جلسة 20 من يونيه سنة 1979
برئاسة السيد المستشار
مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم،
محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.
------------------
(318)
الطعن رقم 364 لسنة 46
القضائية
التزام. تعويض.
طلب الدائن إلزام المدين
بالتعويض. عدم جواز رفض عرض المدين تنفيذ التزامه عيناً. م 215 مدني.
--------------------
مؤدى النص في المادتين
203/ 1 و215 من القانون المدني - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للمشروع
التمهيدي في هذا الصدد. أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى
عوضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، فإذا لجأ الدائن
إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عيناً - متى كان ذلك ممكناً -
فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو التزاماً
بدلياً بجانب التنفيذ العيني، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد قصروا دعواهم على
طلب التعويض، وكان البين من الأوراق أن الطاعن عرض عليهم تنفيذ التزامه عيناً بأن
أبدى استعداده لتسليم المنقولات المتنازع عليها على ما هو ثابت بمحاضر جلسات
الاستئناف، وبالمذكرتين المقدمتين لجلستي 11/ 3/ 1975، 28/ 1/ 1979. فرفض المطعون
ضدهم هذا العرض، كما طلب إثباتاً لجديته ندب خبير لمطابقة المنقولات التي أبدى
استعداده لتسليمها على المنقولات المثبتة بالشكوى والموضحة بصحيفة الدعوى مما كان
معه على محكمة الاستئناف أن تعمل موجب هذا العرض ولو لم يطلب المطعون ضدهم التنفيذ
العيني أو أصروا على طلب التعويض غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن
في هذا الخصوص ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى
لو ثبت إمكان التنفيذ العيني، وإذ قضى الحكم بالتعويض دون الاعتداد بما أبداه الطاعن
من استعداد لرد المنقولات عيناً ودون ثبوت ضياعها أو انتفاء جدية الاستعداد
لتسليمها، فإنه يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا
الدعوى رقم 6975 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن
يؤدي لهم مبلغ 667 جنيه قيمة نصيبهم في المنقولات المبينة بصحيفة الدعوى والمتروكة
من مورثتهم - والدتهم جميعاً - والتي استولى عليها الطاعن بغير حق على ما هو ثابت
بتحقيقات الشكوى 8518 سنة إداري شبرا فقضت المحكمة في 5/ 6/ 1973 بإلزامه بأن يؤدي
لهم مبلغ 561 ج و332 م واستأنف الطاعن بالاستئناف 5064 سنة 90 قضائية القاهرة،
وبتاريخ 18/ 2/ 1976 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم
المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
- بالسبب الأول وبالشق الأول من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم
بطلب قيمة نصيبهم في منقولات مورثهم نقداً دون أن يطلبوا هذا النصيب عيناً مع أن
التعويض لا يضار إليه إلا إذا ثبت أن التنفيذ العيني غير ممكن، وقد تمسك أمام
محكمة الاستئناف باستعداده لتنفيذ التزامه عيناً وعرض على المطعون ضدهم تسليم
المنقولات المتنازع عليها وطلب معاينتها أو ندب خبير لتحقيق مطابقتها للمنقولات
المبينة بصحيفة الدعوى وبالشكوى 5818 سنة 1972 إداري شبرا، فإذا قضى الحكم المطعون
فيه بالتعويض رغم إمكان التنفيذ العيني وعدم ثبوت تعذره، والتفت عن تحقيق دفاعه
بشأن استعداده لتنفيذ التزامه عيناً وأغفل الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير
به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه وقد نصت المادة 203/ 1 من القانون المدني على أن "يجبر المدين
بعد إعذاره...... على تنفيذ التزامه عينياً متى كان ذلك ممكناً......." كما
نصت المادة 215 منه على أنه "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً
حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه......." فإن مؤدى ذلك - وعلى ما يبين
من المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد - أن الأصل هو التنفيذ عينياً
ولا يصار إلى عوضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، فإذا
لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه تجبيرياً عيناً متى
كان ذلك ممكناً فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاماً
تخييرياً أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العيني، لما كان ذلك، وكان المطعون
ضدهم قد قصروا دعواهم على طلب التعويض، وكان البين من الأوراق أن الطاعن عرض عليهم
تنفيذ التزامه عيناً بأن أبدى استعداده لتسليم المنقولات المتنازع عليها على ما هو
ثابت بمحاضر جلسات الاستئناف وبالمذكرتين المقدمتين لجلستي 11/ 3/ 1975، 28/ 1/
1976 فرفض المطعون ضدهم هذا العرض كما طلب إثباتاً لجديته ندب خبير لمطابقة
المنقولات التي أبدى استعداده لتسليمها على المنقولات المثبتة بالشكوى والموضحة
بصحيفة الدعوى، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تعمل موجب هذا العرض ولو
لم يطلب المطعون ضدهم التنفيذ العيني أو أصروا على طلب التعويض، غير أن الحكم
المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري
قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو ثبت إمكان التنفيذ العيني، وإذ قضى الحكم
بالتعويض دون الاعتداد بما أبداه الطاعن من استعداد لرد المنقولات عيناً ودون ثبوت
ضياعها أن انتفاء جدية الاستعداد لتسليمها فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور
بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق