الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 أبريل 2024

الطعن 880 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 344 ص 37

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين/ محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.

---------------

(344)
الطعن رقم 880 لسنة 46 القضائية

(1) إثبات "الاستجواب". دعوى.
استجواب الخصوم؛ ماهيته. عدم اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم.
(2) بيع "صحة ونفاذ عقد البيع". ملكية.
دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين.

---------------
1 - استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم، وإذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلا يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم قد توقفوا قبل انعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من أن التفت عن هذا الدفاع العاري من الدليل.
2 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 794 لسنة 1963 مدنى كلى الجيزة اختصمتا فيها مورث المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في أول مارس سنة 1962 والمتضمن بيع هذا المورث لهما أرضاً زراعية مساحتها ثلاثة وعشرون فداناً لقاء ثمن مقداره ثلاثة وعشرون ألف جنيه وإلزامه تسليمهما الأرض المبيعة - وأثناء سير الخصومة أمام محكمة أول درجة مثل وكيل عن باقي المطعون ضدهم طالباً قبول تدخلهم في الدعوى ليقضى برفضها استناداً إلى أنهم يمتلكون أرض النزاع وأن بيعا لم يصدر من مورثهم إلى البائع للطاعنتين سواء بعقد عرفي أو عقد مسجل, وأنهم سبق أن أبلغوا النيابة العامة ضده وزوجي الطاعنتين لتزويرهم عقداً مؤرخا في 12/ 11/ 1923 نسب صدوره إلى مورثهم وقد ثبت تزويره في تحقيقات الجناية التي أجريت عن هذه الواقعة وبتاريخ 25 من يونيو سنة 1964 قضت المحكمة بقبول التدخل وبرفض الدعوى. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبتين إلغاءه والقضاء لهما بطلباتهما وقيد استئنافهما برقم 589 لسنة 81 ق وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1968 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً, ثم بتاريخ 8 من يونيو سنة 1976 قضت في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة, تنعى الطاعنتان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, وتقولان في بيان ذلك أن دفاعهما أمام محكمة الاستئناف ارتكز على المنازعة في صحة التوكيلات الصادرة إلى وكيل المتدخلين وكذلك الأوراق المقدمة منه والمنسوبة إلى سلطات الدولة الأجنبية التي ينتمي إلى جنسيتها هؤلاء المتدخلين وذلك بما تحقق لديهما من أن أياً منهم لم يكن على قيد الحياة منذ بدء التدخل أمام محكمة الدرجة الأولى وطلبتا من المحكمة على النحو الثابت بمحضر الجلسة والدفاع المكتوب الأمر بإحضار أولئك الخصوم المتدخلين واستجوابهم للتحقق من أمر وفاتهم وإذ كان الحكم قد التفت عن طلب الاستجواب ولم يعن بتحقيق وتمحيص دفاعهما مجتزئا في الرد عليه قوله أن الطاعنتين لم تطعنا على التوكيلين الذين حضر بمقتضاها محامى المتدخلين بسبب وفاتهم فإنه يكون بالإضافة إلى إخلاله بحق الدفاع وقصوره فى التسبيب معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان استجواب الخصوم طريقاً من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم، وإذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم قد توقفوا قبل انعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من أن التفت عن هذا الدفاع العاري من الدليل, ومن ثم يكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ عرض في قضائه لبحث ملكية البائع لهما وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم توافر دليل ثبوت هذه الملكية فى حين أن هذا البائع قد أقر بصدور البيع منه فكان متعيناً على المحكمة أن تقضى بصحة ونفاذ العقد باعتباره عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بين عاقدين ولا يؤثر هذا القضاء في ادعاء الخصوم المتدخلين الذين لا يحاجون بهذا العقد ويكون لهم حق الاعتراض على الحكم أن نفذ على ما يدعون من العقار المبيع أنه ملك لهم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر في الدعوى ممكنين, لما كان ذلك فإن الحكم إذ التزم في قضائه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق