الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 672 لسنة 46 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 411 ص 391

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، وإبراهيم هاشم، ومحمد طه سنجر وصبحى رزق.

--------------

(411)
الطعن رقم 672 لسنة 46 القضائية

(1 و2) استئناف. اختصاص. "الاختصاص القيمي". إيجار. دعوى.
(1) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. الطعن في أحكامها خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.
(2) المنازعة بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه ومدى التزام المستأجر بسدادها في عقود إيجار الأماكن. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.

-----------------
1 - المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وإن كانت تقضى بأن تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيقه، ولو كانت قيمتها تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً، ولم يرد به نص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات مهما كانت قيمتها، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
2 - عقود إيجار الأماكن المشار إليها تعتبر ممتدة تلقائياً لمدة غير محددة بحكم التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن التي منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار. وكان النزاع في الدعوى يدور حول تحديد قيمة استهلاك المياه وما إذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة استهلاكهم الفعلي للمياه كما جاء بعقد الإيجار فتقدر قيمتها بقيمة الاستهلاك الحاصل في المدد المطالب عنها، أو أن عقد الإيجار تعدل في هذا الخصوص باتفاق لاحق يحدد مقابل استهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للأجرة أخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم، فتعتبر قيمتها غير محددة باعتبار أن هذا المبلغ يستحق طالما استمر عقد الإيجار لمدة غير معلومة تلقائياً طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مما يجعل قيمة هذا الاتفاق غير قابلة التقدير، وإذ كان الفصل في الدعوى يقتضى بحث قيام هذا الاتفاق ونفاذه من عدمه، فإن قيمتها تكون غير قابلة للتقدير، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، طبقاً للمادتين 40، 41 من قانون المرافعات ويكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة اختصمت المطعون ضدهم فى الدعوى رقم 2434 لسنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم بإلزام كل منهم بأن يؤدى إليها مبلغ 4 ج و675 م فرق قيمة استهلاك المياه للعين المؤجرة إلى كل منهم، وقالت بيانا لها، أن المطعون ضدهم يستأجرون شققاً فى العقار المملوك لها والمبين بصحيفة الدعوى، ولما كانوا ملزمين بقيمة استهلاك المياه البالغة 70 جنيها و952 مليما فى المدة من 1/ 6/ 1970 إلى 31/ 12/ 1972 بواقع 9 ج و675 م لكل مستأجر وذلك عملاً بالقانون رقم 52 سنة 1969 وإذ لم يدفع كل منهم إلا مبلغ خمسة جنيهات فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة، وبتاريخ 11/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بإلزام كل من المطعون ضدهم بأن يدفع إلى الطاعنة مبلغ 3 ج و495 م قيمة فرق استهلاك المياه، عن المدة من 1/ 6/ 1970 إلى 31/ 12/ 1972 استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 3361 لسنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 4/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وبجوازه وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وفى بيان ذلك تقول، أن الحكم إذ رفض الدفع المبدى منها بعدم جواز نظر استئناف الحكم الابتدائى الصادر فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية لصدوره فى دعوى قيمتها أقل من مبلغ 250 جنيهاً، وذلك قولاً منه بأن الدعوى تعتبر غير مقدرة القيمة ما دامت تختص المحكمة بنظرها تطبيقاً للمادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى حين أن الاختصاص الاستثنائى لا يغير من القواعد العامة للاختصاص المبينة بقانون المرافعات، ويكون الحكم المستأنف وقد صدر فى دعوى قيمتها أقل من 250 جنيهاً غير جائز استئنافه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وإن كانت تقضى بأن تختص المحكمة الابتدائية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيقه وإن كانت قيمتها تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً، ولم يرد به نص يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما كانت قيمتها، وكان مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات، إلا أنه لما كانت عقود إيجار الأماكن المشار إليها تعتبر ممتدة تلقائياً لمدة غير محدودة بحكم التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن التى منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وكان النزاع فى الدعوى يدور حول تحديد قيمة استهلاك المياه وما إذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة استهلاكهم الفعلى للمياه كما جاء بعقد الإيجار فتقدر قيمتها بقيمة الاستهلاك الحاصل فى المدة المطالب عنها، أو أن عقد الايجار تعدل فى هذا الخصوص باتفاق لاحق يحدد مقابل استهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للأجرة، أخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم، فتعتبر قيمتها غير محددة باعتبار هذا المبلغ يستحق طالما استمر عقد الإيجار لمدة غير معلومة تلقائياً طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مما يجعل قيمة هذا الاتفاق غير قابلة للتقدير، وإذ كان الفصل فى الدعوى يقتضى بحث قيام هذا الاتفاق ونفاذه من عدمه، فإن قيمتها تكون غير قابلة للتقدير، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، طبقاً للمادتين 40، 41 من قانون المرافعات، ويكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وإن أخطأ فى تقريراته القانونية من أن الأحكام التى تصدر فى جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969 قابلة للاستئناف باعتبارها غير مقدرة القيمة، ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة مما يجعل هذا الخطأ غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه أنه لما كان البند السابع عشر من عقود إيجار المطعون ضدهم ينص على أن قيمة استهلاك المياه يتحمل بها المستأجرون وكانت الأوراق خلواً من أى دليل على انصراف إرادة المتعاقدين عن اعمال هذا النص، فإن الحكم المطعون فيه بتقديره قيمة أجرى لاستهلاك المياه غير القيمة المتفق عليها فى العقد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى بتقدير قيمة استهلاك المياه استنادا إلى اتفاق تم بين المؤجر والمستأجرين بتعديل نص البند السابع عشر من عقود الإيجار والتزام المطعون ضدهم بقيمة الاستهلاك بواقع عشرين قرشاً شهرياً وكان لهذا الاتفاق أصل فى الأوراق، فإن الحكم إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم بقيمة استهلاك المياه طبقاً لهذا الاتفاق لا يكون قد حاد عن تطبيق العقود المحررة بين الطرفين، ولا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب غير سليم.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق