حكم ابتدائي. تأييده استئنافيا مع بيان واقعة الدعوى وأدلتها. الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الحكم الابتدائى لخلوه من بيان اسم المحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره.الحكم كاملاً
طلب سماع شاهد أمام المحكمة الاستئنافية. عدم سؤال هذا الشاهد لا في التحقيق الابتدائي ولا أمام المحكمة. وجوب إجابة هذا الطلب أو الرد عليه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم الابتدائي غير متوّج باسم الملك فهذا لا يعيب الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسبابه ما دام قد استوفى هذا البيان، لأن الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق