الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم استئنافي

 

لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته, بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها.

 

 

 

 

استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم. وجوب صدور الحكم في هذا الاستئناف بإجماع آراء القضاة. سريان حكم المادة 417 إجراءات في هذه الحالة أيضاً.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية غيابياً بتشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائياً. معارضة المتهم في هذا الحكم الغيابي. الحكم فيها بالتأييد. عدم النص في الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد على أنه صدر بإجماع آراء القضاة. بطلانه.

 

 

 

 

ليس للمتهم أن يثير طعنه فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إذا نص الحكم الاستئنافى على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها فإنه يكون قد أقام قضاءه على تلك الأسباب، ويكون القول بخلوه من الأسباب غير سديد.

 

 

 

 

لا مانع من أن يتخذ الحكم الاستئنافى أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لما قضى به, وعندئذ تكون هذه كأنها جزء من الحكم الاستئنافى.

 

 

 

 

ليس ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بنى عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسبابا لحكمها وتعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها.

 

 

 

 

قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه تعلق أسباب الحكم الابتدائي بواقعة أخرى حكم باطل.

 

 

 

 

عدم بيان أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيده. قصور.

 

 

 

 

حكم استئنافي. بيان مادة القانون التي طبقتها المحكمة في صدوره. خلو صلبه من ذكر تلك المادة. قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. ذكر الحكم الابتدائي في صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التي طلبتها النيابة. لا نقض.

 

 

 

 

إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف فيما قضى به من العقوبة دون أن تشير إلى أخذها بأسباب هذا الحكم أو تورد هي أسباباً أخرى لقضائها بالتأييد فحكمها يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.

 

 


إذا كان الحكم الاستئنافى قد ألغى الحكم الابتدائى مستندا إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو ثابت فى الأوراق التى اعتمدتها المحكمة ولكنها نقلت عنها نقلا غير صحيح فهذه الأسباب تعتبر فى حكم المعدومة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق