الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 173 لسنة 46 ق جلسة 4 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 287 ص 547

جلسة 4 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

----------------

(287)
الطعن رقم 173 لسنة 46 القضائية

تأميم.
تقييم. رأس مال المنشأة المؤممة بصفر. مؤداه. لا يحول ذلك دون إجراء توزيع الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.

---------------
إن تقييم رأس مال المنشأة المؤممة بصفر لا يعني سوى زيادة خصومها على أصولها وهو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 142 لسنة 1967 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليه مبلغ 1360 ج و322 م تأسيساً على أن منشأة..... للهندسة والمقاولات كانت قد عهدت إليه تنفيذ بعض أعمال البويات استحق له عنها المبلغ المطالب به وبتاريخ 6/ 2/ 1962 صدر القرار الجمهوري رقم 688 لسنة 1962 بتأميم منشأة..... تأميماً نصفياً ثم أممت كلياً بالقرار الجمهوري رقم 52 لسنة 1946 وأدمجت في شركة الإسكندرية العامة للمقاولات - الطاعنة - وأنه لما كانت هذه الأخيرة والمطعون ضده الثاني - صاحب المنشأة قبل التأميم - مسئولين عن هذا الدين فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر. وبتاريخ 12/ 11/ 1967 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبندب خبير للاطلاع على دفاتر المنشأة المؤممة وعلى تقرير لجنة التقييم لبيان الأشغال التي قام بها لصالح المنشأة وقيمتها. وبعد أن قدم الخبير تقريره قام مورث المطعون ضدهم الأول باختصام...... (المطعون ضده الثاني) بجانب الشركة الطاعنة وطلب الحكم بإلزام الأخيرة بأن تدفع له مبلغ 472 ج و605 م وإلزام الخصم المدخل بأن يدفع له مبلغ 623 ج و917 م وبتاريخ 28/ 2/ 1970 قضت المحكمة للمدعي بطلباته قبل الطاعنة وبعدم جواز نظر الدعوى الموجهة إلى المطعون ضده الثاني لسابقة الفصل فيها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 244 سنة 26 ق كما استأنفه مورث المطعون ضدهم الأول بالاستئناف رقم 240 سنة 26 ق. وبتاريخ 29/ 12/ 1970 وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد - قضت محكمة استئناف الإسكندرية بندب خبير لبيان ما إذا كان ورد بقرار تقييم المنشأة المؤسسة اسم مورث المطعون ضده الأول بصفته أحد الدائنين للمنشأة وهل اعتمدت لجنة التقييم هذا الدين وفي حالة وروده تحديد مسئولية الشركة الدامجة في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق المنشأة المؤممة، وبتاريخ 25/ 11/ 1972 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم الأول فعجلتها السيدة...... عن نفسها وبصفتها - المطعون ضدهم الأول - وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي أورى فيه مسئولية الطاعنة عن دين المدعي في حدود ما آل إليها من أموال ومنشأة...... بمبلغ 447 ج و84 م وعدل الورثة طلباتهم قبل الطاعنة إلى المبلغ المذكور وصمموا على طلباتهم قبل المطعون ضده الثاني. قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 224 سنة 26 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به وفي موضوع الاستئناف رقم 240 سنة 26 ق بعدم قبول دعوى المطعون ضدهم الأول قبل المطعون ضده الثاني لرفعها قبل الأوان طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني أن خصومة لم تنعقد بين الطاعنة وبينه ولم يصدر عليه حكم ما، كما لم يوجه أحدهما إلى الآخر أية طلبات بما يجعل اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الأول قد طالبوا بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بدينهم - الطاعنة في حدود ما آل إليها من أصول المنشأة المؤممة من تاريخ التأميم والمطعون ضده الثاني بباقي الدين - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنة بالطلبات وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها قبل الأوان تأسيساً على وجوب مطالبة الطاعنة أولاً بكل الدين فإنه يكون للمطعون ضده الثاني مصلحة في المنازعة التي تثيرها الطاعنة بعدم مسئوليتها عن الدين موضوع التداعي ويكون الدفع المشار إليه بالتالي على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني منها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليتها عن الدين موضوع التداعي ذلك أنها لا تسأل عن الديون الناشئة قبل التأميم إلا في حدود ما آل إليها من أصول المنشأة المؤممة في تاريخ التأميم وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 117 سنة 1961 وإذ كان قرار التقييم قد أسفر عن زيادة خصوم المنشأة المؤممة على أصولها فقيم رأسمالها بصفر وكان الدين محل التداعي لم يرد بقرار التقييم فضلاً عن وجود ديون ممتازة فلا يصح الرجوع على الطاعنة بشيء من هذا الدين، كما أخطأ الحكم في اعتماد الدين رغم عدم وروده بقرار التقييم وعدم إيضاح سببه ولم يلتفت إلى ما تمسكت به الطاعنة من أن مورث المطعون ضدهم الأول لم يقدم أي دليل على ثبوت دينه في ذمة المنشأة بما يعيبه القصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة - في حدود طلبات المطعون ضدهم الأول - بالمبلغ المقضى به على ما ثبت من تقرير الخبير الذي اطمأن إليه وقرار تقييم المنشأة المؤممة من أن أصول هذه المنشأة التي آلت إلى الطاعنة بلغت 90786 ج و95 م وأن خصومها بلغت 95498 ج و624 م وأن الدين موضوع التداعي ورد بكشف اعتمده خبراء لجنة التقييم وعضو لجنة التقييم فتكون الطاعنة مسئوله عن هذا الدين في حدود ما آل إليها من أصول المنشأة التي تقسم بين الدائنين قسمة غرماء وفقاً للقواعد العامة في مبلغ 447 ج و84 م وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وكان في أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مما يفيد أنها لم تر في الطعون الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير فإن مجادلة الطاعنة في ثبوت الدين لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض هذا إلى تقييم رأس مال المنشأة المؤممة بصفر لا يعني سوى زيادة خصومها على أصولها وهو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها نعت على تقرير الخبير أنه أخطأ في احتساب النسبة من الأصول التي يجرى قسمتها على الدائنين إذ كان عليه أن يستبعد من الأصول مبلغ 32618 ج و388 م قيمة المصاريف على المنشأة حتى 20/ 7/ 1961 وقد رد الحكم على هذا الدفاع بأن قيمة المصاريف المستحقة في 20/ 7/ 1961 وصحتها 31698 ج و388 م قد احتسبت فعلاً ضمن خصوم المنشأة وهو ما لا يعتبر رداً على ما قصدته إذ أنها كانت تهدف إلى اعتبار المصاريف المذكورة من الديون الممتازة التي يجب خصمها من الأصول التي يجرى توزيعها على الدائنين الأمر الذي يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه فضلاً عن أنه ورد مجهلاً لعدم بيان الطاعنة لماهية مصاريف المنشأة ومفرداتها التي تعتبرها من الديون الممتازة والتي تنعى على تقرير الخبير - الذي اعتمده الحكم المطعون فيه - عدم خصمها من الأصول - فإنه أيضاً عار عن الدليل لعدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من تقرير الخبير الذي تنعى عليه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد أخطأ في اعتبار المطعون ضده الثاني غير مسئول عن الدين موضوع التداعي وأنه يجب تجريد الطاعنة أولاً قبل الرجوع عليه في حين أن الطاعنة ليست خلفاً للمنشأة المؤممة ولا محل للرجوع عليها بالدين قبل الرجوع على صاحب المنشأة قبل التأميم.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ورد على الشق الخاص بطلبات المطعون ضدهم الأول قبل المطعون ضده الثاني بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 623 ج و917 م وإذ كان الثابت أنه لم يقض على الطاعنة بشيء من هذه الطلبات فلا يقبل منها النعي على الحكم في هذا الشق والذي ليس من شأنه - لو صح - سوى تحقيق مجرد مصلحة نظرية للطاعنة.
وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق