جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق.
---------------
(410)
الطعن رقم 541 لسنة 46 القضائية
(1، 2) إيجار. "القواعد العامة". مسئولية. قانون.
(1) الحريق بالعين المؤجرة. اعتباره نوعاً من التلف. مسئولية المستأجرين عن أعمال مستخدميه ولو في غير أوقات العمل وفعل زائريه ونزلائه. م 378 من القانون المدني السابق.
(2) حريق العين المؤجرة نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ. طلب المؤجر إخلاء مستأجر المقهى لمخالفته شروط الإيجار المعقولة. رفض الدعوى استناداً إلى مسئولية المستأجر عن فعله وفعل تابعيه فحسب. خطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 33 لسنة 1974 مدني كلي أسوان بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/ 5/ 1936 وإخلاء المطعون عليه من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له بحالتها الراهنة، تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ 10/ 5/ 1976 استأجر منه المطعون عليه العين المبينة بالصحيفة لاستعمالها مقهى، وقد أهمل في المحافظة عليها فشب بها حريق أتلفها وكان أن يهلكها مما يعد إخلالاً بشرط العقد الجوهرية، يجيز له طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المطعون عليه منها، وبتاريخ 19/ 2/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 107 لسنة 50 ق أسيوط "مأمورية أسوان" وبتاريخ 9/ 3/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بمسئولية المطعون عليه عن الحريق المحرر عنه المحضر رقم 3096 لسنة 1973 جنح قسم أسوان، لما ثبت منه أن الحريق يرجع إلى إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ، غير أن الحكم المطعون فيه أهدر دلالة ذلك بمقولة أن الطاعن لم يثبت ولم يطلب إثبات أن الحريق وقع بفعل المستأجر أو أحد تابعيه، مع أن من المقرر أن صاحب المحل التجاري يعد مسئولاً عن الحريق الحاصل بفعل أحد النازلين فيه إعمالاً لحكم المادة 378 من القانون المدني القديم المنطبقة على واقعة الدعوى.
وحيث إنه هذا النعي في محله، ذلك ولئن كان القانون المدني القديم الذى يحكم واقعة الدعوى، لم يرد به نص خاص بحالة الحريق، إلا أنه لما كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 من القانون المذكور، والتي تقضى بمسؤوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثاني وهذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير مؤداها أن يسأل المستأجر لا عن الحريق الحاصل بفعله فحسب بل عن الحريق الحاصل بفعل تابعيه ولو وقع منهم في غير أوقات تأدية وظائفهم، وعن فعل زائريه وأصدقائه ونزلائه الذين يستقبلهم في العين المؤجرة أو يتيح لهم استعمالها، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحريق المحرر عنه المحضر رقم 3096 لسنة 1973 جنح قسم أسوان وقع نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ فإن المطعون عليه يكون مسؤولا عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحصر مسئولية المطعون عليه في حالتي حصول الحريق بفعله أو بفعل أحد تابعيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر شروط المادة 23/ ج من القانون 52 لسنة 1969 والتي يستند إليها الطاعن في دعواه. والتي تجيز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر.
مما يتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق