جلسة 28 من مايو سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.
----------------
(270)
الطعن رقم 1152 لسنة 47 القضائية
قضاة. "أسباب عدم الصلاحية". حكم.
اشتراك القاضي في إصدار الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير أثره. عدم صلاحيته لنظر استئناف الحكم الصادر في الموضوع. م 146/ 5 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك...... المطعون ضده الرابع أقام الدعوى رقم 573 سنة 1964 تجاري كلي القاهرة على الطاعن بعد رفض طلب الأداء طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 2765 ج وقال شرحاً لدعواه أنه يداين الطاعن في هذا المبلغ بموجب تسع سندات إذنية موقعة من الطاعن لأمر..... ومظهرة إلى البنك ثم أدخل البنك المطعون ضده الرابع وكيل الدائنين في تفليسة...... بعد أن تبين صدور حكم بإشهار إفلاسه طالباً الحكم بإلزامه بالتضامن مع الطاعن بالمبلغ المطالب به. فأجاب الطاعن بأن المبلغ موضوع التداعي جزء من ثمن صفقة ثلاجات باعها له...... ثم عجز عن تنفيذ التزامه فتفاسخ الطرفان ودياً بموجب إقرار مؤرخ 1/ 12/ 1962 تم فيه إلغاء جميع السندات الإذنية المحررة عن الصفقة وتعهد البائع...... بتسليمها إلى الطاعن وأن تظهير بعض هذه السندات للبنك المطعون ضده الرابع كان تظهيراً ناقصاً للتحصيل وأضاف إليه البنك بغير وجه حق مما يجعله تظهيراً تاماً وطعن بتزوير عبارة التظهير لورودها على خلاف الحقيقة فدفع البنك المطعون ضده الرابع بعدم جواز الطعن بالتزوير على عبارة التظهير لأن هذا الحق قاصر على المظهر وقرر وكيل الدائنين في تفليسة...... أن التظهير الوارد بالسندات موضوع التداعي باطل لأنه تم في فترة الريبة وطلب إحالة الدعوى إلى دائرة الإفلاس المختصة وبتاريخ 3/ 3/ 1966 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدفع بعدم جواز الطعن على عبارة التظهير بالتزوير وبجوازه وبإحالة الدعوى إلى دائرة الإفلاس حيث قيدت برقم 3/ 1971 إفلاس جنوب القاهرة وكان الطاعن قد أقام الدعوى التي قيدت بعد ذلك برقم 125 سنة 1971 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضده طالباً الحكم ببراءة ذمته من المبالغ الثابتة بالسندات الإذنية التي حررها...... وفاء لصفقة من الثلاجات وتفاسخا في شأنها وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط قضت بتاريخ 11/ 1/ 1975 (أولاً) في الدعوى رقم 125 سنة 1971 إفلاس جنوب القاهرة ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ 18353 ج الذي تضمنته السندات الإذنية موضوع الاتفاق المؤرخ 10/ 12/ 1962 (وثانياً) وفي الدعوى رقم 3/ 1971 إفلاس جنوب القاهرة برفضها. استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 116/ 92 ق كما استأنفه البنك المطعون ضده الرابع بالاستئنافين رقمي 119 - 120/ 92 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم هذه الاستئنافات للارتباط قضت بتاريخ 29/ 5/ 1977 (أولاً) بالنسبة للاستئنافين رقمي 119 - 120/ 92 ق بإلغاء الحكم المستأنف رقم 125/ 1971 إفلاس جنوب القاهرة وبرفض دعوى براءة الذمة من الطاعن (وثانياً) وبالنسبة للاستئناف رقم 119/ 92 ق بإلغاء الحكم المستأنف رقم 3/ 1971 إفلاس جنوب القاهرة وبإلزام الطاعن بأن يدفع لوكيل الدائنين المطعون ضده الثاني مبلغ 2765 وفوائده القانونية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن السيد المستشار...... عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان قد اشترك في إصدار الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 3/ 3/ 71 مما جعله غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها عملاً بأحكام المادة 146 من قانون المرافعات مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 146/ 5 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم........ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها". وفي المادة 147 على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم" يدل على أن القاضي لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً وإلا كان حكمه فيها باطلاً لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن السيد المستشار...... عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان عضواً بالدائرة التي أصدرت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1966 والذي قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير على عبارات التظهير وبجوازه ومن ثم يكون قد سبق له نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة واشترك في إصدار حكم فيها فيكون غير صالح لنظرها أمام محكمة الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه لهذا السبب والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق