إعمال الحكم الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم
دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وإلغائه
مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة. صحيح.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه
عليه. لا قصور.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه
عليها, لا قصور.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي
إلى ما رتبه عليها. لا قصور.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة
سائغة استعرضتها المحكمة على نحو يدل أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق لتعرف
الحقيقة كاملة. لا قصور.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة حصل
مؤداها بما يتطابق وما أثبته بيانًا لواقعة الدعوى. لا قصور.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة على نحو كاف
يتحقق به حكم القانون. لا قصور.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوت الجريمة أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور.الحكم كاملاً
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.الحكم كاملاً
تحصيل واقعة الدعوى وإيراد مضمون الأدلة بما يتفق وحقيقته الثابتة
بالأوراق. لا قصور.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم. لا يعيبه.
علة ذلك؟الحكم
كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين
اللتين دان الطاعن بهما وإيراده الأدلة السائغة التي استخلص منها الإدانة. النعي
عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في
عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب
الحكم. ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون.الحكم كاملاً
إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب
الحكم. ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون.الحكم كاملاً
خطأ الحكم الذي لا أثر له في منطقة واستدلاله. لا يعيبه. أساس ذلك؟الحكم
كاملاً
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة حمل مطواة والتي لم ينسبها إليه. غير
مقبول.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة
لإجرائه. غير مقبول.الحكم كاملاً
بيان الحكم مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً. لا قصور.الحكم كاملاً
بيان الحكم مؤدي تقرير المعامل الكيماوية بيانًا كافيًا. لا قصور.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً
في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً
إيراد الحكم مؤدي أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين
اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدي أدلة الثبوت عليهما في بيان واف. لا قصور.الحكم كاملاً
عدم إشارة حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية لمواد الاتهام وبيانه
للواقعة. لا يعيبه.الحكم كاملاً
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها. النعي عليه بالقصور. لا محل له.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم
أو تناقض رواياتهم. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها
وظروفها. لا قصور.الحكم كاملاً
إيراد الحكم المطعون فيه ما له صداه وأصله الثابت في الأوراق. النعي
عليه بخلاف ذلك. غير صحيح.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها. المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجرائم التي دان الطاعن بها. وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. لا قصور.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها
الإدانة. لا قصور.الحكم كاملاً
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم. غير لازم.
كفاية إيراد مضمونه.الحكم كاملاً
صيغة الاتهام المبينة بالحكم. جزء منه. كفاية الإحالة إليها في بيان
الواقعة. النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن. غير مقبول.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى توافر مسئولية الطاعن الجنائية لتوافر إدراكه
واختياره وظروف الحادث وقت مقارفته الفعل استنادًا إلى تقرير اللجنة الطبية وأقوال
أعضائها. لا عيبالحكم
كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من تهمة تقليد الخاتم الخاص
بإدارة المجزر وإدانته في جريمة ذبح أنثى الحيوان. لا تناقض.الحكم كاملاً
كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التى عول عليها فى قضائه. عدم
إيراده التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى العمومية على المتهم الذى قضت المحكمة الأجنبية ببراءته
أو قضت نهائيا بإدانته واستوفى عقوبته. غير جائز. أساس ذلك؟الحكم
كاملاً
بيان الحكم أن الطاعن فى حكم الموظف العام طبقا للفقرة
"هــ" من المادة 119 مكررًا والفقرة " و" من المادة 119 من
قانون العقوبات وتطبيقه فى حقه المادة 112 من قانون العقوبات. صحيح.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن منازعة الطاعن ببطلان إذن النيابة بضبطه لعدم جدية
التحريات. لا يعيبه.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التى دان الطاعن بها على نحو واف. لا قصور.الحكم كاملاً
إشارة الحكم إلى نصوص القانون الذى أخذ الطاعن بها. كفايته بيانًا
لمواد القانون الذى حكم بمقتضاها. لا قصور.الحكم كاملاً
النعى على المحكمة تعويلها على التقرير الطبى الأول دون الثانى المؤيد
لدفاع الطاعن. غير مقبول.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على ما له مأخذه الصحيح من الأوراق. انحسار دعوى
الخطأ فى الإسناد عنه.الحكم كاملاً
إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله على بيان ألفاظ السب والقذف. لا قصور.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا عيب.الحكم كاملاً
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين إحداث
العاهة المستديمة نقلا عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.الحكم كاملاً
النعى على الحكم تعويله فى قضائه بالإدانة على معاينة النيابة
التصويرية لمكان الحادث. غير مقبول.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن الصلح المقدم من الطاعن. لا يعيبه.الحكم كاملاً
تعرض حكم البراءة لدلالة ما دون بدفتر الأحوال. غير لازم. متى كان
قوامه الشك فى صحة واقعة الضبط برمتها.الحكم كاملاً
وجوب ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام. عدم رسم القانون شكلاً
معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها.الحكم كاملاً
إشارة الحكم إلى مواد القانون التى دان الطاعنين بها. كفايته بيانًا
لمواد القانون التى حكم بمقتضاها.الحكم كاملاً
إثبات الحكم ضبط عدة شجيرات لنبات البانجو منزرعة بالحديقة الملحقة
بسكن الطاعن. القضاء بإلغاء انتفاعه بالمسكن. صحيح.الحكم كاملاً
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى. تقدير توافرها. موضوعى. ما
دام سائغًا.الحكم كاملاً
إغفال الحكم أقوال عضو اللجنة الهندسية. لا يعيبه متى كانت ترديداً
لنتيجة التقرير الذى أعدته اللجنة ولا تخاف أقوال باقى الشهود.الحكم كاملاً
عدم إسناد الحكم إلى الطاعنة إقرارًا باستيلائها على الكمبيالات -
نعيها على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. كفاية أن
يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة وظروفها.الحكم كاملاً
بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجرائم التى دان الطاعن بهاالحكم
كاملاً
سكوت الضابط عن الإدلاء باسم ضابط آخر كان بصحبته. لا ينال من سلامة
أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى.الحكم كاملاً
سبق التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها ينتفى به حتماً موجب الدفاع
الشرعى.الحكم كاملاً
عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد
إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاجالحكم
كاملاً
الاستدلال بدليل أسفر عنه التفتيش بمعرفة رجال حرس الحدود يكشف عن
جريمة. جائز.الحكم كاملاً
نشر الطاعن مقالاً عما نسب للمدعى بالحقوق المدنية فى التحقيقات
الابتدائية متضمناً عبارات سب وقذف. قضاء الحكم بإدانته. صحيح.الحكم كاملاً
تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له فى ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة
قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى صحة وقوع الجريمةالحكم
كاملاً
إيراد الحكم مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها وإشارته
إلى نص القانون المنطبق على الواقعة كفايته لبيان نص القانون الذى حكم بموجبه.الحكم كاملاً
التحدث عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على
مال عام. غير لازم.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت فى بيان واف. لا
قصور.الحكم كاملاً
الخطأ القانونى فى إحدى دعامات الحكم الصادر بالبراءة. لا يعيبهالحكم
كاملاً
تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم. كفايته سندا للقضاء
بالبراءة. أساس ذلك. إغفال الحكم الرد على بعض أدلة الاتهام لا يعيبه.الحكم كاملاً
تصرف الطاعن فى العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا، ما دام
البيع الأول لم يسجل.الحكم كاملاً
النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى
تكوين عقيدتها. إغفال الحكم تحصيل المعاينة والتحدث عنها.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . بيان الحكم الواقعة بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها في بيان واف . لا
قصور .الحكم كاملاً
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه .إيراد الحكم الأدلة على ثبوت
جريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح على نحو كاف . لا قصور .الحكم كاملاً
لما كان الثابت من المفردات المنضمة أن المتهم الخامس سالف الذكر لم
يسأل بتحقيقات النيابة وذلك لعدم ضبطه وهروبه إلى الخارج، ومن ثم فإن مفاد ما ساق
الحكم حين تحدث عن "إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة" لم يقصد
من هذه العبارة سوى الإحالة إلى إقرارات المتهمين التي سردها وحصل مؤداها بالفعل .الحكم كاملاً
استناد الحكم بتبرئة المطعون ضده من تهمة تقليد علامة تجارية على
تقرير إدارة الملكية الصناعية من اختلاف النموذجين من حيث الشكل واللون والبيانات
فضلاً عن تسجيله للنموذج الصناعي الذي ينتجه. صحيح . المجادلة في ذلك أمام النقض .
غير جائزة .الحكم كاملاً
جريمة التعدي على أرض أثرية. لا تستلزم قصداً خاصاً. إثبات الحكم تعدي
الطاعن على أرض أثرية مسجلة بغير ترخيص مع علمه بذلك. كفايته لتوافر عناصر الجريمة .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لا ينازع بأنه لم يكن مالكاً أو مكلفاً باسمه العقار
موضوع القرار وقت صدوره من الوزير المختص باعتباره أثراً، كما أن المستفاد من نص
المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1983 أنه لا يمنع من أن يكون الوقف أثراً
ألا يكون مالاً عاماً .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في
تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها .الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن مرتكب الجريمة شخص آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
حضور عضو النيابة أثناء مباشرة الخبير لمهمته. غير لازم. المادة 85
إجراءات مثال لتسبيب سائغ لإطراح الحكم الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينة من معدة
المتهم لضبط مادة مخدرة.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا
به وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - الضابط - وصحة تصويره
للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل .الحكم كاملاً
عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة
الفجور.إثبات الحكم اعتياد الطاعن ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز. كفايته
لتوافر أركان الجريمة .الحكم كاملاً
تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها التي
تسوغ لرجل الضبط القضائي التعرض له واستيقافه . موضوعي .الحكم كاملاً
جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة. تحققها
بعدم ملكية المتصرف للتصرف الذي أجراه والمال الذي تصرف فيه ولو لم يكن المالك
الحقيقي للمال معروفاً . مثال لتسبيب سائغ في توافر جريمة النصب بطريق بيع ملك
الغير .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة عليها
متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . المجادلة في
ذلك . غير جائزة أمام النقض .الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم التفاته عن إقرار المجني عليها الثابت بالتنازل عن
دعواها المدنية بعدم حصول الواقعة إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً مما يدخل في
تقدير محكمة الموضوع وفي عدم تعرضها له ما يفيد دلالة إطراحه .الحكم كاملاً
لما كانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن
النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد
من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى - استناداً إلى القول
بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج .الحكم كاملاً
لما كان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما
تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة المسندة إلى كل من
الطاعنين فإن ذلك يحقق حكم القانون .الحكم كاملاً
جريمة الرشوة. تحققها: بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبله لأداء
عمل من أعمال الوظيفة حتى ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. ما دام قد اعتقد خطأ أو
زعم أنه من أعمال الوظيفة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اختصاص الطاعنين
بالعمل في جريمة رشوة .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . التحدث عنه صراحة في الحكم
. غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .الحكم كاملاً
الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة
عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون
بدليل معين .الحكم كاملاً
الإسلام يعد من الموانع الشرعية لزواج المسلمة من مسيحي . إقرار
الطاعنة المسلمة بخلوها من الموانع الشرعية أمام الكاهن في محضر خطبتها من مسيحي.
يتحقق به الاشتراك في التزوير .الحكم كاملاً
دفاع الطاعنة بعدم علمها بأن زواج المسلمة من مسيحي مخالف للقانون.
غير مقبول. ما دام أنها لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً واعتقدت
بمشروعية عملها بأسباب مقبولة تبرره .الحكم كاملاً
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا
إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .الحكم كاملاً
من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل
محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة
وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم
أبحاث التزييف والتزوير واستنادها إلى رأيه الفني بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة
إلى ندب خبير آخر. لا تثريب عليها إغفالها دفاع الطاعن بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية .الحكم كاملاً
ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها
باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة
أمامها .الحكم كاملاً
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من إحراز الطاعن
مواد مخدرة. مفاده: أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة . التفات
الحكم عن الرد على دفع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .الحكم كاملاً
كفاية إيراد الحكم الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى
المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه.
غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحه لها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي
سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام
بما مضمونه أن جريمة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه... ويتحقق
الإسناد بمجرد الإخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب .الحكم كاملاً
توافر القصد الجنائي في جريمة القذف. متى كانت المطاعن الصادرة من
القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار .الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113
عقوبات. ما يكفي لتحققها . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .الحكم كاملاً
خطأ النيابة في تحديد تاريخ الواقعة. لا يعيب الحكم. ما دام أن هذا
الخطأ لا يتصل بحكم القانون .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعي. استفادة
الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أخذت بها .الحكم كاملاً
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة
إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً
دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بذاته سنداً للاعتذار بعدم العلم
بأحكام قانون الأحوال الشخصية. ما دامت لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً
كافياً وأنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً .الحكم كاملاً
لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير
الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت
من أجله الحقيقة فيه .الحكم كاملاً
الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. غير لازم . ما
دام الحكم لم يفصل في موضوع الاستئناف وقضى بعدم قبوله شكلاً .الحكم كاملاً
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي
والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات بإحراز الطاعنة
لجواهر مخدرة. مفاده: أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة .الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
لما كان لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل
منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة
يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه
لمناقشته على حدة .الحكم كاملاً
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لإقناعه
بالإدانة وتحقيق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار كما خلا الحكم من قالة
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة
مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين
أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .الحكم كاملاً
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة
التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن. تعقبه في كل
جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها مفاده: إطراحها.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها
التمحيص الكافي. لا قصور .الحكم كاملاً
عدم بيان وصف المسروقات. لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم. ما دام أن
المتهم لم يدع ملكيته لها .الحكم كاملاً
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة
إلى المتهم. كفايته كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . اكتفاءً بأدلة
الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن الأوراق التي عوقب الطاعنان بمقتضاها يمكن أن ينخدع
بها بعض الناس ويقبلونها في التعامل . كفايته رداً على الدفع بعدم قيام الجريمة
لعدم إتقان التقليد .الحكم كاملاً
لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها
في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة .الحكم كاملاً
كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في
قضائه . عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه . لا يعيبه .الحكم كاملاً
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما ووفاتهما
نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .الحكم كاملاً
لم يشترط القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده
الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .الحكم كاملاً
إسناد الحكم للشاهد بأن تحرياته دلت أن الطاعن يحرز مواد مخدرة في حين
أن الشاهد قرر أنه يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين . لا يعيبه . علة ذلك .الحكم كاملاً
لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات المنصوص عليها في
المادة 34/ د من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
التي أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن بها لا تتحقق .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد بشأن اعتراف الطاعنة . غير مقبول .
طالما لم يعول عليه في الإدانة أو يشر إليه في مدوناته .الحكم كاملاً
ثبوت خطف المجني عليها ومواقعتها بغير رضاها لانعدام إرادتها لإصابتها
بآفة عقلية . كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير
رضاها .الحكم كاملاً
لما كان الدفاع عن الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة جاء
مقصوراً على النعي على الاعتراف الصادر منه بأنه نتيجة إرادة غير حرة دون إثارة
واقعة تناوله أقراص مخدرة وكان الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة . فليس
للطاعن أن ينعى على المحكمة ردها على دفاع لم يثر أمامها .الحكم كاملاً
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات .
موضوعي . عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير . ما
دام ما انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق .الحكم كاملاً
العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات . مناط
تحققها : أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير
تمييز ولو كان قليلاً سواء عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو عدة نسخ .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد
عليها استقلالاً . كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها .الحكم كاملاً
إحراز المطعون ضده للمخدر داخل جسده أثناء عبوره الأراضي المصرية دون
أن يعمد إلى طرح المخدر وتداوله داخل مصر. اعتبار إحرازه للمخدر مجرد من القصود.
صحيح.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون
جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة
والتوفيق .الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أورد في تحصيله للواقعة "أن الطاعن أطلق عياراً
نارياً صوب رأس المجني عليه استقر بيمين الجبهة محدثاً كسوراً بالجمجمة وتهتك
بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاة المجني عليه .الحكم كاملاً
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه
بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية
لعلمها بسبق زواج المطعون ضده لإقراره بذلك في وثيقة زواجها. صحيح. ولو ثبت زواجه
بأكثر من واحدة قبلها .الحكم كاملاً
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة
الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
لما كان ما استند إليه الحكم من إقرار الشاهد ... من أنه أجر المسكن
محل الضبط للطاعن قبل واقعة الضبط له سنده من أقوال الشاهد المذكور وهو ما ينأى
بالحكم عما يعيبه عليه الطاعن بقالة الخطأ من الإسناد .الحكم كاملاً
النعي على الحكم عدم بيانه شخص مطلق النار على كل مجني عليه تحديداً
أو محدث إصابته . غير مجد . علة ذلك .الحكم كاملاً
تحديد وقت الحادث ومكانه. لا أثر له على ثبوت الواقعة . ما دامت
المحكمة اطمأنت بالأدلة لحدوثها وفق رواية الشهود . الجدول الموضوعي في تقدير
الدليل . غير جائز أمام النقض .الحكم كاملاً
بيان الحكم إصابات المجني عليهما من واقع تقرير الطب الشرعي وعلاقة
السببية بين تلك الإصابات بالنسبة للمجني عليه الثاني ووفاته. لا قصور .الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم. ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته
البعض الآخر.الحكم كاملاً
جريمة تزوير الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف العمومي المختص
بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية .الحكم كاملاً
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات
والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة .الحكم كاملاً
للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع
الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها .الحكم كاملاً
لما كان الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً
"أ" من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة .الحكم كاملاً
المستخدمون في الشركات الخاصة الذين يخضعون لتبعية رب العمل وسلطته في
الرقابة والتوجيه. هم المقصودون بغير الموظف العام في جريمة عرض الرشوة .الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة.
يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية
يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر .الحكم كاملاً
الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين. جائز. ما دام التقرير المقدم
منهم ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المنظورة .الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه.
استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
الركن المعنوي في جريمة إسقاط أنثى هو تيقن حمل المجني عليها. إجراء
عملية تفريغ رحمها يكفي لبيان تعمده إنهاء الحمل قبل الأوان.الحكم كاملاً
لما كان الواضح من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور
الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن .الحكم كاملاً
القانون فرض العقاب في المادة 112 عقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن
عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته وانصراف نيته باعتباره حائزاً له .الحكم كاملاً
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك
الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير
لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة المجردة في المحرر. غير كاف للعقاب. وجوب أن يكون
التغيير في جزء من أجزائه المعدة لإثباته.الحكم كاملاً
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة ما دام
الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرط قبوله
التحري الكافي واعتقاد مدعيه بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.الحكم كاملاً
كفاية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة .الحكم كاملاً
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي.
ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية
السلكية واللاسلكية والتصوير.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في
تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة
لها أصلها في الأوراق. لا قصور.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير. غير لازم.
ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الجرح العمد. قصد عام. تحققه بعلم الجاني
بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه.الحكم كاملاً
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني.
غير لازم. ما دامت مدوناته تضمنت الرد على ذلك.الحكم كاملاً
مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي
لجريمة النصب. اعتباره فاعلاً أصلياً.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها
الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.الحكم كاملاً
من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر
معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في
تكوين عقيدتها. التفاتها عن أي دليل آخر.الحكم كاملاً
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم
عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم .الحكم كاملاً
نعى الطاعن على الحكم قصوره في استظهار اتفاقه مع المتهمين الآخرين
على ارتكاب جريمة الخطف. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا
إذا دفع بذلك أمامها .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن الركنين المادي والمعنوي في جريمة هتك العرض.
غير لازم. متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها.الحكم كاملاً
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي
دون بيان العلة أو الإشارة إليها.الحكم كاملاً
حق المحكمة في القضاء بالبراءة. متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم . عدم التزامها بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.الحكم كاملاً
صحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بأنه
تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في بيان تاريخ وقوع الجريمة. لا يعيبه. طالما أنه لا يتصل
بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً
التفتيش الوقائي. من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما
سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح .الحكم كاملاً
عدم جواز النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد. ما دام لم يكن بذي أثر
على سلامة منطقه فيما انتهى إليه من قضاء.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير لازم. ما دامت الواقعة تفيد
بذاتها توافره.الحكم كاملاً
النعي بأن الواقعة تعد جنحة وليست جناية سرقة. منازعة في الصورة التي
اعتنقتها المحكمة للواقعة.الحكم كاملاً
عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها
ابتدائياً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.الحكم كاملاً
ضم الأوراق المزورة بأوراق الحكم المطعون عليه غير محرزة. اعتبارها
معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم.الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرطه.
إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً .الحكم كاملاً
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد
إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن .الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد خلص مما تقدم على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه
بوصف أنه خطف بالتحيل والإكراه الطفلة التي لم تبلغ سنها ثلاث سنوات .الحكم كاملاً
من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أنه
بتشريح جثة المجني عليه تبين أنها في حالة تعفن .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى
قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.الحكم كاملاً
إثبات الحكم تواجد الطاعنين وباقي المتهمين في مكان الحادث واشتراكهم
في التجمهر أو العصبة التي توافقت على التعدي والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجني
عليه.الحكم كاملاً
وجوب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي
كانت محلاً للحكم السابق.الحكم كاملاً
تعقب المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي غير لازم. استفادة الرد
عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
تحصيل الحكم مؤدى أدلة الدعوى تحصيلاً سليماً له أصله الثابت بالأوراق
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كفايته لتحقيق حكم المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً
النعي ببطلان الاعتراف دون بيان وجه النعي عليه أو الإشارة إلى
الإكراه المبطل له. لا يعد دفعاً ببطلانه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير
جائز.الحكم كاملاً
الاتفاق على ارتكاب الجريمة يقتضي تقابل إرادة المساهمين. مضي وقت
معين. غير لازم.الحكم كاملاً
إشراف أعضاء النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي وتصرفها في محاضر
جمع الاستدلالات. لا يغير من صفتها.الحكم كاملاً
لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها.
كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً
إشارة الحكم إلى تطبيق مادة العقاب في حق الطاعن. كفايته بياناً لمواد
القانون الذي حكم بمقتضاها.الحكم كاملاً
التناقض بين أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة
منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الموضوع فضت الأحراز
بعد أن تأكدت من سلامة أختامها واطلعت عليها .الحكم كاملاً
منازعة الطاعن في عدم صلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها.
موضوعي. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالإمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص
توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهم وبين
وفاتهم نقلاً من تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.الحكم كاملاً
الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو إغفال ذكره كلية في الإذن. لا يبطله.
كفاية اطمئنان المحكمة إلى أن المأذون بتفتيشه هو المقصود في الإذن الصادر
بالتفتيش.الحكم كاملاً
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن
يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .الحكم كاملاً
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن
على حكم.الحكم كاملاً
تقدير أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن
تعول عليها في الإدانة وأن تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر تقدره محكمة
الموضوع .الحكم كاملاً
حرية القاضي الجنائي في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وحقيقة علاقة
المتهمين ومدى اتصالهم بها ووزن أدلة الثبوت دون التقيد بقرائن معينة.الحكم كاملاً
المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه إذن التفتيش وبين
من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما
مجتمعين.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تحيل في بيان مضمون اعتراف المتهم إلى أقوال أحد الشهود.
ما دامت أقواله متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره. عدم نصه في الحكم
على طريقة الإعدام. لا عيب فيه.الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. متضمناً بيان التهمة المسندة
إلى المتهم. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.الحكم كاملاً
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية. لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ
وقوع الجريمة. دون سبب لانقطاع التقادم أو وقفه. صحيح في القانون.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ
بما تطمئن إليه منها بالنسبة إلى متهم دون آخر. لا تناقض.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون
جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة
والتوفيق.الحكم كاملاً
النعي على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. ما دام أنه
لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من الاستجواب.الحكم كاملاً
سماع الشاهد. أصل من أصول المحاكمة. واجب وسابق على تقدير الشهادة
كدليل من أدلة الدعوى.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الرشوة. تحققه. بطلب الطاعن من المتهمة
معاشرتها جنسياً مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.الحكم كاملاً
انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم متى كان ما أورده له أصله الثابت
بالأوراق. الجدل الموضوعي. غير مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في
تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع.الحكم كاملاً
تحريك الدعوى الجنائية موكول إلى النيابة العامة. تحريكها عن طريق
المدعي بالحقوق المدنية. استثناء. بقاؤه قائماً ما لم تباشر النيابة العامة
التحقيق .الحكم كاملاً
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية
أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يوجب عدم قبول
الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً
بيان حكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي
خطف أنثى بالتحيل والشروع في وقاعها بغير رضاها في بيان كاف. لا قصور.الحكم كاملاً
تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما
دامت اطمأنت إليها. تناقض الشاهدة أو تضاربها في أقوالها. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في
تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع مفاده: إطراحها لها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه والتعويل على
أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة.الحكم كاملاً
لما كان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر
في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد .الحكم كاملاً
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن
تؤدي إليها باستنتاج سائغ.الحكم كاملاً
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد
إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن .الحكم كاملاً
إثبات الحكم مقاومة الطاعنين رجال الشرطة لمنعهم من القبض على الطاعن
الثاني تنفيذاً لأمر ضبط صادر ضده وتمكنه فعلاً من الهرب.الحكم كاملاً
اختلاف اعتراف الطاعن وأقوال الشاهدة في تفصيلات معينة لا يعيب الحكم
ما دام حصل أقوالهما بما لا خلاف فيه .الحكم كاملاً
لا ينال من صحة شهادة زوجة المتهم عدم تنبيه وكيل النيابة المحقق
بحقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها ما دامت لم تطلب إعفاءها من الشهادة .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون .الحكم كاملاً
إثارة الطاعن عدم استعمال المحرر المزور غير مقبولة. ما دام الحكم لم
يؤاخذه عن جريمة استعمال محرر مزور.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو
أدلة الاتهام ما دامت أقامت قضاؤها ببراءة المتهم على أساس سليم.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. متى
كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ما دام القاضي قد
أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً
انتهاز الطاعن إصابة المجني عليها بتخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة
أفعالها ومواقعتها. كفايته لتحقيق جريمة مواقعة أثنى بغير رضاها.الحكم كاملاً
إيراد الحكم من الاعتراف ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة
310 إجراءات. كفايته بياناً لمؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.الحكم كاملاً
إيراد الحكم من الاعتراف ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة
310 إجراءات. كفايته بياناً لمؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.الحكم كاملاً
سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في
الأوراق.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه
الحقيقة كما كشف عنها.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود واعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر الخارجية. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها.
موضوعي.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. ما دامت
الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية
باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التي أطرحها الحكم ولم يعول عليها في قضائه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط
الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي .الحكم كاملاً
إيراد الحكم بأسبابه أنه لم يقم لديه دليل على ارتكاب المطعون ضده
للجريمة. كفايته لتأييد حكم البراءة.الحكم كاملاً
بيان الحكم مؤدى اعتراف الطاعن بارتكابه جريمة سرقة بالإكراه. ينحسر
معه النعي عليه بالقصور.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في
تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
تحريض الطاعن على تزوير مخالصة موثقة بإدعاء المتهمة أمام الشهر
العقاري بأنها الدائنة وتقديم هذه المخالصة للمحكمة وقضاؤها بإيقاف تنفيذ عقوبة
الحبس المقضي بها.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما
عداه في حق متهم آخر ولا تناقض في ذلك.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بيان ماهية البيانات غير الصحيحة التي قدمها الطاعن
والطلب التي تتعلق به وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي في حقه .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنتين معاً برد المبلغ المستولى
عليه بغير وجه حق وبغرامة مساوية له. صحيح في القانون ويتفق ونص المادة 118 عقوبات.الحكم كاملاً
توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية
الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك .الحكم كاملاً
تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين
الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.الحكم كاملاً
توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المجني عليه بموجب تقرير طبي شرعي
غير لازم. كفاية أن يكون من طبيب ذي علم وخبرة من المختصين فنياً .الحكم كاملاً
للمحكمة الأخذ بتقرير طبيب قام بإجراء التشريح دون حلف يمين قبل
مباشرة مأموريته باعتباره ورقة من أوراق الاستدلالات في الدعوى.الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمر في نفسه.الحكم كاملاً
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف مختصاً بجميع العمل المتصل
بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها.الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
تحصيل الحكم من أقوال الشهود ما له صداه وأصله في الأوراق. ينتفي معه
الخطأ في الإسناد.الحكم كاملاً
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً
يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.الحكم كاملاً
استظهار الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع
المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط متهم آخر وعدم بلوغه بذلك
مقصده. كفايته لتوافر الجناية سالفة الذكر.الحكم كاملاً
التفات المحكمة عن مناقشة الخبير الكيميائي المحلل للمادة المضبوطة.
لا عيب. ما دام أنه غير منتج في الدعوى.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعي. لمحكمة الموضوع الاطمئنان
إلى الأدلة بالنسبة لمتهم وعدم الاطمئنان إليها بالنسبة لمتهم آخر.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن ترى مجرى التحريات قد جد في جمعها عن أحد المتهمين
ولم يجد بالنسبة لمتهم آخر وأن تخلص إلى صحة الإذن بتفتيش أحد المتهمين .الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم.
استناداً إلى أن الحكم موقوف تنفيذه صحيح.الحكم كاملاً
إثبات الحكم استصدار الضابط إذن التفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن
الطاعن عاود نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة واتخاذه أماكن معينة لمقابلة
عملائه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في
صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة .الحكم كاملاً
تعرض حكم البراءة للدليل المستمد من أقوال شاهد. غير لازم. متى كان
قوامه الشك في صحة الواقعة برمتها.الحكم كاملاً
القضاء بالتعويض المدني غير مرتبط بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
رابطة السببية في المواد الجنائية. ماهيتها. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً
تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها
بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه وتقيم
عليه قضاءها. وتطرح ما لا تثق في شهادتهم.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بإيراد أدلة الإدانة قبل كل متهم على حده في جريمة
الضرب المفضي إلى الموت. ما دامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها .الحكم كاملاً
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل
الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .الحكم كاملاً
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها. ما دام
سائغاً.الحكم كاملاً
الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائي إجرائه. ماهيته.عدم التزام
المحكمة بالرد على دفاع قانوني. ظاهر البطلان.الحكم كاملاً
إن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش
الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.الحكم كاملاً
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية
اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.الحكم كاملاً
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع
العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها .الحكم كاملاً
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق
المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم
لديه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير. الفصل فيه. موضوعي. تحدث الحكم
استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة
كانت في حالة تلبس. وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف. صحيح في
القانون.الحكم كاملاً
إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اختصاص مأمور الضبط
مكانياً استناداً إلى أنه لم يشترك في ضبط الطاعنة واقتصار دوره على الشهادة. صحيح.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد عرض للدفع المؤسس على أن اعتراف الطاعنين كان وليد
إكراه مادي ومعنوي .الحكم كاملاً
ورود الاعتراف على الواقعة بكافه تفاصيلها. غير لازم. كفاية ورده على
وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.الحكم كاملاً
جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها
الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً
النعي بأن الواقعة جنحة احتجاز دون مبرر وتهديد بالابتزاز ليس جناية
خطف أو سرقة بالإكراه.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها. مثال
لتسبيب سائغ لتوافر القصد الجنائي بعنصريه في جريمة بلاغ كاذب.الحكم كاملاً
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على أي دليل يطمئن
إليه ما دام أن له مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً
جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية
للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك.الحكم كاملاً
عدم التزام الحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على
كل شبهة يثيرها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة.
كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري لها أن تعدل عنه في
أي وقت.الحكم كاملاً
النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على قرينة المصلحة. غير مقبول. ما
دام لم يعول عليها ولم تؤثر في قضائه.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما
يفيد سبق الإصرار.الحكم كاملاً
ذكر اسم محام في الحكم خطأ بدلاً من آخر ورد اسمه بمحضر الجلسة
مدافعاً عن متهم آخر. لا يعيبه.الحكم كاملاً
ثبوت سلامة العين قبل الإصابة وإصابتها بضعف يستحيل برؤه. كفايته
تسبيباً لتوافر العاهة المستديمة. وإن تعذر تقرير مدى هذا الضعف.الحكم كاملاً
نعى الطاعن ببطلان إجراءات غسيل معدته وأخذ عينة من دمه للإكراه. غير
مقبول. ما دام أنه كان بالقدر اللازم للحصول عليها.
انتقاء مصلحة الطاعن في هذا الدفع. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته
عن المخدر المضبوط بيده وملابسه التي كان يرتديها. مثال لتسبيب سائغ لتبرير أخذ
عينة من غسيل معدة المتهم ودمه في جريمة إحراز جوهر مخدر.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إجراءات
غسيل المعدة والحصول على عينة من دمه ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره
الدفاع بشأن كيفية وإجراءات أخذ عينة غسالة معدة المتهم وعينة من دمائه فلما كان
الضابط إذ شاهد المتهم يبتلع شيئاً كان بيده وأسفر ضبطه عن إحرازه مخدر الأفيون
فاصطحبه إلى المستشفى لاستكشاف حقيقة ما ابتلعه، وكانت الإجراءات الطبية التي
اتخذت في إطار الإجراءات الشرعية في نطاق الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ومن ثم فلا
محل للنعي على ما اتخذ معه من صحيح الإجراءات" ولما كان ما قاله الحكم عن ذلك
سائغاً وصحيحاً في القانون وكان الإكراه الذي وقع على الطاعن إنما كان بالقدر
اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته وعينة من دمه مما لا
تأثير له على سلامة الإجراءات هذا فضلاً عن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن
بطلان الإجراءات في هذا الشأن ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما
أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده اليسرى والمخدر المضبوط بملابسه
التي كان يرتديها، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
الطعن 8105 لسنة 67 ق جلسة 22 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 41 ص 182
عدم اشتراط قدر معين من تسبيب الإذن بدخول المسكن أو تفتيشه. أساس ذلك المادتين 44 من الدستور 91 أ ج.الحكم كاملاً
التلبس صفه تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.قيام ضابط الواقعة بضبط الطاعن الأول وتفتيش مسكنه بناء على إذن النيابة العامة .الحكم كاملاً
اختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها لا يعيب الحكم. متى حصل تلك الأقوال واستخلاص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً
حيازة شخص معين للمخدر لغير قصد الاتجار. إفضاءه بشيء منه لآخر فيعمد هذا الأخير إلى الاتجار به. يتحقق قصد الاتجار لديه ولا تناقص في ذلك.الحكم كاملاً
الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. مناطه انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المطعون ضده الآخر .الحكم كاملاً
النعي على الحكم تعويله في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش. غير مقبول.الحكم كاملاً
انطباق المادة 119 عقوبات على أموال شركات الاستثمار المساهم فيها بأموال مؤسسة عامة.الحكم كاملاً
نعى الطاعن بشأن عدم توصل المعمل الجنائي إلى القائم بتزوير الشيك المنسوب لرئيس مجلس إدارة الشركة.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وإطراح ما عداه في حق متهم آخر ولا تناقض في ذلك.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بعلم الجاني بأن فعله يسهل التعاطي .الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحقيقها .الحكم كاملاً
مواد الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم.الحكم كاملاً
أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها .الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.الحكم كاملاً
إن البحث في وجود سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .الحكم كاملاً
إذ كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة الخطف اللتين دان بهما المحكوم عليها .الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم التفاته عن الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. ما دام أنه لم يعول عليه في الإدانة.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.الحكم كاملاً
النعي بأن الواقعة جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام وليست جناية هتك عرض بالقوة منازعة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة.الحكم كاملاً
تنازل المجني عليها عن اتهام الطاعن. قول جديد يتضمن عدولها عن اتهامه. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود. إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك.النعي على الحكم المطعون فيه عدم ناقشته الدليل المستمد من الجوهر المخدر العالق بنصل المطواة المضبوطة. غير مقبول. متى كان قوامه الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها للمطعون ضده.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور لعدم استظهار ركن الاعتياد في جريمة فتحه وإدارة محل للدعارة. غير مقبول. ما دام قد دانه بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد مرتبط بسرقة.الحكم كاملاً
إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.الحكم كاملاً
من المقرر أن التناقض في أقوال المجني عليها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من دفوع الجريمة المسندة إلى المتهم.تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. إطراحها.الحكم كاملاً
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى تقرير لجنة الجرد وقسم الأدلة الجنائية والتي عول عليهما في قضائه بالإدانة، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه.الحكم كاملاً
لما كان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً
احتمال الضرر. لا يصلح أساساً لطلب التعويض. وجوب أن يكون محققاً. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن للأدلة التي اطمأن إليها صحيح. النعي عليه جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف. لا قصور.الحكم كاملاً
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف. لا قصور.الحكم كاملاً
من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو أسهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم .الحكم كاملاً
إطلاق الحكم على الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم بالمجني عليه. سواء. ما دام لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض.الحكم كاملاً
ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدر إذن التفتيش. غير لازم. العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الاختصاص المكاني لمصدره.الحكم كاملاً
جريمة إحراز المخدر. توافرها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام. لا تستلزم قصداً خاصاً. اعتبار الطاعن محرزاً للجوهر المخدر اتهمته النيابة بنقله. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة في الدعوى. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه غير لازم. التفاته عنها. مفاده إطراحها.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
لما كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب كما هي معرفة في القانون، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة إحراز جوهر مخدر لاختلاف أركان كل من الجريمتين.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعن بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصداً القتل وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجني عليه الأول نتيجة عيار ناري، وإصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعيارين ناريين دون أن يكون هناك فاصل زمني محسوس بما يتحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى.الحكم كاملاً
من المقرر أن التناقض في أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إثبات الحكم إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده: توافر علمه بتزوير المحرر.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها.الحكم كاملاً
لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال (إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره .الحكم كاملاً
للمحكمة الإعراض عن طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.الحكم كاملاً
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان واف. لا قصور.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأموال الأميرية. غير لازم. ما دام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً
مقبول. ما دام ثبت وجودها بمفردات الدعوى وتحصيل الحكم لها من واقع
إطلاعه عليها.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليها. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.النعي بتناقض أقوال المجني عليها
وأقوال باقي الشهود في قول مرسل مجهل دون تحديده. غير مقبول.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع تقدى
صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيق والواقع.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المعروض الصادر بإعدام المحكوم عليه...قد بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما - وأورد
على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه الحكم عليها على ما سلف بيانه.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه. في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً
في الجريمة، أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في
بيان واقعة الدعوى، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق
الطاعنين على القتل العمد.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن أقوال الشهود بمشارطة التحكيم والصلح بين عائلتي
المجني عليه والمتهمين في معرض نفي التهمة. لا يعيبه.الحكم كاملاً
اختصاص الموظف بالعمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكون لديه
اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا
الأساس.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم
يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط
مبلغ الرشوة بحقيبة يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً
على رأي دفاع يتصل بهذه التسجيلات.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل
ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان
الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري شرط قبولها. القضاء بعدم جواز
المعارضة: تأسيساً على أن الحكم حضوري جائز استئنافه. صحيح في القانون.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي
التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها
التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى
بناء على ذلك.الحكم كاملاً
إيراد الحكم أنه لم يقض سهواً بمصادرة السيارة وإهابته بالنيابة
العامة اتخاذ شئونها. تزيد خارج عن استدلاله غير قادح في صحته وسلامته.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على
الأشياء المسروقة، وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد
اعترف بسرقته الأشياء التي حددتها المجني عليها، فإن إدانته من أجل سرقة هذه
الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير
سديد.الحكم كاملاً
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي
صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية
من جزئيات دفاعه. غير لازم.الحكم كاملاً
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي
صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية
من جزئيات دفاعه. غير لازم.الحكم كاملاً
استظهار الحكم خطأ الطاعن من قيادته سيارته بسرعة زائدة من آثار
الفرامل وطولها ومكانها في منتصف الطريق من واقع المعاينة لمكان الحادث مما أدى
إلى اصطدامه بالسيارة التي تتقدمه وانقلابها في المياه المجاورة وموت المجني
عليهما. كفايته لبيان خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين الضرر الواقع نتيجة ذلك
الخطأ. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق. متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة
فيه. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يشهد
بقيامه.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة تزوير في محرر
رسمي.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع.
إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.الحكم كاملاً
إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار في
المواد المخدرة. انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في
دعوى البلاغ الكاذب. عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه
من صحة البلاغ وكذبه.ثبوت كذب البلاغ. لا يكفي وحده للإدانة.الحكم كاملاً
نعي المطعون ضده على الحكم المطعون فيه مخالفته لحجية الحكم الصادر في
جنحة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار للأسباب التي بنى عليها. غير مقبول. ما
دام أنه نفى عنه سوء القصد في بلاغه ضد الطاعن وعدم انتوائه السوء والإضرار به
للأسباب التي اطمأنت إليها المحكمة.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم ظرف سبق الإصرار من وجود خلافات سابقة بين المجني عليها
والطاعن ولد في نفسه أمراً دفعه إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير وروية وتدبير سائغ
وصحيح.الحكم كاملاً
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقريري لجنة
النيابة العامة وقسم أبحاث التزييف والتزوير وعولت عليهما في إدانة الطاعن، بما
يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر أو لجنة أخرى. فإنه لا تثريب عليها إن
هي أغلقت دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الصدد غير قويم.الحكم كاملاً
لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهم أمام النيابة
أو المحكمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن
الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام
قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهما
دليلان مستقلان عن الاعتراف.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر أرسل للتحليل هو الذي صار تحليله وإلى
النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤها بناء على ذلك ودون النظر إلى الخلاف في الوزن.
لا عيب.الحكم كاملاً
استدلال الحكم على جدية التحريات. بقاله أن التفتيش أسفر عن العثور
على مادة الهيروين المخدر مع كل من المتهمين وتابلوه السيارة تزيد لا يؤثر في جدية
التحريات.الحكم كاملاً
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش كفاية أن يكون مصدر
الإذن مختصاً مكانياً وموقعاً عليه منه. عدم وضوح توقيع مصدر الإذن. لا يعيبه.مثال
لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان محضر التحريات لتوقيع محرره عليه بتوقيع غير
واضح.الحكم كاملاً
حالتي التمتع بالإعفاء طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 مناط
تحققهما.الفصل في مدى أثر الإخبار في تحديد أشخاص الجناة وتمكين السلطات من ضبطهم.
موضوعي مثال لتسبيب سائغ لانتفاء أحقية الطاعن في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 48
من القانون 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً
جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المؤثمة بالمادة 290عقوبات. مناط
تحققها.تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.مثال لتسبيب سائغ
للتدليل على توافر أركان جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات
المزورة. غير لازم. ما دامت مدوناته تكفي لتوافره.إثبات الحكم اشتراك الطاعن مع
آخر مجهول في ارتكاب التزوير. مفاده: حتمية علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه
استعماله.الحكم كاملاً
اتخاذ الحكم من واقعة الدعوى التي أسس عليها اتهام الطاعن كفاعل أصلي
في جناية تزوير محرر رسمي والتي دارت عليها الواقعة، أساساً لاعتباره شريكاً مع
مجهول فيها دون توجيه نظره. لا عيب. متى كانت الواقعة مؤدية إلى ذلك دون إساءة
لمركز الطاعن.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع
الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.الحكم كاملاً
مضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التصرف في الآلة في غير الغرض
المعفاة من أجله وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبطها. قضاء الحكم المطعون
فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. صحيح.الحكم كاملاً
النعي على الحكم عدم إيراد مفردات المبلغ المختلس مجزءاً. غير مجد. ما
دام لم ينازع الطاعن في مقدار ذلك المبلغ.إيراد الحكم في مدوناته قيمة المبلغ
المختلس تختلف عن الوارد بتقرير لجنة الجرد ومبلغ الغرامة المقضى به. خطأ مادي لا
يعيبه.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد انتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى مسئولية الطاعن
عن المبلغ موضوع الجريمة أخذاً بما قرره شهود الإثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات
وقيامه بسداده.الحكم كاملاً
سكون الحكم عن التعرض لمستندات الطاعن للتدليل على تلفيق الاتهام. لا
يعيبه. أساس ذلك.حسن الحكم إيراد الأدلة المنتجة على وقوع الجريمة من المتهم.
تعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه. غير لازم.الحكم كاملاً
إثبات الحكم علم الطاعنة بوقوع جريمة مقتل زوجها وشخص مرتكبها وتعمدها
إخفاء دليل من أدلة الجريمة والمستمد من إقرار الجاني لها وأن غرضها من إخفاء
الدليل والعبث به إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. كفايته لتوافر عناصر
الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات في حقها.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. ما دام
الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث
على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها، وكان الحكم
المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعنين لجريمة الاشتراك في التزوير وهي جريمة قائمة
بذاتها أياً كان الباعث على ارتكابها ولم يصدر بشأنها ثمة قانون أصلح.الحكم كاملاً
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها بمجرد إعطاء الورقة المصطنعة شكل
الورقة الرسمية ومظهرها. وإن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها
مثال لتسبيب سائغ في جريمة تزوير محرر رسمي.الحكم كاملاً
تزيد الحكم فيما لا يؤثر في عقيدته. لا ينال من سلامته. ما دامت
المحكمة اطمأنت إلى أن الإذن صدر بناء على تحريات جدية سبقت صدروه.الحكم كاملاً
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها غير لازم كفاية أن تستنتجه
المحكمة من الواقعة وعناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية.النعي على
الحكم إغفاله ما استطرد إليه الطاعن في أقواله من أنه كان يحرز المخدر بقصد
التعاطي. غير مجد.الحكم كاملاً
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه في معرض رده على الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية - أن ضبط الطاعن تم بتاريخ 10/ 1/ 1996 بعد صدور
أمر بذلك من سلطة التحقيق وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق -
فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني
عليه والمتهم الثالث - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون
قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة
الموضوع وسلطتها في تجزئه الدليل.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في
حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما
يفيد ضمناً إطراحها لها، واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت
عليها في حكمها.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون
الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات.
والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.مثال لتسبيب سائغ
لاستظهار نية القتل في جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو في بعض تفاصيلها. لا يعيب
الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به
الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم
107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء
أعضاء المحكمة،الحكم
كاملاً
العبرة في سبق الإصرار. بما ينتهي إليه الجاني من خطة رسمها لتنفيذ
الجريمة. ولو قصر زمن هذا التفكير والتدبير. تحقق ذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة
على شرط أو ظرف ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد به شخصاً معيناً أو
غير معين صادفه. تقدير ذلك. موضوعي.مثال. لتسبيب سائغ للتدليل على توافر سبق
الإصرار في جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل
جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحه لها.الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز.
أمام النقض.الحكم كاملاً
استظهار الحكم المطعون فيه واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال
ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته.
صحيح.إغفاله التعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. لا يعيبه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم وجود المتهمين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم
جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد
الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين
أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات. تحديد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. غير
لازم.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك
العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه
عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة، فإن هذا ما يندرج تحت
حكم المادة 268 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. دفاع ظاهر البطلان. ما دام لا يسانده
واقع.إطراح الحكم لهذا الدفع لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي كفايته
رداً عليه.الحكم كاملاً
لمحكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم المحكوم في غيبته أن تورد
ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمهما. ما دامت تصلح
لإقامة قضائها بالإدانة.الحكم كاملاً
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في الخامس من مارس سنة
1996 أو من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن أن وصف التهمة الذي قدمته به النيابة
العامة للمحاكمة غير صحيح وأنها لم تتناول في تحقيقاتها ما تبين من أن باب الشقة
لدى إجراء المعاينة لأول مرة كان مغلقاً وأن ذلك يدل على أن آخر دخل إليها وينفي
التهمة عنه.الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاعه بوجوده في وحدته
العسكرية بعيداً عن مسرح الحادث. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته على اشتراكه في
الجريمة بطريق الاتفاق.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته فنياً بجهاز
تنمية مدينة...التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومشرفاً على التنفيذ
بالمشروع الذي رصدت له الأدوات المستولى عليها ورد على منازعة الطاعن في اختصاصه
بالعمل موضوع الرشوة.الحكم كاملاً
اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة
وأخرى مقصودها التشهير. مقتضاه: الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة
في نفس الناشر. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة دون حلف يمين
والأخذ بأقوالهم. على سبيل الاستدلال. إذا آنس القاضي فيها الصدق.أخذ الحكم بأقوال
طفلة كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى. لا تثريب.الحكم كاملاً
لما كان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه
بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح
من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت
وفقاً لصحيح القانون.الحكم كاملاً
إثبات الحكم طلب الطاعن من الشاهد نسبة قدرها عشرة بالمائة على سبيل
الرشوة من قيمة المطالبات التي يعتمدها لصرف قيمتها من الشركة التي يعمل بها.
لزيادة عدد المرضى المحولين للمستشفى وتقاضيه المبلغ. كفايته لتوافر العناصر
القانونية لجريمة الرشوة طبقاً للمادتين 103، 104 عقوبات.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أورد ضمن تحصيله لأقوال شاهدي الإثبات الأول
والثاني.اللذين عول عليهما في إدانة الطاعن .ما مؤداه أنه قد تم تسجيل الحديث.تحت
إشراف الشاهد الثاني. الذي دار بين الطاعن والشاهد الأول وفيه طلب الطاعن من
الأخير نسبة قدرها عشرة بالمائة من قيمة المطالبات وتم الاتفاق بينهما على حضور
الطاعن للمستشفى في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم...لاستلام مبلغ الرشوة.الحكم كاملاً
لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم
عليهم بالإعدام عنها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق .الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. للمحكمة الأخذ باعتراف
المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. ولو عدل عنه بعد ذلك. ما دامت
اطمأنت إليه.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310
إجراءات.وقعت فيها الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة وإيراد
مؤدى أدله الثبوت في بيان واف. لا عيب.الحكم كاملاً
حرية القاضي الجنائي في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يشاء ما لم يقيده
القانون بنوع معين من الأدلة فله الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من
القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لا حق للجريمة يشهد به. ما دام لم يقم عليه دليل
مباشر.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة
الرشوة.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحقيقه أن يكون هناك ثمة اتفاق
سابق بين الفاعل والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له في
الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الرائد...التي كانت من
بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة
التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في
التسبيب.الحكم كاملاً
التعويض في الدعوى المدنية الفرعية المقامة من المتهمين إعمالاً
للمادة 267 إجراءات. مناطه.ثبوت أن الضرر الواقع على الطاعنين لم يكن بسبب رفع
الدعوى المدنية عليهما. المنازعة في ذلك. غير مقبولة.الحكم كاملاً
تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص. من أعمال التحقيق. حق عضو
النيابة عند مباشرة التحقيق تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض ما يختص به.الحكم كاملاً
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه
بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم ذكر شهادة الشاهد التي استند
إليها في قضائه بقائمة أدلة النيابة العامة وعدم تلاوتها بالجلسة. غير مقبول. ما
دام قد أدلى بها في التحقيقات الأولية وكانت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة أنها التفتت عن الرد على الدفع
ببطلان المواجهة التي أجراها الضابط بين المجني عليه وبين المتهمين طالما أنها لم
تعتمد عليها في تكوين عقيدتها بالإدانة.الحكم كاملاً
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام محكمة
الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارفة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا
الدفاع وتفصل فيه موضوعاً .الحكم كاملاً
الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه
بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به. عدم تسوية الشارع في باب
التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن
يتجر بالمواد المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر
بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في
الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار.الحكم كاملاً
من المقرر أن للمحكمة متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها
التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في
الدعوى بناء على ذلك.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على
كل شبهة يثيرها. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى
المدنية. متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. الرد على كل دليل من أدلة الاتهام أو ما
ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. غير لازم.الحكم كاملاً
إطراح الحكم للشهادة الصادرة من إدارة الشركة والتي تساند إليها
الطاعن على أنه يعمل بائعاً وليس أميناً للمخزن. لا ينال من سلامته.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بسبق إجراء جرد للمخزن عن ذات المدة التي أسند إليه
الاختلاس خلالها. موضوعي لا يستأهل رداً من الحكم ما دام الرد عليه مستفاداً من
أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه.تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير
لازم. التفاته. عنها. مفاده: إطراحها.الحكم كاملاً
من المقرر إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد
الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم
ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من
أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما
أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة
الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير
في محرر عرفي .الحكم كاملاً
إذ كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم
المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في
القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة
على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.الحكم كاملاً
لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض
مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك
حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن
تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.الحكم كاملاً
عدم اشتراط ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها
أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعي.
خضوعه لتقدير المحكمة. مؤدى ذلك.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام
النقض.مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن برفض الطعن بالتزوير في جناية اختلاس
أموال عامة.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع. الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن
عدل عنه. متى اطمأنت إليه. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما أدعاه المتهم من أن
اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليه.الحكم كاملاً
الاختلاس. تمامه بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك
له بنية إضاعته عليه. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض. مثال لتسبيب سائغ لحكم
بالإدانة في جريمة اختلاس أموال أميرية.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير تاريخ تحرير
محضر الشرطة وأطرحه في قوله "كما أن ما أثاره بالنسبة لتزوير محضر الشرطة لم
يقم الدليل عليه باعتباره مدعى التزوير فضلاً عن أنه لم يتمسك بالطعن بالتزوير
صراحة على نحو ما يستلزم القانون حتى يتم تحقيقه".الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد
على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إ. ج. نطاقه.توجه
الضابط إلى الطاعن وسؤاله في نطاق جمع الاستدلالات. لا يتضمن تعرضاً مادياً. ولا
قبضاً. إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. لا يعيبه.
طالما أنه ظاهر البطلان.الحكم كاملاً
إحالة الجنح المرتبطة ارتباطاً بسيطاً بالجنايات إلى محاكم الجنايات.
نطاقه.التفات الحكم عن الرد على الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر جنحة
السرقة المرتبطة بها. لا يعيبه.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
في جنحتين أخريين استناداً إلى اختلاف موضوعهما عن موضوع الدعوى الماثلة. سائغ.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير
لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً
لما كان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه
الطعن - أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة أقر فيها بأن
دفتر أذون الاستلام المضبوط والمتضمن الأذون الخاصة بحمولات ثلاث من بين الحمولات
الست الخاصة بالدقيق المختلس من الدفاتر عهدته.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها
ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل
الدعوى. متى اطمأنت إليها.تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم ما دام
استخلاصه سائغاً.الجدل في تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم
اقتحموا مسكن المجني عليهما وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليهما من إتمام السرقة
والاستيلاء على المسروقات، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء
المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه.الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم خطئه فيما نسبه للشاهدين الثالث والرابع من ضبط
المتهم الأول بشقة المجني عليهما في حين أن الشاهد الرابع أمسك به بالطرق العام
إثر هروبه. غير مقبول. ما دام أنه يتعلق بغيره من المتهمين.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها
هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام
تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر
رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى
أنه لو لا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .الحكم كاملاً
لما كان لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما
يؤثر على عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه الطاعن
الثالث من خطئه فيما نقله عن إقراره من أنه بدأ تشطيب شقته سنة 1994 - بينما أن
الثابت بالأوراق أنه بدأ تشطيبها سنة 1990 .الحكم كاملاً
خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم إقراراً. لا ينال من سلامة الحكم
طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف. أخذ الحكم بالمستندات التي
اطمأن إليها وإطراحه لأخرى قدمها الطاعنون. لا يعيبه.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن
الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات -
قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر، وكان القصد
الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه
شائنة بذاتها .الحكم كاملاً
لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة
الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها
وهي على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على
منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير.
الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في
ذلك بكل طرق الإثبات، ولا تسريب عليها إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر متى
اطمأنت إليها.الحكم كاملاً
من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد
الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا
عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.الحكم كاملاً
لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر
القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو
كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون
القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف.الحكم كاملاً
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع
المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة
الثبوت.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر
بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد
تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله إنه لم تسبقه تحريات جدية
وأطرحه لما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات.الحكم كاملاً
وجوب إثبات مأمور والضبط القضائي الإجراءات التي يتخذونها في محاضر
موقعة عليها منهم.خلو محضر الضبط من اسم محرره لا يبطله. أساس ذلك.مثال لتسبيب
سائغ للرد على الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من اسم محرره.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب..معاون مباحث
مركز كفر الزيات قام بتنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن
وقد أسفر ذلك عن ضبط سلاح ناري في حيازته.الحكم كاملاً
النعي بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين. جدل موضوعي في تقدير
الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء
القصد الجنائي لدى الطاعنين في جريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي.الحكم كاملاً
إثبات الحكم حضور الطاعنين أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة
أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وإنهم أقروها على قولها بخلوها من الموانع الشرعية
مع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك. كفايته لتوافر الاشتراك في تزوير وثيقة
الزواج.الحكم كاملاً
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ما
دامت قد اطمأنت إليها.تناقض الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من
أقواله بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المؤثمة بنص المادة 112 عقوبات.
مناطه: تصرف المتهم الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. التحدث عنه استقلالاً.
غير لازم. كفاية إيراد الحكم من الوقائع والظروف ما يدل عليه. مثال لتسبيب سائغ في
توافر قصد الاختلاس.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة.
كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً. الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على
توافر الاشتراك في التزوير.الحكم كاملاً
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه
المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ما دامت قد أوردت أدلة الإدانة بما
يحمل عليه قضاءها.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير
بكامل أجزائه.الحكم كاملاً
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقام تحصيله
لواقعة الدعوى أن الطاعنين ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التزام بالنقل باعتبار الأول
مقاولاً ومالكاً للسيارة والمقطورة اللتين أورد رقمهما والثاني سائقاً لهما مع
المقاول الأصلي المتعاقد مع شركة مصر للبترول لنقل المواد البترولية إلى وكلاء.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل
محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجه، وكان الحكم قد
استخلص ذلك القصد من أقوال الشاهدين وما كشفت عنه التحريات ومن ضخامة كمية المخدر
المضبوط وطريقة تجزئته.الحكم كاملاً
تصدى المحكمة لبحث مدى توافر إعمال حقها الجوازي في إيداع من يثبت
إدمانه إحدى المصحات. يكون بعد إسباغها الوصف الصحيح على الواقعة. مناط إعماله هو
مقارفة الجاني جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز
المخدر كان بقصد الاتجار. أثره: انتفاء مبرر تدبير الإيداع بالمصلحة.الحكم كاملاً
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً. تقدير آراء
الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات، حق لمحكمة الموضوع. عدم التزامها
بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير. ما دام استنادها إلى الرأي الذي
انتهت إليه لا يجاوز العقل والمنطق.الحكم كاملاً
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدر. مناطها.القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. تحققه. بعلم المحرز أو الحائز بأن
ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. التحدث عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما
أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة
أمام النقض. جائز. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم الصادر غيابياً بعقوبة
مقيدة للحرية في جناية رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات. خضوعه لمدة السقوط
المقررة للعقوبة في الجنايات.الحكم كاملاً
من المقرر أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا
يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً
لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات
إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك دون
الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على
بساط البحث في الجلسة .الحكم كاملاً
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي
بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ما دامت محصت الدعوى وأحاطت بظروفها ووازنت بين
أدلة الثبوت والنفي فرجحت دفاع المتهم.تقدير أقوال الشهود. موضوعي.الحكم كاملاً
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق