الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 يوليو 2023

الطعن 445 لسنة 46 ق جلسة 28 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 269 ص 461

جلسة 28 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

--------------

(269)
الطعن رقم 445 لسنة 46 القضائية

بيع. "آثار البيع. التسليم". دعوى.
مشتري العقار بعقد لم يسجل. حقه في طلب تسليم العين المبيعة إليه وطرد الغاصب منها. علة ذلك.

---------------
إذ كان الطاعن قد أسس دعواه - بطلب طرد واضع اليد على العقار مشتراه - على عقدي البيع العرفيين الصادرين له وكان عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدي شرائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2522 سنة 1970 مدني كلي المنصورة على المطعون ضده طالباً الحكم بطرده من المنزل الموضح بصحيفة الدعوى وقال شرحاً لدعواه إنه يمتلك المنزل محل النزاع بموجب عقدي بيع عرفيين مؤرخين 21/ 12/ 1965 - 5/ 3/ 1967 وأن المطعون ضده يضع اليد على هذا المنزل دون سند أجاب المطعون ضده بأنه يمتلك المنزل محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبتاريخ 24/ 11/ 1971 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بندب خبير لتحقيق ملكية المنزل محل النزاع وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 20/ 11/ 1974 بطرد المطعون ضده من المنزل الموضح بصحيفة الدعوى وتسليمه للطاعن. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 496 سنة 26 ق وبتاريخ 4/ 3/ 1976 قضت محكمة استئناف المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي وبيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما انتهى إليه من تكييفها بأنها دعوى استحقاق تستند إلى الملكية وأن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدي شرائه في حين أن الدعوى إنما تستند إلى الحيازة القانونية التي آلت إلى الطاعن بشرائه المنزل موضوع التداعي وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن بحث مدى توافر الحيازة القانونية وشروطها وآثارها فجاء حكمها المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك، أنه لما كان الطاعن قد أسس دعواه على عقدي البيع العرفيين الصادرين له وكان عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدي شرائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون ضده لهذا المنزل وأحقية الطاعن في طلب طرده منه فجاء حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق