الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / تسبيب غير معيب





إعمال الحكم الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وإلغائه مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة. صحيح.









بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليه. لا قصور.









بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها, لا قصور.









بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.









بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة استعرضتها المحكمة على نحو يدل أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق لتعرف الحقيقة كاملة. لا قصور.









بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة حصل مؤداها بما يتطابق وما أثبته بيانًا لواقعة الدعوى. لا قصور.









بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة على نحو كاف يتحقق به حكم القانون. لا قصور.









بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوت الجريمة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور.









عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.









تحصيل واقعة الدعوى وإيراد مضمون الأدلة بما يتفق وحقيقته الثابتة بالأوراق. لا قصور.









عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.









التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم. لا يعيبه. علة ذلك؟









بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده الأدلة السائغة التي استخلص منها الإدانة. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.









الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.









إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون.









إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون.









خطأ الحكم الذي لا أثر له في منطقة واستدلاله. لا يعيبه. أساس ذلك؟









نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة حمل مطواة والتي لم ينسبها إليه. غير مقبول.









عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.









النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.









بيان الحكم مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً. لا قصور.









بيان الحكم مؤدي تقرير المعامل الكيماوية بيانًا كافيًا. لا قصور.









عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.









الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.









عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.









إيراد الحكم مؤدي أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.









بيان الحكم واقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدي أدلة الثبوت عليهما في بيان واف. لا قصور.









عدم إشارة حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية لمواد الاتهام وبيانه للواقعة. لا يعيبه.









القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها. النعي عليه بالقصور. لا محل له.









وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم. لا يعيب الحكم.









بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. لا قصور.









إيراد الحكم المطعون فيه ما له صداه وأصله الثابت في الأوراق. النعي عليه بخلاف ذلك. غير صحيح.









عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها. المادة 310 إجراءات.









بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها. وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. لا قصور.









بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة. لا قصور.









إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم. غير لازم. كفاية إيراد مضمونه.









صيغة الاتهام المبينة بالحكم. جزء منه. كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة. النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن. غير مقبول.









انتهاء الحكم إلى توافر مسئولية الطاعن الجنائية لتوافر إدراكه واختياره وظروف الحادث وقت مقارفته الفعل استنادًا إلى تقرير اللجنة الطبية وأقوال أعضائها. لا عيب









قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من تهمة تقليد الخاتم الخاص بإدارة المجزر وإدانته في جريمة ذبح أنثى الحيوان. لا تناقض.









كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التى عول عليها فى قضائه. عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.









إقامة الدعوى العمومية على المتهم الذى قضت المحكمة الأجنبية ببراءته أو قضت نهائيا بإدانته واستوفى عقوبته. غير جائز. أساس ذلك؟









بيان الحكم أن الطاعن فى حكم الموظف العام طبقا للفقرة "هــ" من المادة 119 مكررًا والفقرة " و" من المادة 119 من قانون العقوبات وتطبيقه فى حقه المادة 112 من قانون العقوبات. صحيح.









التفات الحكم عن منازعة الطاعن ببطلان إذن النيابة بضبطه لعدم جدية التحريات. لا يعيبه.









بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها على نحو واف. لا قصور.









إشارة الحكم إلى نصوص القانون الذى أخذ الطاعن بها. كفايته بيانًا لمواد القانون الذى حكم بمقتضاها. لا قصور.









النعى على المحكمة تعويلها على التقرير الطبى الأول دون الثانى المؤيد لدفاع الطاعن. غير مقبول.









إقامة الحكم قضاءه على ما له مأخذه الصحيح من الأوراق. انحسار دعوى الخطأ فى الإسناد عنه.









إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله على بيان ألفاظ السب والقذف. لا قصور.









خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا عيب.









استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين إحداث العاهة المستديمة نقلا عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.























النعى على الحكم تعويله فى قضائه بالإدانة على معاينة النيابة التصويرية لمكان الحادث. غير مقبول.









التفات الحكم عن الصلح المقدم من الطاعن. لا يعيبه.









تعرض حكم البراءة لدلالة ما دون بدفتر الأحوال. غير لازم. متى كان قوامه الشك فى صحة واقعة الضبط برمتها.









وجوب ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام. عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.









إشارة الحكم إلى مواد القانون التى دان الطاعنين بها. كفايته بيانًا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها.









إثبات الحكم ضبط عدة شجيرات لنبات البانجو منزرعة بالحديقة الملحقة بسكن الطاعن. القضاء بإلغاء انتفاعه بالمسكن. صحيح.









سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى. تقدير توافرها. موضوعى. ما دام سائغًا.









إغفال الحكم أقوال عضو اللجنة الهندسية. لا يعيبه متى كانت ترديداً لنتيجة التقرير الذى أعدته اللجنة ولا تخاف أقوال باقى الشهود.









عدم إسناد الحكم إلى الطاعنة إقرارًا باستيلائها على الكمبيالات - نعيها على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له.









عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة وظروفها.









بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها









سكوت الضابط عن الإدلاء باسم ضابط آخر كان بصحبته. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى.









سبق التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها ينتفى به حتماً موجب الدفاع الشرعى.









عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج









الاستدلال بدليل أسفر عنه التفتيش بمعرفة رجال حرس الحدود يكشف عن جريمة. جائز.









نشر الطاعن مقالاً عما نسب للمدعى بالحقوق المدنية فى التحقيقات الابتدائية متضمناً عبارات سب وقذف. قضاء الحكم بإدانته. صحيح.









تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له فى ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى صحة وقوع الجريمة









إيراد الحكم مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها وإشارته إلى نص القانون المنطبق على الواقعة كفايته لبيان نص القانون الذى حكم بموجبه.









التحدث عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام. غير لازم.









بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت فى بيان واف. لا قصور.









الخطأ القانونى فى إحدى دعامات الحكم الصادر بالبراءة. لا يعيبه









تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم. كفايته سندا للقضاء بالبراءة. أساس ذلك. إغفال الحكم الرد على بعض أدلة الاتهام لا يعيبه.









تصرف الطاعن فى العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا، ما دام البيع الأول لم يسجل.









النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.









عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.









عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. إغفال الحكم تحصيل المعاينة والتحدث عنها.









عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . بيان الحكم الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها في بيان واف . لا قصور .









تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه .إيراد الحكم الأدلة على ثبوت جريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح على نحو كاف . لا قصور .









لما كان الثابت من المفردات المنضمة أن المتهم الخامس سالف الذكر لم يسأل بتحقيقات النيابة وذلك لعدم ضبطه وهروبه إلى الخارج، ومن ثم فإن مفاد ما ساق الحكم حين تحدث عن "إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة" لم يقصد من هذه العبارة سوى الإحالة إلى إقرارات المتهمين التي سردها وحصل مؤداها بالفعل .









استناد الحكم بتبرئة المطعون ضده من تهمة تقليد علامة تجارية على تقرير إدارة الملكية الصناعية من اختلاف النموذجين من حيث الشكل واللون والبيانات فضلاً عن تسجيله للنموذج الصناعي الذي ينتجه. صحيح . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .









جريمة التعدي على أرض أثرية. لا تستلزم قصداً خاصاً. إثبات الحكم تعدي الطاعن على أرض أثرية مسجلة بغير ترخيص مع علمه بذلك. كفايته لتوافر عناصر الجريمة .









لما كان الطاعن لا ينازع بأنه لم يكن مالكاً أو مكلفاً باسمه العقار موضوع القرار وقت صدوره من الوزير المختص باعتباره أثراً، كما أن المستفاد من نص المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1983 أنه لا يمنع من أن يكون الوقف أثراً ألا يكون مالاً عاماً .









عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها .









دفاع الطاعن بأن مرتكب الجريمة شخص آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.









حضور عضو النيابة أثناء مباشرة الخبير لمهمته. غير لازم. المادة 85 إجراءات مثال لتسبيب سائغ لإطراح الحكم الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينة من معدة المتهم لضبط مادة مخدرة.









لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - الضابط - وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل .









عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الفجور.إثبات الحكم اعتياد الطاعن ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز. كفايته لتوافر أركان الجريمة .









تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها التي تسوغ لرجل الضبط القضائي التعرض له واستيقافه . موضوعي .









جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة. تحققها بعدم ملكية المتصرف للتصرف الذي أجراه والمال الذي تصرف فيه ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال معروفاً . مثال لتسبيب سائغ في توافر جريمة النصب بطريق بيع ملك الغير .









لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة عليها متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . المجادلة في ذلك . غير جائزة أمام النقض .









لا يعيب الحكم التفاته عن إقرار المجني عليها الثابت بالتنازل عن دعواها المدنية بعدم حصول الواقعة إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وفي عدم تعرضها له ما يفيد دلالة إطراحه .









لما كانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى - استناداً إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج .









لما كان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة المسندة إلى كل من الطاعنين فإن ذلك يحقق حكم القانون .









جريمة الرشوة. تحققها: بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبله لأداء عمل من أعمال الوظيفة حتى ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. ما دام قد اعتقد خطأ أو زعم أنه من أعمال الوظيفة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اختصاص الطاعنين بالعمل في جريمة رشوة .









القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . التحدث عنه صراحة في الحكم . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .









الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين .









الإسلام يعد من الموانع الشرعية لزواج المسلمة من مسيحي . إقرار الطاعنة المسلمة بخلوها من الموانع الشرعية أمام الكاهن في محضر خطبتها من مسيحي. يتحقق به الاشتراك في التزوير .









دفاع الطاعنة بعدم علمها بأن زواج المسلمة من مسيحي مخالف للقانون. غير مقبول. ما دام أنها لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً واعتقدت بمشروعية عملها بأسباب مقبولة تبرره .









طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .









من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .























اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستنادها إلى رأيه الفني بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر. لا تثريب عليها إغفالها دفاع الطاعن بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية .









ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .









صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من إحراز الطاعن مواد مخدرة. مفاده: أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة . التفات الحكم عن الرد على دفع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .









كفاية إيراد الحكم الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحه لها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض .









لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام بما مضمونه أن جريمة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه... ويتحقق الإسناد بمجرد الإخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب .









توافر القصد الجنائي في جريمة القذف. متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار .









جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحققها . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .









خطأ النيابة في تحديد تاريخ الواقعة. لا يعيب الحكم. ما دام أن هذا الخطأ لا يتصل بحكم القانون .









عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أخذت بها .









الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .









دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بذاته سنداً للاعتذار بعدم العلم بأحكام قانون الأحوال الشخصية. ما دامت لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً وأنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً .









لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .









الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. غير لازم . ما دام الحكم لم يفصل في موضوع الاستئناف وقضى بعدم قبوله شكلاً .









عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.









عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .









إثبات الحكم أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات بإحراز الطاعنة لجواهر مخدرة. مفاده: أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة .









لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .









لما كان لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة .









إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لإقناعه بالإدانة وتحقيق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .









لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي .









لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .









بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها مفاده: إطراحها.









بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي. لا قصور .









عدم بيان وصف المسروقات. لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم. ما دام أن المتهم لم يدع ملكيته لها .









إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كفايته كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.









الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .









إثبات الحكم أن الأوراق التي عوقب الطاعنان بمقتضاها يمكن أن ينخدع بها بعض الناس ويقبلونها في التعامل . كفايته رداً على الدفع بعدم قيام الجريمة لعدم إتقان التقليد .









لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة .









كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في قضائه . عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه . لا يعيبه .









استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما ووفاتهما نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .









لم يشترط القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .









إسناد الحكم للشاهد بأن تحرياته دلت أن الطاعن يحرز مواد مخدرة في حين أن الشاهد قرر أنه يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين . لا يعيبه . علة ذلك .









لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 34/ د من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن بها لا تتحقق .









النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد بشأن اعتراف الطاعنة . غير مقبول . طالما لم يعول عليه في الإدانة أو يشر إليه في مدوناته .









ثبوت خطف المجني عليها ومواقعتها بغير رضاها لانعدام إرادتها لإصابتها بآفة عقلية . كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها .









لما كان الدفاع عن الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة جاء مقصوراً على النعي على الاعتراف الصادر منه بأنه نتيجة إرادة غير حرة دون إثارة واقعة تناوله أقراص مخدرة وكان الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة . فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة ردها على دفاع لم يثر أمامها .









تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير . ما دام ما انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق .









العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات . مناط تحققها : أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ولو كان قليلاً سواء عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو عدة نسخ .









عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً . كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها .









إحراز المطعون ضده للمخدر داخل جسده أثناء عبوره الأراضي المصرية دون أن يعمد إلى طرح المخدر وتداوله داخل مصر. اعتبار إحرازه للمخدر مجرد من القصود. صحيح.









تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .









لما كان الحكم قد أورد في تحصيله للواقعة "أن الطاعن أطلق عياراً نارياً صوب رأس المجني عليه استقر بيمين الجبهة محدثاً كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاة المجني عليه .









من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة .









انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية لعلمها بسبق زواج المطعون ضده لإقراره بذلك في وثيقة زواجها. صحيح. ولو ثبت زواجه بأكثر من واحدة قبلها .









الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .









لما كان ما استند إليه الحكم من إقرار الشاهد ... من أنه أجر المسكن محل الضبط للطاعن قبل واقعة الضبط له سنده من أقوال الشاهد المذكور وهو ما ينأى بالحكم عما يعيبه عليه الطاعن بقالة الخطأ من الإسناد .









النعي على الحكم عدم بيانه شخص مطلق النار على كل مجني عليه تحديداً أو محدث إصابته . غير مجد . علة ذلك .









تحديد وقت الحادث ومكانه. لا أثر له على ثبوت الواقعة . ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة لحدوثها وفق رواية الشهود . الجدول الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .









بيان الحكم إصابات المجني عليهما من واقع تقرير الطب الشرعي وعلاقة السببية بين تلك الإصابات بالنسبة للمجني عليه الثاني ووفاته. لا قصور .









التناقض الذي يعيب الحكم. ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر.























جريمة تزوير الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية .









العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة .









للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها .









لما كان الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة .









المستخدمون في الشركات الخاصة الذين يخضعون لتبعية رب العمل وسلطته في الرقابة والتوجيه. هم المقصودون بغير الموظف العام في جريمة عرض الرشوة .









الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.









من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر .









الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين. جائز. ما دام التقرير المقدم منهم ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المنظورة .









قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.









الركن المعنوي في جريمة إسقاط أنثى هو تيقن حمل المجني عليها. إجراء عملية تفريغ رحمها يكفي لبيان تعمده إنهاء الحمل قبل الأوان.









لما كان الواضح من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن .









القانون فرض العقاب في المادة 112 عقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته وانصراف نيته باعتباره حائزاً له .









لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه.









تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.









تغيير الحقيقة المجردة في المحرر. غير كاف للعقاب. وجوب أن يكون التغيير في جزء من أجزائه المعدة لإثباته.









تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.









الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرط قبوله التحري الكافي واعتقاد مدعيه بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.









كفاية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة.









بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة .









تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً.









عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير.









عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.









بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق. لا قصور.









تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.









القصد الجنائي في جريمة الجرح العمد. قصد عام. تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه.









إيراد الحكم ما أثاره الدفاع بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دامت مدوناته تضمنت الرد على ذلك.









مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب. اعتباره فاعلاً أصلياً.









عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.









من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى .









عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. التفاتها عن أي دليل آخر.









المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم .









نعى الطاعن على الحكم قصوره في استظهار اتفاقه مع المتهمين الآخرين على ارتكاب جريمة الخطف. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.









المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها .









تحدث الحكم استقلالاً عن الركنين المادي والمعنوي في جريمة هتك العرض. غير لازم. متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها.









للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة أو الإشارة إليها.









حق المحكمة في القضاء بالبراءة. متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . عدم التزامها بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.









صحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات.









خطأ الحكم في بيان تاريخ وقوع الجريمة. لا يعيبه. طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.









التفتيش الوقائي. من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح .









عدم جواز النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد. ما دام لم يكن بذي أثر على سلامة منطقه فيما انتهى إليه من قضاء.









تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير لازم. ما دامت الواقعة تفيد بذاتها توافره.









النعي بأن الواقعة تعد جنحة وليست جناية سرقة. منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة.









عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.









ضم الأوراق المزورة بأوراق الحكم المطعون عليه غير محرزة. اعتبارها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم.









الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرطه. إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً .









لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن .









لما كان الحكم قد خلص مما تقدم على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه بوصف أنه خطف بالتحيل والإكراه الطفلة التي لم تبلغ سنها ثلاث سنوات .









من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .









لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنها في حالة تعفن .









لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.








إثبات الحكم تواجد الطاعنين وباقي المتهمين في مكان الحادث واشتراكهم في التجمهر أو العصبة التي توافقت على التعدي والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجني عليه.




وجوب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق.




تعقب المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي غير لازم. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




تحصيل الحكم مؤدى أدلة الدعوى تحصيلاً سليماً له أصله الثابت بالأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كفايته لتحقيق حكم المادة 310 إجراءات.




النعي ببطلان الاعتراف دون بيان وجه النعي عليه أو الإشارة إلى الإكراه المبطل له. لا يعد دفعاً ببطلانه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.




الاتفاق على ارتكاب الجريمة يقتضي تقابل إرادة المساهمين. مضي وقت معين. غير لازم.




إشراف أعضاء النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي وتصرفها في محاضر جمع الاستدلالات. لا يغير من صفتها.




لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.




إشارة الحكم إلى تطبيق مادة العقاب في حق الطاعن. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها.




التناقض بين أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الموضوع فضت الأحراز بعد أن تأكدت من سلامة أختامها واطلعت عليها .




منازعة الطاعن في عدم صلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها. موضوعي. غير جائز أمام النقض.




قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالإمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهم وبين وفاتهم نقلاً من تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.




الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو إغفال ذكره كلية في الإذن. لا يبطله. كفاية اطمئنان المحكمة إلى أن المأذون بتفتيشه هو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش.




من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على حكم.




تقدير أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة وأن تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر تقدره محكمة الموضوع .




حرية القاضي الجنائي في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وحقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ووزن أدلة الثبوت دون التقيد بقرائن معينة.




المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين.




للمحكمة أن تحيل في بيان مضمون اعتراف المتهم إلى أقوال أحد الشهود. ما دامت أقواله متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.




الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره. عدم نصه في الحكم على طريقة الإعدام. لا عيب فيه.




القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. متضمناً بيان التهمة المسندة إلى المتهم. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.




الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية. لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. دون سبب لانقطاع التقادم أو وقفه. صحيح في القانون.




تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه منها بالنسبة إلى متهم دون آخر. لا تناقض.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.




النعي على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. ما دام أنه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من الاستجواب.




سماع الشاهد. أصل من أصول المحاكمة. واجب وسابق على تقدير الشهادة كدليل من أدلة الدعوى.




القصد الجنائي في جريمة الرشوة. تحققه. بطلب الطاعن من المتهمة معاشرتها جنسياً مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.




انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم متى كان ما أورده له أصله الثابت بالأوراق. الجدل الموضوعي. غير مقبول أمام محكمة النقض.




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع.




تحريك الدعوى الجنائية موكول إلى النيابة العامة. تحريكها عن طريق المدعي بالحقوق المدنية. استثناء. بقاؤه قائماً ما لم تباشر النيابة العامة التحقيق .




الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.




بيان حكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف أنثى بالتحيل والشروع في وقاعها بغير رضاها في بيان كاف. لا قصور.




تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت اطمأنت إليها. تناقض الشاهدة أو تضاربها في أقوالها. لا يعيب الحكم.




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع مفاده: إطراحها لها.




لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة.




لما كان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد .




ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن .




إثبات الحكم مقاومة الطاعنين رجال الشرطة لمنعهم من القبض على الطاعن الثاني تنفيذاً لأمر ضبط صادر ضده وتمكنه فعلاً من الهرب.




اختلاف اعتراف الطاعن وأقوال الشاهدة في تفصيلات معينة لا يعيب الحكم ما دام حصل أقوالهما بما لا خلاف فيه .




لا ينال من صحة شهادة زوجة المتهم عدم تنبيه وكيل النيابة المحقق بحقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها ما دامت لم تطلب إعفاءها من الشهادة .




لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون .




إثارة الطاعن عدم استعمال المحرر المزور غير مقبولة. ما دام الحكم لم يؤاخذه عن جريمة استعمال محرر مزور.




عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو أدلة الاتهام ما دامت أقامت قضاؤها ببراءة المتهم على أساس سليم.




حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. متى كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.




كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ما دام القاضي قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.




انتهاز الطاعن إصابة المجني عليها بتخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة أفعالها ومواقعتها. كفايته لتحقيق جريمة مواقعة أثنى بغير رضاها.




إيراد الحكم من الاعتراف ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات. كفايته بياناً لمؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.













إيراد الحكم من الاعتراف ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات. كفايته بياناً لمؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.




سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في الأوراق.




عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.




تطابق أقوال الشهود واعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية. استخلاص توافره. موضوعي.




تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.




عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.




لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التي أطرحها الحكم ولم يعول عليها في قضائه.




من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي .




إيراد الحكم بأسبابه أنه لم يقم لديه دليل على ارتكاب المطعون ضده للجريمة. كفايته لتأييد حكم البراءة.




بيان الحكم مؤدى اعتراف الطاعن بارتكابه جريمة سرقة بالإكراه. ينحسر معه النعي عليه بالقصور.




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.




تحريض الطاعن على تزوير مخالصة موثقة بإدعاء المتهمة أمام الشهر العقاري بأنها الدائنة وتقديم هذه المخالصة للمحكمة وقضاؤها بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.




للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما عداه في حق متهم آخر ولا تناقض في ذلك.




إغفال الحكم بيان ماهية البيانات غير الصحيحة التي قدمها الطاعن والطلب التي تتعلق به وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي في حقه .




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنتين معاً برد المبلغ المستولى عليه بغير وجه حق وبغرامة مساوية له. صحيح في القانون ويتفق ونص المادة 118 عقوبات.




توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك .




تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.




توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المجني عليه بموجب تقرير طبي شرعي غير لازم. كفاية أن يكون من طبيب ذي علم وخبرة من المختصين فنياً .




للمحكمة الأخذ بتقرير طبيب قام بإجراء التشريح دون حلف يمين قبل مباشرة مأموريته باعتباره ورقة من أوراق الاستدلالات في الدعوى.




قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمر في نفسه.




جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف مختصاً بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها.




لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




تحصيل الحكم من أقوال الشهود ما له صداه وأصله في الأوراق. ينتفي معه الخطأ في الإسناد.




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.




استظهار الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط متهم آخر وعدم بلوغه بذلك مقصده. كفايته لتوافر الجناية سالفة الذكر.




التفات المحكمة عن مناقشة الخبير الكيميائي المحلل للمادة المضبوطة. لا عيب. ما دام أنه غير منتج في الدعوى.




تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعي. لمحكمة الموضوع الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة لمتهم وعدم الاطمئنان إليها بالنسبة لمتهم آخر.




لمحكمة الموضوع أن ترى مجرى التحريات قد جد في جمعها عن أحد المتهمين ولم يجد بالنسبة لمتهم آخر وأن تخلص إلى صحة الإذن بتفتيش أحد المتهمين .




القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم. استناداً إلى أن الحكم موقوف تنفيذه صحيح.




إثبات الحكم استصدار الضابط إذن التفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن عاود نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة واتخاذه أماكن معينة لمقابلة عملائه.




من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة .




تعرض حكم البراءة للدليل المستمد من أقوال شاهد. غير لازم. متى كان قوامه الشك في صحة الواقعة برمتها.




القضاء بالتعويض المدني غير مرتبط بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية.




رابطة السببية في المواد الجنائية. ماهيتها. تقدير توافرها. موضوعي.




تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها. وتطرح ما لا تثق في شهادتهم.




عدم التزام المحكمة بإيراد أدلة الإدانة قبل كل متهم على حده في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. ما دامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها .




من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .




الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها. ما دام سائغاً.




الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائي إجرائه. ماهيته.عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني. ظاهر البطلان.




إن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.




لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.




جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها .




عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه.




القصد الجنائي في جريمة التزوير. الفصل فيه. موضوعي. تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس. وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف. صحيح في القانون.




إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اختصاص مأمور الضبط مكانياً استناداً إلى أنه لم يشترك في ضبط الطاعنة واقتصار دوره على الشهادة. صحيح.











لما كان الحكم قد عرض للدفع المؤسس على أن اعتراف الطاعنين كان وليد إكراه مادي ومعنوي .




ورود الاعتراف على الواقعة بكافه تفاصيلها. غير لازم. كفاية ورده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.




جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.




النعي بأن الواقعة جنحة احتجاز دون مبرر وتهديد بالابتزاز ليس جناية خطف أو سرقة بالإكراه.




عدم رسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها. مثال لتسبيب سائغ لتوافر القصد الجنائي بعنصريه في جريمة بلاغ كاذب.




العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه الصحيح من الأوراق.




جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك.




عدم التزام الحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.




النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على قرينة المصلحة. غير مقبول. ما دام لم يعول عليها ولم تؤثر في قضائه.




عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.




ذكر اسم محام في الحكم خطأ بدلاً من آخر ورد اسمه بمحضر الجلسة مدافعاً عن متهم آخر. لا يعيبه.




ثبوت سلامة العين قبل الإصابة وإصابتها بضعف يستحيل برؤه. كفايته تسبيباً لتوافر العاهة المستديمة. وإن تعذر تقرير مدى هذا الضعف.






نعى الطاعن ببطلان إجراءات غسيل معدته وأخذ عينة من دمه للإكراه. غير مقبول. ما دام أنه كان بالقدر اللازم للحصول عليها.
انتقاء مصلحة الطاعن في هذا الدفع. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده وملابسه التي كان يرتديها. مثال لتسبيب سائغ لتبرير أخذ عينة من غسيل معدة المتهم ودمه في جريمة إحراز جوهر مخدر.

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة من دمه ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن كيفية وإجراءات أخذ عينة غسالة معدة المتهم وعينة من دمائه فلما كان الضابط إذ شاهد المتهم يبتلع شيئاً كان بيده وأسفر ضبطه عن إحرازه مخدر الأفيون فاصطحبه إلى المستشفى لاستكشاف حقيقة ما ابتلعه، وكانت الإجراءات الطبية التي اتخذت في إطار الإجراءات الشرعية في نطاق الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ومن ثم فلا محل للنعي على ما اتخذ معه من صحيح الإجراءات" ولما كان ما قاله الحكم عن ذلك سائغاً وصحيحاً في القانون وكان الإكراه الذي وقع على الطاعن إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته وعينة من دمه مما لا تأثير له على سلامة الإجراءات هذا فضلاً عن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن بطلان الإجراءات في هذا الشأن ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده اليسرى والمخدر المضبوط بملابسه التي كان يرتديها، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

الطعن 8105 لسنة 67 ق جلسة 22 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 41 ص 182






عدم اشتراط قدر معين من تسبيب الإذن بدخول المسكن أو تفتيشه. أساس ذلك المادتين 44 من الدستور 91 أ ج.




التلبس صفه تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.قيام ضابط الواقعة بضبط الطاعن الأول وتفتيش مسكنه بناء على إذن النيابة العامة .




اختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها لا يعيب الحكم. متى حصل تلك الأقوال واستخلاص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




حيازة شخص معين للمخدر لغير قصد الاتجار. إفضاءه بشيء منه لآخر فيعمد هذا الأخير إلى الاتجار به. يتحقق قصد الاتجار لديه ولا تناقص في ذلك.




الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. مناطه انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المطعون ضده الآخر .




النعي على الحكم تعويله في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش. غير مقبول.




انطباق المادة 119 عقوبات على أموال شركات الاستثمار المساهم فيها بأموال مؤسسة عامة.




نعى الطاعن بشأن عدم توصل المعمل الجنائي إلى القائم بتزوير الشيك المنسوب لرئيس مجلس إدارة الشركة.




لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وإطراح ما عداه في حق متهم آخر ولا تناقض في ذلك.




القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بعلم الجاني بأن فعله يسهل التعاطي .




عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.




جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحقيقها .




مواد الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم.




أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها .




قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.




إن البحث في وجود سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .




إذ كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة الخطف اللتين دان بهما المحكوم عليها .




لا يعيب الحكم التفاته عن الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. ما دام أنه لم يعول عليه في الإدانة.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.




النعي بأن الواقعة جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام وليست جناية هتك عرض بالقوة منازعة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة.




تنازل المجني عليها عن اتهام الطاعن. قول جديد يتضمن عدولها عن اتهامه. تقدير ذلك. موضوعي.




العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .




إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود. إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك.النعي على الحكم المطعون فيه عدم ناقشته الدليل المستمد من الجوهر المخدر العالق بنصل المطواة المضبوطة. غير مقبول. متى كان قوامه الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها للمطعون ضده.




النعي على الحكم بالقصور لعدم استظهار ركن الاعتياد في جريمة فتحه وإدارة محل للدعارة. غير مقبول. ما دام قد دانه بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.




لما كان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد مرتبط بسرقة.




إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.




من المقرر أن التناقض في أقوال المجني عليها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من دفوع الجريمة المسندة إلى المتهم.تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. إطراحها.




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى تقرير لجنة الجرد وقسم الأدلة الجنائية والتي عول عليهما في قضائه بالإدانة، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه.




لما كان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.




احتمال الضرر. لا يصلح أساساً لطلب التعويض. وجوب أن يكون محققاً. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن للأدلة التي اطمأن إليها صحيح. النعي عليه جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف. لا قصور.











بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف. لا قصور.




من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو أسهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم .




إطلاق الحكم على الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم بالمجني عليه. سواء. ما دام لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض.




ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدر إذن التفتيش. غير لازم. العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الاختصاص المكاني لمصدره.




جريمة إحراز المخدر. توافرها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام. لا تستلزم قصداً خاصاً. اعتبار الطاعن محرزاً للجوهر المخدر اتهمته النيابة بنقله. لا يعيب الحكم.




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة في الدعوى. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه غير لازم. التفاته عنها. مفاده إطراحها.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.




لما كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب كما هي معرفة في القانون، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة إحراز جوهر مخدر لاختلاف أركان كل من الجريمتين.




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعن بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصداً القتل وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجني عليه الأول نتيجة عيار ناري، وإصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعيارين ناريين دون أن يكون هناك فاصل زمني محسوس بما يتحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى.




من المقرر أن التناقض في أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.




إثبات الحكم إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده: توافر علمه بتزوير المحرر.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها.




لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال (إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره .




للمحكمة الإعراض عن طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان واف. لا قصور.




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأموال الأميرية. غير لازم. ما دام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.





مقبول. ما دام ثبت وجودها بمفردات الدعوى وتحصيل الحكم لها من واقع إطلاعه عليها.




اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليها. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.النعي بتناقض أقوال المجني عليها وأقوال باقي الشهود في قول مرسل مجهل دون تحديده. غير مقبول.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع تقدى صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيق والواقع.




لما كان الحكم المعروض الصادر بإعدام المحكوم عليه...قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما - وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها على ما سلف بيانه.




لما كان من المقرر أنه. في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد.




التفات الحكم عن أقوال الشهود بمشارطة التحكيم والصلح بين عائلتي المجني عليه والمتهمين في معرض نفي التهمة. لا يعيبه.




اختصاص الموظف بالعمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.




لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط مبلغ الرشوة بحقيبة يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على رأي دفاع يتصل بهذه التسجيلات.




لما كان من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري شرط قبولها. القضاء بعدم جواز المعارضة: تأسيساً على أن الحكم حضوري جائز استئنافه. صحيح في القانون.




لما كان من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.




إيراد الحكم أنه لم يقض سهواً بمصادرة السيارة وإهابته بالنيابة العامة اتخاذ شئونها. تزيد خارج عن استدلاله غير قادح في صحته وسلامته.




لما كان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة، وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد اعترف بسرقته الأشياء التي حددتها المجني عليها، فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير سديد.




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.




استظهار الحكم خطأ الطاعن من قيادته سيارته بسرعة زائدة من آثار الفرامل وطولها ومكانها في منتصف الطريق من واقع المعاينة لمكان الحادث مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة التي تتقدمه وانقلابها في المياه المجاورة وموت المجني عليهما. كفايته لبيان خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين الضرر الواقع نتيجة ذلك الخطأ. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.




القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق. متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة فيه. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة تزوير في محرر رسمي.




الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.




إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.




الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.ثبوت كذب البلاغ. لا يكفي وحده للإدانة.




نعي المطعون ضده على الحكم المطعون فيه مخالفته لحجية الحكم الصادر في جنحة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار للأسباب التي بنى عليها. غير مقبول. ما دام أنه نفى عنه سوء القصد في بلاغه ضد الطاعن وعدم انتوائه السوء والإضرار به للأسباب التي اطمأنت إليها المحكمة.




استخلاص الحكم ظرف سبق الإصرار من وجود خلافات سابقة بين المجني عليها والطاعن ولد في نفسه أمراً دفعه إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير وروية وتدبير سائغ وصحيح.




لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقريري لجنة النيابة العامة وقسم أبحاث التزييف والتزوير وعولت عليهما في إدانة الطاعن، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر أو لجنة أخرى. فإنه لا تثريب عليها إن هي أغلقت دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الصدد غير قويم.




لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهم أمام النيابة أو المحكمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهما دليلان مستقلان عن الاعتراف.




اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر أرسل للتحليل هو الذي صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤها بناء على ذلك ودون النظر إلى الخلاف في الوزن. لا عيب.




استدلال الحكم على جدية التحريات. بقاله أن التفتيش أسفر عن العثور على مادة الهيروين المخدر مع كل من المتهمين وتابلوه السيارة تزيد لا يؤثر في جدية التحريات.




عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش كفاية أن يكون مصدر الإذن مختصاً مكانياً وموقعاً عليه منه. عدم وضوح توقيع مصدر الإذن. لا يعيبه.مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان محضر التحريات لتوقيع محرره عليه بتوقيع غير واضح.




حالتي التمتع بالإعفاء طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 مناط تحققهما.الفصل في مدى أثر الإخبار في تحديد أشخاص الجناة وتمكين السلطات من ضبطهم. موضوعي مثال لتسبيب سائغ لانتفاء أحقية الطاعن في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.




جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المؤثمة بالمادة 290عقوبات. مناط تحققها.تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه.




تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات المزورة. غير لازم. ما دامت مدوناته تكفي لتوافره.إثبات الحكم اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في ارتكاب التزوير. مفاده: حتمية علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.




اتخاذ الحكم من واقعة الدعوى التي أسس عليها اتهام الطاعن كفاعل أصلي في جناية تزوير محرر رسمي والتي دارت عليها الواقعة، أساساً لاعتباره شريكاً مع مجهول فيها دون توجيه نظره. لا عيب. متى كانت الواقعة مؤدية إلى ذلك دون إساءة لمركز الطاعن.




تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.




مضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التصرف في الآلة في غير الغرض المعفاة من أجله وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبطها. قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. صحيح.











النعي على الحكم عدم إيراد مفردات المبلغ المختلس مجزءاً. غير مجد. ما دام لم ينازع الطاعن في مقدار ذلك المبلغ.إيراد الحكم في مدوناته قيمة المبلغ المختلس تختلف عن الوارد بتقرير لجنة الجرد ومبلغ الغرامة المقضى به. خطأ مادي لا يعيبه.




لما كان الحكم قد انتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى مسئولية الطاعن عن المبلغ موضوع الجريمة أخذاً بما قرره شهود الإثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات وقيامه بسداده.




سكون الحكم عن التعرض لمستندات الطاعن للتدليل على تلفيق الاتهام. لا يعيبه. أساس ذلك.حسن الحكم إيراد الأدلة المنتجة على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه. غير لازم.




إثبات الحكم علم الطاعنة بوقوع جريمة مقتل زوجها وشخص مرتكبها وتعمدها إخفاء دليل من أدلة الجريمة والمستمد من إقرار الجاني لها وأن غرضها من إخفاء الدليل والعبث به إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. كفايته لتوافر عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات في حقها.




عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعنين لجريمة الاشتراك في التزوير وهي جريمة قائمة بذاتها أياً كان الباعث على ارتكابها ولم يصدر بشأنها ثمة قانون أصلح.




جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها بمجرد إعطاء الورقة المصطنعة شكل الورقة الرسمية ومظهرها. وإن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها مثال لتسبيب سائغ في جريمة تزوير محرر رسمي.




تزيد الحكم فيما لا يؤثر في عقيدته. لا ينال من سلامته. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أن الإذن صدر بناء على تحريات جدية سبقت صدروه.




ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها غير لازم كفاية أن تستنتجه المحكمة من الواقعة وعناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية.النعي على الحكم إغفاله ما استطرد إليه الطاعن في أقواله من أنه كان يحرز المخدر بقصد التعاطي. غير مجد.




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه في معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية - أن ضبط الطاعن تم بتاريخ 10/ 1/ 1996 بعد صدور أمر بذلك من سلطة التحقيق وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون.




من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهم الثالث - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئه الدليل.




لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها، واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات. والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في جريمة قتل عمد.




تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.




لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة،




العبرة في سبق الإصرار. بما ينتهي إليه الجاني من خطة رسمها لتنفيذ الجريمة. ولو قصر زمن هذا التفكير والتدبير. تحقق ذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد به شخصاً معيناً أو غير معين صادفه. تقدير ذلك. موضوعي.مثال. لتسبيب سائغ للتدليل على توافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.




حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحه لها.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.




استظهار الحكم المطعون فيه واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته. صحيح.إغفاله التعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. لا يعيبه.




إثبات الحكم وجود المتهمين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات. تحديد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. غير لازم.




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات .




الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. دفاع ظاهر البطلان. ما دام لا يسانده واقع.إطراح الحكم لهذا الدفع لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي كفايته رداً عليه.




لمحكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم المحكوم في غيبته أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمهما. ما دامت تصلح لإقامة قضائها بالإدانة.




لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في الخامس من مارس سنة 1996 أو من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن أن وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة غير صحيح وأنها لم تتناول في تحقيقاتها ما تبين من أن باب الشقة لدى إجراء المعاينة لأول مرة كان مغلقاً وأن ذلك يدل على أن آخر دخل إليها وينفي التهمة عنه.




نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاعه بوجوده في وحدته العسكرية بعيداً عن مسرح الحادث. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته على اشتراكه في الجريمة بطريق الاتفاق.




لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته فنياً بجهاز تنمية مدينة...التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومشرفاً على التنفيذ بالمشروع الذي رصدت له الأدوات المستولى عليها ورد على منازعة الطاعن في اختصاصه بالعمل موضوع الرشوة.




اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير. مقتضاه: الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. تقدير ذلك. موضوعي.




جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة دون حلف يمين والأخذ بأقوالهم. على سبيل الاستدلال. إذا آنس القاضي فيها الصدق.أخذ الحكم بأقوال طفلة كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى. لا تثريب.




لما كان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لصحيح القانون.




إثبات الحكم طلب الطاعن من الشاهد نسبة قدرها عشرة بالمائة على سبيل الرشوة من قيمة المطالبات التي يعتمدها لصرف قيمتها من الشركة التي يعمل بها. لزيادة عدد المرضى المحولين للمستشفى وتقاضيه المبلغ. كفايته لتوافر العناصر القانونية لجريمة الرشوة طبقاً للمادتين 103، 104 عقوبات.




لما كان الحكم قد أورد ضمن تحصيله لأقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني.اللذين عول عليهما في إدانة الطاعن .ما مؤداه أنه قد تم تسجيل الحديث.تحت إشراف الشاهد الثاني. الذي دار بين الطاعن والشاهد الأول وفيه طلب الطاعن من الأخير نسبة قدرها عشرة بالمائة من قيمة المطالبات وتم الاتفاق بينهما على حضور الطاعن للمستشفى في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم...لاستلام مبلغ الرشوة.




لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام عنها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق .




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. ولو عدل عنه بعد ذلك. ما دامت اطمأنت إليه.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.وقعت فيها الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أدله الثبوت في بيان واف. لا عيب.




حرية القاضي الجنائي في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يشاء ما لم يقيده القانون بنوع معين من الأدلة فله الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لا حق للجريمة يشهد به. ما دام لم يقم عليه دليل مباشر.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الرشوة.




الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحقيقه أن يكون هناك ثمة اتفاق سابق بين الفاعل والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.




لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الرائد...التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.




التعويض في الدعوى المدنية الفرعية المقامة من المتهمين إعمالاً للمادة 267 إجراءات. مناطه.ثبوت أن الضرر الواقع على الطاعنين لم يكن بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما. المنازعة في ذلك. غير مقبولة.




تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص. من أعمال التحقيق. حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض ما يختص به.




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.




نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم ذكر شهادة الشاهد التي استند إليها في قضائه بقائمة أدلة النيابة العامة وعدم تلاوتها بالجلسة. غير مقبول. ما دام قد أدلى بها في التحقيقات الأولية وكانت مطروحة على بساط البحث.




من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة أنها التفتت عن الرد على الدفع ببطلان المواجهة التي أجراها الضابط بين المجني عليه وبين المتهمين طالما أنها لم تعتمد عليها في تكوين عقيدتها بالإدانة.




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارفة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعاً .




الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به. عدم تسوية الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة.




لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار.




من المقرر أن للمحكمة متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. الرد على كل دليل من أدلة الاتهام أو ما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. غير لازم.




إطراح الحكم للشهادة الصادرة من إدارة الشركة والتي تساند إليها الطاعن على أنه يعمل بائعاً وليس أميناً للمخزن. لا ينال من سلامته.




دفاع الطاعن بسبق إجراء جرد للمخزن عن ذات المدة التي أسند إليه الاختلاس خلالها. موضوعي لا يستأهل رداً من الحكم ما دام الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه.تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته. عنها. مفاده: إطراحها.











من المقرر إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.




من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر عرفي .




إذ كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.




لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.




عدم اشتراط ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعي. خضوعه لتقدير المحكمة. مؤدى ذلك.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن برفض الطعن بالتزوير في جناية اختلاس أموال عامة.




لمحكمة الموضوع. الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه. متى اطمأنت إليه. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما أدعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليه.




الاختلاس. تمامه بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض. مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة اختلاس أموال أميرية.




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير تاريخ تحرير محضر الشرطة وأطرحه في قوله "كما أن ما أثاره بالنسبة لتزوير محضر الشرطة لم يقم الدليل عليه باعتباره مدعى التزوير فضلاً عن أنه لم يتمسك بالطعن بالتزوير صراحة على نحو ما يستلزم القانون حتى يتم تحقيقه".




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إ. ج. نطاقه.توجه الضابط إلى الطاعن وسؤاله في نطاق جمع الاستدلالات. لا يتضمن تعرضاً مادياً. ولا قبضاً. إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. لا يعيبه. طالما أنه ظاهر البطلان.




إحالة الجنح المرتبطة ارتباطاً بسيطاً بالجنايات إلى محاكم الجنايات. نطاقه.التفات الحكم عن الرد على الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر جنحة السرقة المرتبطة بها. لا يعيبه.




انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في جنحتين أخريين استناداً إلى اختلاف موضوعهما عن موضوع الدعوى الماثلة. سائغ.




تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.




لما كان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة أقر فيها بأن دفتر أذون الاستلام المضبوط والمتضمن الأذون الخاصة بحمولات ثلاث من بين الحمولات الست الخاصة بالدقيق المختلس من الدفاتر عهدته.




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. متى اطمأنت إليها.تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم ما دام استخلاصه سائغاً.الجدل في تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.




لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم اقتحموا مسكن المجني عليهما وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليهما من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه.




نعي الطاعن على الحكم خطئه فيما نسبه للشاهدين الثالث والرابع من ضبط المتهم الأول بشقة المجني عليهما في حين أن الشاهد الرابع أمسك به بالطرق العام إثر هروبه. غير مقبول. ما دام أنه يتعلق بغيره من المتهمين.




لما كان من المقرر أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لو لا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .




لما كان لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه الطاعن الثالث من خطئه فيما نقله عن إقراره من أنه بدأ تشطيب شقته سنة 1994 - بينما أن الثابت بالأوراق أنه بدأ تشطيبها سنة 1990 .




خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم إقراراً. لا ينال من سلامة الحكم طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف. أخذ الحكم بالمستندات التي اطمأن إليها وإطراحه لأخرى قدمها الطاعنون. لا يعيبه.




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات - قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها .




لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.




عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ولا تسريب عليها إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر متى اطمأنت إليها.




من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.




لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف.




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت.




لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله إنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه لما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات.




وجوب إثبات مأمور والضبط القضائي الإجراءات التي يتخذونها في محاضر موقعة عليها منهم.خلو محضر الضبط من اسم محرره لا يبطله. أساس ذلك.مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من اسم محرره.




لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب..معاون مباحث مركز كفر الزيات قام بتنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن وقد أسفر ذلك عن ضبط سلاح ناري في حيازته.




النعي بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين. جدل موضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعنين في جريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي.




إثبات الحكم حضور الطاعنين أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وإنهم أقروها على قولها بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك. كفايته لتوافر الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.




للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت قد اطمأنت إليها.تناقض الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.




القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المؤثمة بنص المادة 112 عقوبات. مناطه: تصرف المتهم الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية إيراد الحكم من الوقائع والظروف ما يدل عليه. مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاختلاس.




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في التزوير.




من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ما دامت قد أوردت أدلة الإدانة بما يحمل عليه قضاءها.




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقام تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التزام بالنقل باعتبار الأول مقاولاً ومالكاً للسيارة والمقطورة اللتين أورد رقمهما والثاني سائقاً لهما مع المقاول الأصلي المتعاقد مع شركة مصر للبترول لنقل المواد البترولية إلى وكلاء.




لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجه، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال الشاهدين وما كشفت عنه التحريات ومن ضخامة كمية المخدر المضبوط وطريقة تجزئته.




تصدى المحكمة لبحث مدى توافر إعمال حقها الجوازي في إيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات. يكون بعد إسباغها الوصف الصحيح على الواقعة. مناط إعماله هو مقارفة الجاني جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار. أثره: انتفاء مبرر تدبير الإيداع بالمصلحة.




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً. تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات، حق لمحكمة الموضوع. عدم التزامها بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير. ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجاوز العقل والمنطق.




المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدر. مناطها.القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. تحققه. بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. التحدث عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه.




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائز. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم الصادر غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات. خضوعه لمدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات.




من المقرر أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




لما كان من المقرر أن من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة .




كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ما دامت محصت الدعوى وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت والنفي فرجحت دفاع المتهم.تقدير أقوال الشهود. موضوعي.








عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الدعوى. إغفالها التحدث عنها. مفاده: إطراحها وأن لها الاستشهاد بالصورة الفوتوغرافية للأوراق. متى اطمأنت إليها.الجدل في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله "كما أنه لا محل لما زعمه المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي فالبادي من التحقيقات أن المتهم اعتدي على المجني عليه الذي تدخل لفض المشاجرة وبالتالي يضحى فعله اعتداء محضاً وليس دفعاً أو منعاً .




وجوب إبانة الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه المادة 310 إجراءات. عدم تحديد شكلاً لصياغة هذا البيان في الحكم.إشارة الحكم إلى نصوص القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاه.




الركن المادي في جريمتي التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء وسرقة المهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي.مناط تحققهما.إثبات الحكم المطعون فيه تسبب الطاعن عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذي له وشروعه في سرقته. تحقق مسئوليته عن الجريمتين.











لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استناداً إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر في محضره عند الحديث عن جدية التحريات .




لما كان الحكم قد ورد على ما آثاره الطاعن بصدد تقرير المعمل الكيماوي بقوله "وحيث إنه عما آثاره الدفاع بشأن عدم تسبيب تقرير المعامل فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحريزه وإرساله للمعامل الكيماوية .




إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها. وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل ولها أصلها في الأوراق.




من المقرر أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي يأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها.




من المقرر أن تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون قد غير محله.




الفعل المعاقب عليه بالمادة 116 عقوبات. مناط تحققه.الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 25، 38 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة 1987. تحققها. بتصرف جهات صرف السلع التموينية فيها لغير الأغراض المخصصة لها.




النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مقبول. ما دامت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على الإقرار المعزو إليه . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه.




جريمة التزوير في محرر رسمي. مناط تحققها . انتحال المتهم صفة كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم توثيقه . التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه .




كون الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة . وجوب معاقبته بالفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .




حسب الحكم إيراد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. إطراحها.




بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة. لا قصور.




الأدلة في المواد الجنائية اقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى .




لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق .




لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب .




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار أن هناك خلافاً بين الطاعن وبين أحد رجال الشرطة دون أن يوضح في مرافعته مرماه من هذا الدفاع، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ولم تعن بتحقيقه.




النعي على الحكم بشأن ما ثبت بدفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات. غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول عليه في الإدانة.




الصلح بين المجني عليه والمتهم. قول جديد. حق محكمة الموضوع الأخذ به أو إطراحه . مثال: لتسبيب سائغ لإطراح دلالة محضر صلح مقدم في الدعوى .




ضبط الأشياء المختلسة. لا يمنع الحكم بالغرامة النسبية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.




إثبات الحكم أن المتهم يعمل بمركز للشباب وأن الأموال المختلسة المستولى عليها مملوكة للمركز وسلمت للمتهم بسبب وظيفته . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .




القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات تحققه بتصرف الموظف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. تخلص المتهم من بعد من المال المختلس. لا يؤثر في قيام الجريمة .




لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يركن في إثبات الخطأ لدى الطاعن إلى أنه كان نائماً عند ارتكاب الحادث، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه من أن الشاهد.... لم يقرر أنه كان نائماً أو مستيقظاً عند ذلك ، إذ أنه لا أثر له في قضاء الحكم .




عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات. معاقبته بالسجن إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون. صحيح.




الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه وأساسه . صدور الحكم في مسألة غير فاصلة في موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشيء المقضى فيه.




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.




منع المطعون ضده لزوجته الطاعنة من دخول مسكن الزوجية. لا تقوم به جريمة المادة 370 عقوبات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح.




تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغا ً.




عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض والاعتراف . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما .




اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي الذي أشار إلى مادة الاتهام التي انتهى إلى معاقبة الطاعن بها. كفايته لبيان مادة القانون التي عاقبه بمقتضاها.




عدم إدعاء الطاعنين أن اعترافهما بمحضر الجلسة جاء على خلاف ما تضمنته مدونات الحكم النعي عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .




المنازعة في تاريخ الحادث ومكانه وفي تصوير المحكمة للواقعة. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ في الرد على منازعة الطاعن في تاريخ ومكان الحادث .




إثبات الحكم سقوط بعض المخدر من ملابس الطاعنة حال رؤيتها. الضابط وعثوره على بعضها الآخر بمخدعها. قضاؤه برفض الدفع ببطلان التفتيش لعدم اصطحاب أنثى وقت تنفيذه. صحيح.




إيراد الحكم أو عبارات المقال من قبيل النقد المباح ولا يقصد منها التشهير بالطاعن . كاف لقضائه بالبراءة .




كفاية تشكك القاضي في صحة التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . ولو تردى الحكم في خطأ قانوني .




بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد الأدلة السائغة عليها . لا قصور .




اعتبار الحكم ممارسة الطاعن للفحشاء مع النساء فجوراً. خطأ في القانون .




لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى عذر مرضه في ميعاد الاستئناف واقتصر على طلب التأجيل، وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل .




إغفال الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة . لا يعيبه .




من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم فيما نقله عن الشاهد الأول في مقام تبريره لقضائه ببراءة المتهم الثاني .




حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على مقارفة المتهم للجريمة. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.




كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه . إيراد نص التقرير . غير لازم .




صفة مأمور التحصيل في جناية الاختلاس. مناط تحققها . منازعة الطاعن في صفته كمندوب تحصيل . غير مجد . ما دام قد أثبت الحكم صدور قرار من الجهة الإدارية بإسناد عملية التحصيل إليه .




حكم الإدانة وجوب بيانه نص القانون الذي حكم بمقتضاه. المادة 310 إجراءات عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم إيراد الحكم مادة القانون التي أخذ المتهم بها كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بمقتضاه.




عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم . عدم إيراد الحكم لهذا الدفاع .




استناد الحكم إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة . كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي بني عليها قضاءه . لا يعيبه .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




حضور الطاعنة أمام المأذون مع باقي المتهمين للزواج من المتهم الثاني وتقريرها خلوها من الموانع الشرعية رغم أنها زوجة للمتهم الثالث مع علمهما بذلك . إثبات المأذون ذلك وتحريره الوثيقة التي وقعت عليها وباقي المتهمين. كفايته لإدانتها بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج .




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .




لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين بقوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار في الواقعة فإن مناط قيام هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكره في هدوء .




لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين المحكوم عليهما بالإعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .











بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده . مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيميائية في بيان واف . لا قصور .




القضاء ببراءة الطاعن من تهمة حيازة مخدر الهيروين المضبوط أسفل حاشية الأريكة التي كان يجلس عليها مع شقيقه وقت الضبط . لا يتعارض مع القضاء بإدانته عن حيازته مخدر الحشيش المضبوط بصوان ملابسه الموجود بغرفة نومه .




مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم .




إحالة الحكم فيه إلى أسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها. كفايته بياناً لموارد القانون الذي عاقبه بمقتضاها.




لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن .




تدليل الحكم على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي واستظهاره أن الإحراز كان مجرداً من القصود الخاصة. كفايته رداً على نعي الطاعن بأن ضآلة الكمية ترشح إحراز المخدر للاستعمال الشخصي.




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين قد اقتادوا المجني عليه إلى مسكن المحكوم عليه الخامس حيث احتجزوه فيه وجرى تعذيبه بتعذيبات بدنية أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي .




بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي في بيان واف. لا قصور.




عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. والرد عليها استقلالاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .




الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم. ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.




كفاية إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما. النعي عليه بالخطأ في تفسير حق الشكوى ومواد القانون.




تعرض الحكم المطعون فيه للدفع بانتفاء ركن العلانية وقصد الإذاعة برد سائغ وصحيح ويتفق والقانون. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.




فعل الاستيلاء في جرائم الاعتداء على المال العام. تحققه: بإخراج المال من حوزة الدولة ونقله من المكان المعد لحفظه إلى خارجه. سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن .




عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تصبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. وجوب أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً.




خلو الحكم من إثبات مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره. لا يعيبه.




لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق .




صدور الإذن بعد الاطلاع على محضر التحريات المتضمنة أسباب طلبه. اعتبار هذه الأسباب أسباباً للإذن. ولو لم يفصح مصدره عن ذلك . مثال. لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من التسبيب.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها. المجادلة في ذلك غير مقبولة .




تحدث الحكم عن الطاعنين في بعض المواضع بصيغة المفرد. خطأ مادي . لا يعيبه .




تقدير إحراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن .




المصادرة. ماهيتها . قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة ما ضبط بحوزة الطاعن من نقود بوصف تحصيله في جريمة الاتجار في المخدر المضبوط . النعي عليه . غير مقبول .




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته المادية . الجدل الموضوعي لا يقبل أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على نسبة المخدر والمضبوط للطاعن .




لا تعارض بين نفي الحكم قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجني عليهم . مساءلتهم عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تفرقة من محدث الإصابات التي أدت إلى وفاتهم وغيرها . لا يعيبه .




المنازعة في وقوع الحادث في المكان الذي حدده الشهود. دفاع موضوعي. كفاية قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت رداً عليه . مثال لتسبيب سائغ للرد على المنازعة في مكان وقوع الحادث.




جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .




لجوء المبلغ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة وطلب الطاعن وأخذه منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس. إدانة الطاعن في هذه الحالة بنص المادة 103 عقوبات. صحيح.




وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. كفايته لقيام حالة التلبس. تبين ماهية المادة عند المشاهدة. غير لازم.




مناط المسئولية في حالة حيازة وإحراز الجواهر المخدرة: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية.




تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم تحت أي وصف للواقعة . كفايته للقضاء بالبراءة .




عدم التزام القاضي الجنائي ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية. كفاية أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً .




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .




إثبات الحكم في أكثر من موضع أن المتهم تقاضى الرشوة . النعي عليه بالقصور لعدم بيان مبلغ الرشوة . غير مقبول .




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .




استناد الحكم في الإدانة إلى اعتراف الطاعن . انتهاؤه في أسبابه إلى إنكاره التهمة . يعيبه .




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن رداً عليه.




لا يشترط لتحقق جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة. كفاية مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة. أساس ذلك.




إيراد الحكم أن الطاعنة نسبت للمدعي بالحق المدني ارتكابه العديد من المخالفات والجرائم وقيامه بالتهرب من الرسوم الجمركية وتلاعبه في النقد الأجنبي واستعماله طرقاً احتيالية وتزويره في العقود والنصب والتهرب من الضرائب. كفايته لتوافر جريمة القذف.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان الاعتراف قد انتزع من المتهم بالإكراه من عدمه. موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى صدقه . مثال لتسبيب سائغ لنفي صدور الاعتراف أثر إكراه .




نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إيراده واقعة لا أصل لها في الأوراق قوامها إعداده العدة لارتكاب الجريمة وانعقاد نيته على مقارفتها بحمله جاكوش قبل التوجه لمنزل المجني عليها ونسبه لمجرى التحريات أنها دلت على بيعه الأجهزة الكهربائية لآخر .




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنه. استخلاصه. موضوعي.




من المقرر أنه إذ كانت المادة 276 من قانون العقوبات قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي، كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .




لمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .




بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها مفاده: إطراحها .




أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المادة التي طبقتها المحكمة. كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.




جريمة مقاومة موظفين عموميين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. ما يكفي لقيامها . عدم استلزام قيام الجريمة سالفة الذكر أن يكون الإذن الذي باشر مأمور الضبط القضائي عمله بناء عليه مستكملاً الشروط الموضوعية والشكلية .




عدم استجابة المحكمة لطلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصيل لا يعد سبباً لردها من الحكم . قضاء المحكمة في الدعوى دون أن تمنح الطاعن أجلاً لسلوك طريق الرد. لا ينال من سلامة الحكم .




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة جلب مواد مخدرة. غير لازم. إلا إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخصي أو استعماله الشخصي .




إغفال الحكم التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص . لا يعيبه .




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله مع أقوال غيره لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منهما بما لا تناقض فيه .




استناد الحكم - صحيحاً - إلى دليل ثابت بالأوراق. لا خطأ في الإسناد. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام النقض.











استناد الحكم - صحيحاً - إلى دليل ثابت بالأوراق. لا خطأ في الإسناد. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام النقض.




القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. مناط تحققه . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤدياً للدلالة على قيامه .




لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبت البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود وإذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة رشوة .




إقامة الحكم قضاءه على ما له مأخذه الصحيح من الأوراق . انحسار الخطأ في الإسناد عنه .




تطابق أقوال الشهود لمضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. جسم الإنسان. متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء - تقدير ذلك. لا يحتاج إلى خبرة خاصة .




استظهار الحكم نية القتل لدى الطاعن من وجود خصومة بينه وابن المجني عليه انصرف الأول على أثرها وعاد حاملاً سلاحاً نارياً أطلقه على المجني عليه وأصابه عن قرب وفي مقتل من جسده . كفايته للتدليل على توافر هذه النية .




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .




تقدير كون عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على تعلق العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته .




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة - وهي تقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية - بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة .




قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعى .




لأعضاء النيابة العامة حال التحقيق. تكليف مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصهم. أساس ذلك . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره من معاون نيابة لم يندب لإصداره ومباشرته تحقيق قضية بأكملها .




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي . عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر، ما دام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه لا يجافي العقل والمنطق .




قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .




القياس في الأعذار القانونية . غير جائز . عذر الزوج في قتل زوجته . قصره على حالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . مثال لتسبيب سائغ في عدم توافر شروط انطباق المادة 237 عقوبات على الطاعن .




عدم بيان الحكم الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة . لا ينال من سلامة الحكم .




التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهم . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة إيراد أسباب ذلك .




قصد القتل . أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي .




القصد الجنائي في جريمة التزوير . تعلقه بوقائع الدعوى . استخلاصه . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . التفاتها عن أي دليل آخر . مفاده : إطراحه .




لما كان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منها قصدته المحكمة .




كفاية أن يكون حفظ الموظف الأمانات والودائع من مقتضيات وظيفته أو مكلفاً بها من رؤسائه أو تكون في عهدته بأمر كتابي أو إداري .




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق .




قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة . استخلاصه . موضوعي . مثال . لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك . غير مقبولة .




خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لا ينال من صحتها . ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير مقبولة .




كون إذن التفتيش ممهور بتوقيع غير مقروء غير مفصح عن شخص مصدره لا يخالف القانون .




الاشتراك في التزوير تمامه. دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً .




القصد الجنائي في جريمة التزوير . رهن بتعمد الجاني التداخل بنشاطه في نشاط الفاعل . التحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم .




إقرار شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن . هو قول جديد منه . للمحكمة عدم الأخذ به دون بيان سبب ذلك . أخذها بأدلة الثبوت مؤداه : إطراح ذلك الإقرار .




من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه .




وجوب توقيع إذن التفتيش ممن أصدره . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لذلك . التوقيع على الإذن بنموذج غير مقروء . لا يعيبه . ما دام أنه تم ممن أصدره .




جريمة عرض الرشوة لا يؤثر في قيامها . وقوعها نتيجة تدبير لضبطها . كون المجني عليه جاداً في قبولها . غير لازم .




لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل .




القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها. قوامه: علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه من النباتات الممنوع زراعتها. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم.




استيلاء الطاعنين على مستحقات المجني عليهم باصطناعهم كشوف مبين بها توقيعهم عنهم بما يفيد استلامهم لها بصفة عرضية . سرقة . النعي بأنها خيانة أمانة . غير صحيح .




لما كان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرارات المأخوذة على المجني عليهم - بعد تكشف واقعات القضية - بأن ما وقع من أفعال كانت بناء على تعليمات مهندس العملية للتدليل على نفي التهمة اطمئناناً منه لأقوال شهود الإثبات .




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير التي أخذت به. علة ذلك. عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته.




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش والاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند الحكم في الإدانة إلى أي دليل مستمد منهم. أساس ذلك؟




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك من الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.




إدانة الحكم الطاعن بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة بعد ذكرها. يتحقق به مراد الشارع من إيجاب الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.




من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات.




لما كان من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوي الصفة العمومية اؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته، أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه.




مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه لعدم اختصاص الضابط مكانياً.




لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله "أن المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابطان من أن تفتيش شخصه قد أسفر عن ضبط المخدرات في جيب بنطاله الأيمن الأمامي وفي الجيب الآخر المبلغ النقدي.




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً في العقل والمنطق وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن حيازة وإحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز أمام النقض.











العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات. مناط تحققها. مثال لتسبيب سائغ لتوافر عنصري العلانية في جريمة القذف.




استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.




ثبوت إصابة العين بضعف يستحيل برؤه. أو فقد منفعتها كلية. كفاية أيهما لتحقق جناية العاهة المستديمة. عدم وقوف الحكم على قوة إبصار العين قبل الإصابة. غير مؤثر في قيام الجريمة. ما دام أن الطاعن لا ينازع في أن العين كانت مبصرة قبل الحادث.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من أن شاهدي الإثبات الثالث والرابع لم يتواجدا بمسكن المجني عليه أثناء الواقعة خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه من إجماع الشهود على أن الطاعن كان موجوداً بالمسكن مع باقي المتهمين.




من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر.




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. متى أورد من الوقائع ما يدل عليه.




إيراد الحكم في مدوناته ما يكفي للدلالة على حيازة الطاعن للمواد المخدرة. النعي عليه بالقصور في التسبيب. غير سديد.




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن وكذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وردهما بقوله "أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة.




مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها. إذا صحت لديه نية التدخل فيها.




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة محتملة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بخصوص ما يثيره الدفاع من أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فهو مردود بدوره لأن الثابت بمحضر التحريات أن المعلومات والتحريات التي أكدتها أشارت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة حال تردده على قريتي المركز المبينتين بالمحضر.




أخذ المحكمة بتحريات الشرطة سنداً لإذن التفتيش ونسبة المخدر للمتهم. لا يمنع من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام قد أورد ما يتضمن الرد عليه. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.




قصد القتل أمر خفي إدراكه بالمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.




انتحال صفة الوكالة عن شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة. كفايته لقيام الركن المادي لجريمة النصب.




إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن. كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية وللقضاء بالتعويض.




أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض. منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الإثبات لكيفية الضبط. غير مقبولة.




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.




إثبات الحكم بمدوناته صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات أن المتهمة تتجر في المواد المخدرة. مفهومه. صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لا ضبط جريمة مستقبلة.




لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنة ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




النعي على الحكم خطأه في الإسناد. غير مقبول. متى أقيم على ماله أصله في الأوراق. المجادلة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق من وقائع لا وجود لها. كفايته ما دام سائغاً. النعي على ذلك لا يقدح في سلامة الحكم. حق محكمة الموضوع في استخلاص الحقائق القانونية من كل دليل يقدم إليها. شرطه.




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




إحالة الحكم في أقوال شاهد إلى آخر على الرغم من عدم رؤية الأخير للواقعة. غير مؤثر فيما خلصت إليه المحكمة من اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة ولا يعيبه خطأ إسناده في هذه الجزئية.




لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 31/ 12/ 1986 احتياطياً انتداب مكتب خبراء وزارة العدل لمتابعة عمليات الجرد فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل.




استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي أؤتمن عليها وذلك باصطناعه أذون صرف مزورة. كفايته بياناً لجنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 عقوبات بركنيهما المادي والمعنوي.




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام. غير لازم. ما دام قيامه مستفاد من مجموع عباراته.




قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص. توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.




المناظرة والتجربة بمعرفة المحكمة. قرينة. لا جناح على الحكم إن عول عليها. ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام.




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ينعاه في شأن إجراءات التحليل التي تمت، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض،




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. ما دام سائغاً.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى حصولها من الطاعنين.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش. موضوعي.




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.




الشهادة. هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه. انتهاء الحكم إلى اطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها. لا يتعارض مع تعويله على أقوال الشاهد. أساس ذلك.




اختصاص الموظف بجميع العمل المتعلق بالرشوة وحده. غير لازم. كفاية أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية للتحقيق. لا يعيب إجراءاته. إذ أن سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل بأذى مادي أو معنوي.




تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.




الأصل في الإجراءات الصحة. ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق. جائز في حالة الضرورة. خلو محضر التحقيق من قيام حالة الضرورة. لا ينفي قيامها. تقدير توافرها. موضوعي.




حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته.




اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.




وجوب رفع الطعن على من كان طرفاً في الخصومة وبذات الصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى.











استظهار الحكم استلام الطاعنين الماشية من المجني عليها على أساس المشاركة في استغلالها. إنكارهما حقها فيها وعدم ردها إليها. تتوافر به جريمة خيانة الأمانة. يد الشريك على مال شريكه. يد وكيل.




قيام المانع الأدبي. يجيز الإثبات بالبينة. تقديره. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.




نعى الطاعن على الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان عملية التعرف عليه. غير مقبول. ما دام لم يعول على أي دليل مستمد منها.




بحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.




عدم تحدث الحكم استقلالاً عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد توافر هذا العلم لديه. القول بتوافر العلم بالتقليد. موضوعي.




عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. كفاية القضاء بالإدانة رداً عليها.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني في كل جزائية. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه. غير جائز.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم.




كفاية أن يكون الشيك موقعاً من الساحب ولو لم يحرر بياناته. توقيع الساحب الشيك على بياض. لا ينال من سلامته. ما دام استوفى بيان القيمة تاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه.




حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها أو الحصول عليه بطريق التهديد. تجيز للساحب أن يتخذ ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء. علة ذلك. الادعاء بخيانة أمانة التوقيع على الشيك وملء بياناته على خلاف الواقع لا ينفي المسئولية عن إصداره ولا يصلح مجرداً سبباً لإباحة هذا الفعل.




دفاع الطاعن بأنه لم يكن مديناً بكل المبلغ المثبت بالشيك. لا أثر له على توافر القصد الجنائي والمسئولية الجنائية. إغفال الرد عليه. لا بطلان.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.




استناد الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بني عليها قضاءه. لا يعيبه. ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم.




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.




إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة والسرقة بكافة الطرق القانونية. جائز إلا ما استثنى بنص خاص.




تناقض الشاهد في أقواله أو اختلافها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير مقبول أمام النقض.




تغليظ العقاب على السرقة. إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً. علته. توافر هذه العلة ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت. مثال لتسبيب سائغ في توافر ركن الإكراه في السرقة باستعمال سلاح "مسدس صوت".




إثبات الحكم أن الطاعن قد عهد إليه من أولياء أمور المجني عليهن إعطائهن دروساً خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد. يجعل له سلطة عليهن طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره. لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي.




المنازعة في وقت الحادث وميعاده. دفاع موضوعي. كفاية أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




تقدير القصد الجنائي في جرائم التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. ما يشترط لقبوله. مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات.




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. ما دام سليماً. تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة. غير جائز إثارته أمام النقض.




منازعة الطاعن في مقدار المبلغ المثبت بالشيك. لا يؤثر على قيام جريمة شيك بدون رصيد. ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداده.




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفال بعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.




تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.




التقيد بأحكام قانون الأحداث في شأن تحديد سن المجني عليه غير واجب. أساس ذلك. تعويل الحكم في إثبات سن المجني عليه على تاريخ ميلاده المثبت ببطاقة والده العائلية. لا يعيبه. ما دام الطاعنون لا ينازعون في صحة هذا التاريخ.




إشارة الحكم إلى مواد القانون التي آخذ الطاعنين بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.




القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات. مناط تحققه. إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات. كفايته لاستظهار القصد الجنائي لديه.




استظهار الحكم قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليها وفعل وضع النار عمداً وبين وفاتها. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.




إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده. إطراحها.




إقرار المجني عليه بتنازله عن حقوقه المدنية في معرض نفي التهمة. قول جديد. تقديره موضوعي. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة بإيراد سبب إطراحها له. علة ذلك.




استخلاص المحكمة أن المتهمين لم يكونا فاقدي الشعور أو الاختيار في عملهما. موضوعي. نعى الطاعن على الحكم ما أورده من تقرير قانوني خاطئ. غير مجد. علة ذلك.




عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش. بناء على الإذن رداً عليه.




النعي ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من محرره. دفاع قانوني ظاهر البطلان. أثر ذلك.




استظهار الحكم حصول الشروع في السرقة ليلاً من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً. لا جدوى معه النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة. عرف حامل السلاح أم لم يعرف. أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ. علة ذلك.




القصد الجنائي في جريمة السرقة. مناط تحققه. تحدث الحكم عن قصد السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت الواقعة الجنائية تفيد بذاتها أن المتهم قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. استخلاص هذا القصد. موضوعي. الجدل في ذلك غير جائز.




تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان الدفاع الشرعي. غير لازم. كفاية أن يكون مستفاداً من الظروف والملابسات طبقاً للواقعة التي أثبتها الحكم.




متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية. القضاء بالبراءة لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس في جريمة ضرب أفضى إلى موت. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها. علة ذلك.




تقديم المتهم لظروف الاعتداء الذي استوجب عنده حق الدفاع الشرعي. أمر اعتباري. يجب أن يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع.




وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها. المادة 310 إجراءات.




حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة. قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها. مفاده: إطراح شهادتهم.




ركن القوة في جريمة اغتصاب سند. يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة. تقدير ذلك. موضوعي. ما دام سائغاً.




النعي على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات على الواقعة.




عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش. لا يعيب الإذن. تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأموري الضبط القضائي المختصين. غير قادح في صحته. ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه.











قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في توافر نية القتل.




كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.




حق المحكمة أن تطرح أقوال الشاهد. متى تبين لها أنها لا تطابق الحقيقة. كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كيما تقضي له بالبراءة. ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب.




الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية عند الحكم بالبراءة. شرطه. عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضدهم الفعل المسند إليهم. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبلهم.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. للمحكمة البحث في صحة ما يدعيه المتهم في انتزاع الاعتراف منه بالإكراه والأخذ به متى اطمأنت إليه.




تقدير مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي. ما دام سائغاً.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.








تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.






القضاء بالإدانة استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه. حق محكمة الموضوع بيان حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.






لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون مؤدياً إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. الجدل الموضوعي في عناصر الدعوى. غير مقبول أمام النقض.






لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك في قوله (وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو دفع مردود.






رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي.






وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بموجبه. م 310 إجراءات. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. إشارة الحكم المطعون فيه إلى نص القانون الذي عوقب الطاعن بموجبه. كفايته في بيان مادة القانون التي حكم بمقتضاها.






اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة لأخرى. موضوعي. المادة 43 عقوبات. مساءلة الطاعن الثاني والمتهم الثاني كشريكين في جريمة القتل لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة باعتبار الأول نتيجة محتملة للثانية. صحيح.






تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وعدم صحة الادعاء بأنه وليد إكراه. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.






النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.






الاستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.






تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة لإتمام التحري أمراً لازماً ومن وسائل التوقي. تقدير ذلك موضوعي.






جواز أن يكون للشخص أكثر من مسكن. شرط ذلك. لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع والأدلة. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.






تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته في محضر الاستدلال. لا يقدح في جدية التحريات. حد ذلك.






الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.






المحاكمات الجنائية. الأصل فيها اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين.






عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه أو أقوال الشاهد. لا يعيبه.






القصد الجنائي في جرائم التزوير. الفصل فيه. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد ما يدل عليه.






إيراد الحكم المطعون فيه أن الطاعن شهر مطواة في وجه المجني عليه وطالبه بإيقاف السيارة والنزول منها وإعطائه ما معه من نقود. تجاوزه بذلك الأعمال التحضيرية ودخوله في دور التنفيذ. النعي عليه بالقصور. غير سديد.






تحدث الحكم عن القصد الجنائي وركن الإكراه في السرقة. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره. استظهار الحكم أن الطاعن اعترض سيارة المجني عليه وشهر مطواة في وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال وضبطه قبل إتمام الجريمة. يتوافر به الشروع في السرقة بالإكراه.






حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في محضر الضبط متى اطمأنت إليها.






إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة متخذاً من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها. مفهومه. صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة.






كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام النقض.






عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.






إثبات الحكم تلاقي إرادة الطاعنين على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمتين المذكورتين.






الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. ومقصوده إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.






الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.






عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي. ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة. أساس ذلك.






الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. مناط تحققه. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.






المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات. هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه. لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.






عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.






استدلال المحكمة من تصرفات الطاعن وأقواله السابقة والتالية على الحادث. دليل على سلامة قواه العقلية. استدلال سليم.






مظهر التثبت و التحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 عقوبات. ماهيته: عدم التجاء الموظف إلى استخدام سلاحه إلا بعد استنفاد وسائل الإرهاب والتهديد.






قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.






الجدل الموضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض. تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه لإثبات توافر نية القتل. لا يعيبه. ما دام استوفى دليله على توافرها لدى الطاعن. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن.






مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم قتل المجني عليها في المكان الذي وجدت به الجثة.






مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط.






حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. ما دامت قد اطمأنت إليه. أساس ذلك.






الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.






من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.






رابطة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها. تقديرها. موضوعي.






إيراد الحكم الأسباب التي أقام عليها قضاؤه بما لا تناقض فيه. كفايته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.






إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده يتضمن الرد على ذلك الدفاع. أساس ذلك.






طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه أو الرد عليه في حكمها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق