الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 أبريل 2024

الطعن 222 لسنة 46 ق جلسة 24 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 348 ص 53

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.

---------------

(348)
الطعن رقم 222 لسنة 46 القضائية

(1) تزور. نقض "السبب الجديد".
الادعاء أمام محكمة النقض لأول مرة بتزوير العقد السابق تقديمه لمحكمة الموضوع. غير مقبول، علة ذلك.
(2 ، 3) نقض. "السبب المفتقر للدليل". نظام عام.
(2) التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن فى المواعيد المحددة قانونا.
(3) تمسك الطاعن بأسباب جديدة لم يوردها بصحيفة الطعن بالنقض. شرطه. أن تكون متعلقة بالنظام العام ولا يخالطها واقع.
(4) دعوى. "وقف الدعوى". حكم.
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية. شرطه. عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى استندت في قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.

------------------
1 - الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن في الاستئناف وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفي حدود الأسباب التي يوردها في صحيفة طعنه وفي نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك، مما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام بشروطه، لما كان ذلك وكان ما أورده الطاعن في تقرير الادعاء بالتزوير أمام محكمة النقض لا يعدو جدلاً موضوعياً في صحة دليل سبق تقديمه في الدعوى وغير متعلق بالنظام العام. فإنه يكون غير مقبول.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون - وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر جلسة التحقيق - كما لم يقدم ما يثبت تمسكه أمام محكمة الاستئناف بما يثيره حول صحة إعلانه بحكم الإثبات حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم فإن نعيه يصبح عارياً عن دليله.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للتمسك أمامها بأسباب لم يوردها الطاعن في صحيفة طعنه أن تكون متعلقة بالنظام العام وألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع.
4 - مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل في الدعوى الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية لازمة للفصل في الحق المدعى به فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يفي للفصل في الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن هي فصلت في الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية ومن ثم لا تكون محكمة الموضوع بقضائها في الدعوى قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام عملاً بالمادة 253/ 3 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 690 سنة 1974 مدني كلي الجيزة ضد الطاعن والمطعون عليها الثانية بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وقال في بيان ذلك أن الطاعن استأجر منه تلك الشقة بعقد إيجار مؤرخ 21/ 12/ 1962 وعلى الرغم من نص العقد على حظر تنازله عنها فقد نزل عنها إلى مطلقته المطعون ضدها الثانية ومن ثم أقام عليهما دعواه بالإخلاء إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن. حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1434 سنة 92 ق القاهرة. أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق وليقدم المطعون عليه الأول صورة من إقرار التنازل عن الشقة ولتقدم المطعون عليها الثانية أصل إشهاد طلاقها من الطاعن وأصل وثيقة زواجها من آخر. وبتاريخ 23/ 2/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن والمطعون عليها الثانية من عين النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وادعى فى 8/ 4/ 1976 بتزوير عقد إيجار الشقة محل النزاع والمقدم من المطعون عليه الأول وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبرفض الطعن. وبجلسة 9/ 6/ 1979 قدم الطاعن مذكرة ضمنها ثلاثة أسباب جديدة بالإضافة إلى أسباب طعنه وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول هذه الأسباب لعدم تعلقها بالنظام العام.
وحيث إنه بالنسبة للادعاء بالتزوير الذى قرر به الطاعن في قلم كتاب هذه المحكمة في 8/ 4/ 1976 على عقد إيجار شقة النزاع بمقولة أن العقد مصطنع بكامله وأن التوقيع المنسوب إلى الطاعن مزور عليه وأن كلمة (أولاده) التى كانت واردة فى العقد الصحيح قد محيت - فإنه لما كان الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن فى الاستئناف وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفى حدود الأسباب التي يوردها في صحيفة طعنه وفى نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك، مما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام بشروطه، لما كان ذلك وكان ما أورده الطاعن في تقرير الادعاء بالتزوير لا يعدو جدلاً موضوعياً في صحة دليل سبق تقديمه في الدعوى وغير متعلق بالنظام العام فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على ثلاثة أسباب ينعى بأولها على الحكم المطعون فيه بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، وقال في بيان ذلك أن محاضر جلسات محكمة الاستئناف جاءت خلواً من أية إشارة إلى أسباب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم التحقيق الذى أصدرته مع تعلق حقه بهذا الحكم وحضوره بجلسة 17/ 11/ 1975 المحددة للتحقيق وعدم طلبه إحالة الدعوى للمرافعة ودون انتهاء الأجل المحدد لانتهاء التحقيق فيه، وعلى الرغم من ذلك قال الحكم المطعون فيه بعدم حضوره هو أو شهوده وقضت بسقوط حقه في الاستشهاد بشهود وقد جر هذا البطلان في الإجراءات إلى خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذ لم تتحقق المحكمة من صحة إعلانه بمنطوق حكم الإثبات.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة رسمية من محضر جلسة التحقيق في 17/ 11/ 1975، كما لم يقدم ما يثبت تمسكه أمام محكمة الاستئناف بما يثيره حول صحة إعلانه بحكم الإثبات، حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه، فإن قوله فى هذا الخصوص يصبح عارياً عن دليله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قد أخطأ إذ لم يجمع في التفسير بين عبارات التنازل والتوكيل معاً لاتحادهما تاريخاً وموضوعاً وأطراف، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن هذا التوكيل ومستندات إيداع المطعون عليها الثانية أجرة العين المؤجرة لحساب المطعون عليه الأول نفاذاً للتوكيل لا تقدح فى حقيقته التنازل ووضعه موضع التنفيذ، فإنه يكون قد شابه فساد فى الاستدلال إذ التفسير الصحيح لنصوص التنازل عن عين النزاع أنها لمصلحة الولدين حتى لو ثبتت إقامة أيهما خارجها. لذلك أغفل الحكم المطعون فيه ما قدمه الطاعن من مستندات.
وحيث إن النعي مردود في شقه الأول بأنه لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - سلطة تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين، مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساته، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارات هذه الشروط ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته "أن الثابت من محضر التصديق رقم 228 مأمورية الظاهر ...... أنه أجرى بتاريخ 7/ 7/ 1974 متضمناً إقرار الطاعن بتنازله عن الشقة موضوع النزاع إلى مطلقته المطعون عليها الثانية كما شمل التنازل عن التليفون الموجود بالعين وجاء بالإقرار أنه ليس للمقرر أية منقولات أو مستلزمات شخصية بتلك العين مع الترخيص للمتنازل لها بالإقامة بالعين واستعمالها وانتهى الإقرار بتوقيعه، ومفاد ذلك الإقرار أنه قد تضمن النص صراحة على تنازل المستأجر عن العين المؤجرة موضوع النزاع إلى مطلقته المتنازل إليها - المطعون عليها الثانية - وأنه قد سلم العين المؤجرة إليها خالية من جميع منقولاته ومستلزماته الشخصية، وإن هذا الإقرار قد جرى بعد مدة تزيد على العشرة أشهر من طلاقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى من مطلقها وبعد أن غدت أجنبية عنه بذلك الطلاق بل إنها تزوجت بآخر من مدة سابقة على هذا التنازل تزيد على الثمانية أشهر ولم ينكر الطاعن ذلك الإقرار المصدق عليه ولم يطعن عليه بأي مطعن ........ وأنه بالنسبة للتوكيل الرسمي المصدق عليه بتاريخ 7/ 7/ 1974 والصادر من الطاعن إلى مطلقته المطعون عليها الثانية، فإنه قد تضمن توكيلها فيما رأى الوكيل توكيل مطلقته فيه....... لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه تحتمله عبارات التنازل والتوكيل ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر له، فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس. والنعي في شقه الثاني مردود بأن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وبحث المستندات المقدمة لها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن وجدانها إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه هو واقع الدعوى، فلا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست بحاجة إلى التحدث عن كل ما يقدم في الدعوى من وجوه الدفاع، إذ هي متى أقامت الحقيقة الواقعية التي استخلصتها على ما يقيمه، فإنها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للمستندات التي قدمها الطاعن وانتهى إلى القول بأنها لا تقطع فى الدلالة على استمرار الطاعن في الإقامة بالعين موضوع النزاع على الرغم من تنازله عنها في 7/ 7/ 1974 ولا تعتبر حتى مجرد قرينة على عدم تنفيذ ذلك التنازل من جانب المتنازل" - وإذ كان ذلك من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أغفل الإشارة إلى كلمة "أولاد المستأجر" الواردة في عقد الإيجار تبياناً للغرض من استعمال العين المؤجرة وهو أن تكون سكناً خاصاً له ولأسرته المكونة من زوجته وأولاده على الرغم مما لهم من حقوق مباشرة قبل المؤجر باعتبارهم مستأجرين أصليين من وقت إبرام العقد في سنة 1962 وقبل صدور القانون رقم 53 لسنة 1969 الذى اعتبرهم كذلك ولو لم يرد لهم ذكر فى العقد.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الأول منصوص فيه على أن الغرض من الإيجار هو سكناه هو وزوجته دون إشارة إلى أولاده، ولما كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بتزوير هذا العقد فيما يقول به من احتوائه على كلمة "أولاده" فإنه لا يقبل منه إثارة هذا النعي أمام محكمة النقض ويكون مما ينعاه على الحكم المطعون فيه من القصور في تحصيل الواقع في الدعوى في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قد أغفل إعمال أثر الإقرار القضائي الذي صدر من المطعون عليه الأول بجلسة التحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف فى 17/ 11/ 1975 والذى أقر فيه بأن الطاعن لم يترك عين النزاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعن لم يقدم محضر جلسة 17/ 11/ 1975 ومن ثم يكون عارياً عن الدليل، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قد أغفل بحث محل إقامة ولدى الطاعن في الفترة السابقة على تاريخ تحويلهما إلى مدار مافوسينا واتخذ من مجرد التحويل إليها - دليلاً على أنه ترك من الولدين للمسكن، في حين أن الترك هو الترك الاختياري.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد استخلص بالأسباب الموضوعية التي أوردها - أن الطاعن وولديه قد تركوا العين المؤجرة وأنه تنازل عنها إلى مطلقته المطعون عليها الثانية، وإذ كان ما استخلصه الحكم له أصله الثابت بالأوراق وسائغاً وكافياً للرد على ما يثيره الطاعن من دفاع في هذا الشأن، فإن النعي عليه بما جاء بهذا الوجه يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن مؤدى الأسباب الجديدة التي أوردها الطاعن وإلى المذكرة المقدمة منه أمام هذه المحكمة، هو وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ومخالفة القانون قولاً منه أن المطعون عليه الأول أقام دعواه على سببين حاصل أولهما أن الطاعن والمطعون عليها الثانية وأولادهما قد تركوا عين النزاع بعد تنازل الطاعن عنها إلى المطعون عليها الثانية، والآخر أن الشقة بقيت فى يد الطاعن بعد ذلك الحين بدليل استعماله لها استعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة وضارة بمصلحة المؤجر مما يقوم معه تناقض يتماحى به سبب الدعوى وبطلانها بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وأنه لا يغير من ذلك اقتصار الحكم المطعون فيه على الاستناد فى قضائه بالإخلاء إلى التنازل عن العين موضوع النزاع دون بحث السبب الآخر وهو إساءة استعمال العين. هذا إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفساده فى الاستدلال باتخاذه من إقامة الطاعن فى مدينة أخرى بحكم عمله دليلاً على تركة العين فى حين أن هذه الإقامة مفروضة عليه بحكم القانون ومن ثم متعلقة بالنظام العام، وأخيراً وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ذلك أنه وقد استند المطعون عليه الأول فى طلب الإخلاء إلى إساءة الطاعن استعمال العين المؤجرة بسماحه الاعتداء على المطعون عليه الأول فيها وكان هذا السبب ينطوى على جريمة فقد كان على المحكمة وقف دعوى الإخلاء إلى حين الفصل فى الدعوى الجنائية وإذ لم تفعل فإنها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام.
وحيث إن هذه الأسباب غير مقبولة ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول أسباب لم يوردها الطاعن فى صحيفة طعنه أن تكون متعلقة بالنظام العام وألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع - لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول منها من تناقض بين سببى الدعوى أمراً موضوعياً لا تعلق له بالنظام العام. وكان السبب الثانى من الأسباب الجديدة لا يعدو مجادلة فى مدى سلامة استخلاص المحكمة لواقعة ترك عين النزاع فإنه يكون بدوره غير متعلق بالنظام العام، وكذلك فإنه بالنسبة للسبب الثالث وبغض النظر من عدم استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى اساءة استعمال العين المؤجرة فإن مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل فى الدعوى الجنائية هو أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل فى الحق المدعى به، فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يكفى للفصل فى الدعوى دون توقف على مسألة جنائية، فلا عليها إن هى فصلت فى الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية - ومن ثم لا تكون محكمة الموضوع بقضائها فى الدعوى قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام وتكون الأسباب الجديدة برمتها غير جائزة القبول عملا بنص المادة 53/ 3 من قانون المرافعات.
لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق