود ملاك آخرين غيرهما. قضت المحكمة برفض الدفع، ثم برفض طلب التمكين من الشقة، وبإلزام الطاعنين بأداء التعويض المطلوب. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 لسنة 33 ق الإسكندرية طالبين أصلياً الحكم برفض الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة. كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 63 لسنة 33 ق الإسكندرية، وبتاريخ 28/ 3/ 1978 قضت المحكمة في الاستئنافين - بعد ضمهما - برفضهما وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سببين، ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الثاني مجرد مستأجر لدكان في العقار المهدوم، وليس مالكاًَ له أو مؤجراً للمطعون عليه حتى يصبح له اختصاصه، وقد تمسكا بذلك أمام محكمة الاستئناف، وقدما لإثباته صورة من الشكوى رقم 923 لسنة 1973 المنشية، ولكن المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع. وأيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام ذلك الطاعن بالتعويض متضامناً مع الطاعن الأول، مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لأنه ينطوي على دفاع موضوعي جديد لم يثبت سبق عرضه على محكمة الموضوع، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك أنه ليس في المذكرة التي قدم الطاعنان صورتها رفق طعنهما - إثباتاً للقول بسبق مسكنهما بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف - ما يثبت أنها هي بذاتها التي قدمت إلى تلك المحكمة واطلعت عليها، وآية ذلك اختلاف ما أورده الحكم المطعون فيه نقلاً عن المذكرة التي اطلعت عليها المحكمة بالنسبة للطلبات الواردة - بنهايتها، عما ورد بالمذكرة المقدمة صورتها رفق الطعن، إذ في حين ورد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين طلبا في الاستئناف رقم 60 لسنة 33 ق - المرفوع منهما - الحكم في الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، واحتياطياً بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين تعويضاً بما لا يجاوز 120 ج، جاء بصورة المذكرة المقدمة رفق الطعن أنهما طلبا الحكم في الاستئناف رقم 60 لسنة 33 ق سالف الذكر أصلياً. بإلغاء الحكم المستأنف رقم 3876 لسنة 1975 مدني كلي الإسكندرية ورفض مدعي المستأنف ضده واحتياطياً بإلغاء الحكم المستأنف رقم 3876 لسنة 1975 مدني كلي الإسكندرية ورفض مدعي المستأنف ضده ضد المستأنف......... واحتياطياً كلياً. تعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين تعويضاً بما لا يجاوز 120 ج. لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما ما يثبت أن المذكرة المقدمة رفق طعنهما قدمت في الميعاد الذي حددته المحكمة لاستمرار المرافعة الكتابية في الدعوى بعد حجزها للحكم وأنه روعي في تقديمها الأوضاع التي رسمتها المحكمة لذلك تمكيناً للخصم من الاطلاع عليها، وكانا لم ينعيا على محكمة الاستئناف أنها أخطأت في تحصيل الواقع الثابت بدفاعهما المشار إليه، وكانت الطلبات الواردة بالمذكرة التي اطلعت عليها المحكمة ليس فيها ما يشير إلى إثارة هذا الدفاع الذي لم يسبق التمسك به في مراحل الدعوى السابقة، فإنه لا يكون في الأوراق من دليل على سبق عرض هذا الدفاع على محكمة الموضوع، ويكون النعي عليها بعدم الرد على هذا الدفاع على غير أساس من الواقع.
حيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على سند من المادة 38/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بمقولة أنهما غيرا معالم العقار إضراراً بالمطعون عليه، في حين أنهما لم يلجآ إلى الهدم إلا اضطراراً بعد تصدع العقار، وبالتالي تكون المادة 39 من القانون سالف الذكر هي الواجبة التطبيق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 38 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسمائهم........ ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك...... وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانوناً، ولا يجوز للمالك أن يغير في معالم العين، كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في إنهاء العقد......."، يدل على أن مؤدى الإخلاء المؤقت أن يظل شاغل العين محتفظاً بها، وأنه يحق له العودة إلى شغلها بمجرد انتهاء أعمال الصيانة والترميم، وأنه لا يجوز للمالك في فترة الإخلاء المؤقت القيام بأي تغيير في معالم العين إضراراً بشاغليها، وكان النص في المادة 39 من ذات القانون على أنه "يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء....... واتخاذ ما تراه لازماً من الاحتياطات........ إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فوراً، كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة"........ يدل على أنه يتناول الإجراءات التي تتخذها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالنسبة للبناء في أحوال الخطر الداهم. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين، انتهى في حدود سلطته التقديرية إلى أن الطاعنين حصلا على قرار بالهدم الجزئي مع ترميم باقي العقار، ولكنهما قاما بهدمه حتى سطح الأرض بعد إخلائه مؤقتاً على خلاف ما تقضي به المادة 38 سالفة الذكر إضراراً بالمطعون عليه مما يستوجب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق نص المادة 38 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم إعمال نص المادة 39 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق