جلسة 19 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا، ومحمد زغلول عبد الحميد، ومنصور وجيه.
----------------
(399)
الطعن رقم 101 لسنة 46 القضائية
(1) نقض "إعلان الطعن". بطلان.
إعلان صحيفة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم في المحل المختار. الدفع ببطلان الطعن. لا محل له طالما علموا بالطعن وقدموا مذكراتهم بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني. م 20 مرافعات.
(2) استئناف "الخصوم فيه". دعوى.
إقامة الدعوى في سنة 1971 ضد الإدارة العامة للأملاك رغم أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي التي تمثلها قانونا. أثره. عدم انعقاد الخصومة قبلها ولو حضر مندوب الإدارة أمام الخبير. اختصام الهيئة لأول مرة في الاستئناف والحكم عليها مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 731 لسنة 1971 مدنى كلى سوهاج قبل الطاعنين عدا الأول طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بمبلغ يمثل قيمة ريع أطيان مسلمة إليهم من طرح النهر مضافا إليه تعويض عما أصابهم من ضرر من جراء تأخير تسليمها، وبتاريخ 28/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم ببعض ما طلب المدعون، استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف 9 لسنة 48 قضائية سوهاج واستأنفه المحكوم عليهم بالاستئناف 19 لسنة 48 قضائية سوهاج ودفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن صاحب الصفة هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعن الأول، قضت محكمة الاستئناف فى الاستئنافين بعد ضمهما بقبولهما شكلاً وبرفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وناطت بالمطعون ضدهم اختصام الطاعن الأول ثم قضت في 4/ 12/ 1975 في موضوع الاستئناف 9 لسنة 48 قضائية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الهيئة التي يمثلها الطاعن الأول بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ 1887 ج و771 م والمصروفات المناسبة وفي موضوع الاستئناف 19 لسنة 48 قضائية برفضه، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضدهم مذكرة دفعوا فيها ببطلان الطعن لإعلانهم به في محلهم المختار دون موطنهم الأصلي، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن عن الطاعنين من الثاني للأخير ورفض الدفع ببطلان الطعن وبقبوله شكلاً بالنسبة للطاعن الأول ونقض الحكم المطعون فيه، عرض الطلب على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة أقامت دفعها بعدم جواز الطعن من عدا الأول من الطاعنين على أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم على الطاعنين من الثاني للأخير بشيء وإنما قصر قضاؤه على إلزام الطاعن الأول بما حكم به فلا يكون الطعن ممن عداه جائزاً عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن هو بطلان إعلان صحيفته للمطعون ضدهم إذ تم بمحلهم المختار - مكتب الأستاذ...... المحامى - على خلاف ما تقضى به المادة 214 من قانون المرافعات من وجوب إعلانه لأشخاصهم أو فى موطنهم ببلدة المراغة الثابت بصحيفة الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات نصت على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء". وإذ كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن وأودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانوني فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو في موطنهم يكون قد تحقق ويمتنع الحكم ببطلانه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقال في بيان ذلك أنه على الرغم مما انتهت إليه محكمة الاستئناف في حكمها الصادر في 6/ 3/ 1975 من صدور الحكم المستأنف على غير ذي صفة تأسيساً على أن الذى يمثل الإصلاح الزراعي هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الذي لم يختصم أمام محكمة أول درجة، فإنها ناطت بالمطعون ضدهم إعلانه وإدخاله لأول مرة أمامها وقضت في موضوع الاستئناف بإلزامه بما قضت به ففوتت عليه بذلك درجة من درجات التقاضي مما يشوب حكمها بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المادة 236 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك" وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بصحيفتها المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة فى 23/ 5/ 1971 على وزير الإصلاح الزراعي ومدير عام مصلحة الأملاك الأميرية ووزير الخزانة الطاعنين من الثاني للأخير، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1963 والمعمول به منذ 13/ 8/ 1961 قد نص فى مادته الخامسة على أن تدمج الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ويكون لمجلس إدارتها الاختصاصات التى كانت مقررة لمجلس إدارة صندوق طرح النهر وأكله، كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 في مادته الحادية عشرة على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها أمام القضاء، وكانت محكمة الاستئناف مع تسليمها بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي وحدها ذات الصفة في النزاع المطروح قد ناطت بالمطعون ضدهم اختصامها لأول مرة أمامها وقضت بإلزامها بالمبلغ المحكوم به وردت على ما أبداه الحاضر عن الهيئة الطاعنة من أن إدخالها في الاستئناف ينطوي على إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين - بقولها "إن الدعوى رفعت ابتداء على مصلحة الأملاك الأميرية التي آلت تبعيتها الإدارية إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقد باشر مندوب إدارة الأملاك العامة وهي الجهة التي آلت إليها مصلحة الأملاك وهي إحدى إدارات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدعوى أمام الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وما كان إدخال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أمام تلك المحكمة إلا تصحيحاً لشكل الدعوى باعتبار أن تلك الهيئة أصبحت وحدها ذات الصفة في النزاع الراهن" لما كان ذلك، وكان مقتضى القرارين سالفي الذكر أيلولة اختصاصات الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وليس مجرد نقل تبعيتها الإدارية لها، فإن رفع الدعوى على تلك الإدارة لا تنعقد به الخصومة قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولو حضر مندوب عن إدارة الأملاك أمام الخبير طالما أن الهيئة الطاعنة التي أضحت وحدها ذات الصفة في الدعوى لم تختصم أمام محكمة أول درجة ويكون اختصامها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية بما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق