الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 274 لسنة 42 ق جلسة 9 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 298 ص 603

جلسة 9 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله، وحسن البكري.

-----------------

(298)
الطعن رقم 274 لسنة 42 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". نقض. عمل.
قضاء محكمة أول درجة بإجابة العامل إلى بعض طلباته مع النفاذ وبرفض مقابل الأعمال الإضافية مع ندب خبير لبحث طلباته الأخرى. تأييده استئنافياً. الطعن بالنقض المرفوع من العامل عن الشق الخاص بمقابل الأعمال الإضافية. غير جائز. علة ذلك.

------------------
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بإلزام المطعون ضده أن يدفع للطاعن أجره عن المدة المطالب بها والتعويض عن الفصل ومقابل مهلة الإخطار مع النفاذ المعجل بغير كفالة وبرفض طلب مقابل الأعمال الإضافية، لكن الحكم الابتدائي قضى أيضاً بندب خبير لبيان مدى أحقية الطاعن في طلبي إعانة غلاء المعيشة وبدل المنح والأجازات وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي عن الأجر والتعويض ومقابل مهلة الإخطار والأعمال الإضافية وإعانة الغلاء وبدل المنح والأجازات، كما أنه فيما يتعلق بمقابل الأعمال الإضافية ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري، لما كان ذلك، فإن الطعن على الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بمقابل الأعمال الإضافية يكون غير جائز. ولا وجه للتحدي في هذا المقام بأن الحكم في هذا الخصوص منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذي دفعت به أمام محكمة الاستئناف وهو طلب تعديل الحكم الصادر بشأن الأجر والتعويض ومقابل مهلة الإخطار والأعمال الإضافية وأنه بالتالي يكون قابلاً للطعن بالنقض في حدود هذه الأعمال، ذلك أن نص المادة 212 المشار إليه وعلى ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي الخصومة كلها وهي في الدعوى القائمة عن الأجر والتعويض ومقابل مهلة الإخطار والأعمال الإضافية وإعانة الغلاء وبدل المنح والأجازات وكذلك الأحكام التي حددتها تلك المادة على سبيل الحصر وهو ما يتفق مع العلة التي من أجلها وضع المشرع ذلك النص، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن فيما يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه الخاص بمقابل الأعمال الإضافية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1687 سنة 1969 عمال جزئي القاهرة التي قيد بعد إحالتها إلى محكمة
القاهرة الابتدائية برقم 5209 سنة 1969 عمال كلي ثم أعيد قيدها برقم 102 سنة 1971 عمال كلي والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المطعون ضده أن يدفع إليه مبلغ 7111 جنيه و120 مليم مؤقتاً يتكون من: 34 جنيه شهرياً قيمة أجره عن المدة من 1/ 1/ 1969 حتى 8/ 4/ 1969 و200 جنيه تعويض عن الفصل التعسفي و200 جنيه مقابل الأعمال الإضافية و2500 جنيه إعانة غلاء المعيشة منذ بدء عمله حتى تاريخ فصله و500 جنيه المنح الثابتة وبدل الأجازات. وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل لدى المطعون ضده الذي أنذره في 8/ 4/ 1969 بإنهاء وكالته في مباشرة أعماله ومنعه من دخول مقر العمل مما يعتبر فصلاً تعسفياً ولذلك فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1970 - حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي عناصرها وبعد أن أجرت التحقيق بسماع شهود الطرفين حكمت في 30 من أكتوبر سنة 1971 - أولاً - بإلزام المطعون ضده أن يدفع للطاعن مبلغ 739 ج و450 م يتكون من: 105 ج و405 م قيمة أجره عن المدة المطالب بها، 600 جنيه التعويض عن الفصل التعسفي و34 جنيه مقابل مهلة الإخطار وأمرت بالنفاذ المعجل بغير كفالة. ثانياً. - برفض الدعوى فيما يتعلق بمقابل الأعمال الإضافية. (ثالثاً) وقبل الفصل في طلبي إعانة غلاء المعيشة وبدل المنح والأجازات بندب خبير لبيان مدى أحقية الطاعن فيها. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 3952 سنة 88 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 10 من مايو سنة 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب الأجر عن مقابل الأعمال الإضافية عملاً بأحكام المادة 212 من قانون المرافعات وبنقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بالتعويض. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 17 من مارس سنة 1979 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام المقابلة للتنفيذ الجبري" يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي إليها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويض الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بإلزام المطعون ضده أن يدفع للطاعن أجره عن المدة المطالب بها والتعويض عن الفصل ومقابل مهلة الإخطار مع النفاذ المعجل بغير كفالة وبرفض طلب مقابل الأعمال الإضافية، لكن الحكم الابتدائي قضى أيضاً بندب خبير لبيان مدى أحقية الطاعن في طلبي إعانة غلاء المعيشة وبدل المنح والإعارات، وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي عن الأجر والتعويض ومقابل مهلة الإخطار والأعمال الإضافية وإعانة الغلاء وبدل المنح والإجازات، كما أنه فيما يتعلق بمقابل الأعمال الإضافية يكون غير جائز، ولا وجه للتحدي في هذا المقام بأن الحكم في هذا الخصوص منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وهو طلب تعديل الحكم الصادر بشأن الأجر والتعويض مقابل مهلة الإخطار والأعمال الإضافية وأنه بالتالي يكون قابلاً للطعن بالنقض في صدد هذه الأعمال، ذلك أن نص المادة 212 المشار إليه وعلى ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي الخصومة كلها وهي في الدعوى القائمة عن الأجر والتعويض ومقابل مهلة الإخطار والأعمال الإضافية وإعانة الغلاء، وبدل المنح والأجازات وكذلك الأحكام التي عددتها تلك المادة على سبيل الحصر وهو ما يتفق مع العلة التي من أجلها وضع المشرع ذلك النص. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن فيما يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه الخاص بمقابل الأعمال الإضافية، موضوع الوجه الثاني من السبب الثالث والسبب الرابع من أسباب الطعن الأربعة.
وحيث إن الطعن بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه في خصوص الأجر والتعويض ومقابل مهلة الإخطار استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ويقول في بيان ذلك أن الحكم قضى بالتعويض عن الفصل التعسفي مستنداً إلى أسباب الحكم الابتدائي التي لم تتضمن بيان نوع عمل الطاعن وأهميته وخطره ومقدار الضرر الذي أصابه والفائدة من جهده التي جناها للمطعون ضده وما استقطع من أجرة لحساب المعاش، في حين أن المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 توجب عند تقدير التعويض مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري. كما أغفل الحكم الرد على دفاعه الجوهري الذي تمسك فيه بأن مبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب مع مجهوداته قرابة ثمانية عشر عاماً التي رفعت إيرادات المطعون ضده إلى آلاف الجنيهات، ولو عني بتمحيصه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أن "علاقة العمل دامت لفترة قاربت ستة عشر أو سبعة عشر عاماً...... وأنها بدأت في تاريخ سابق من تاريخ إنشاء تلك الوكالة - الوكالة العمومية للتجارة - كما أن عمل المدعي - الطاعن - لم يكن قاصراً عليها بل تعداها إلى العمل بمكتب المدعى عليه - المطعون ضده - وإدارة أملاكه وهو نشاط لم ينته بعد ومن ثم يكون إنهاء عمل المدعي طرف المدعى عليه قد جاء عارياً من المبرر القانوني منطوياً تحت لواء الفصل التعسفي مستوجباً التعويض عملاً بنص المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959...... وأنه بالنظر لنوع عمل المدعي وما حاق به من أضرار ومدة خدمته...... فإن المحكمة تقدر له تعويضاً عن الفصل التعسفي مبلغ ستمائة جنيه." فإن ذلك الحكم يكون قد أورد في مدوناته ما يكشف عن مدة عمل الطاعن ونوعه وأهميته والفائدة التي عادت منه على المطعون ضده وظروف الفصل ومقدار الضرر بما يدل على أنه راعى هذه العناصر في تقدير التعويض. ولا يقبل النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يراع في تقدير التعويض ما استقطع من أجر الطاعن لحساب المعاش ما دام أنه لم يدرج هذا العنصر في تحديده للتعويض أمام محكمة الموضوع لأنها لا تلتزم بتقدير هذا التعويض إلا في حدود عناصره المطلوبة. ولا يجدي التحدي بإغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن الذي ذهب فيه إلى أن التعويض المحكوم به غير متناسب مع جهده طوال مدة عمله ما دامت مدونات الحكم المشار إليها فيها الرد الضمني المسقط لهذا الدفاع، ذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويقول بياناً لذلك أن الحكم عدل في تقديره للتعويض المحكوم به على أجرة بغير إعانة غلاء المعيشة مع أنه يجب الاعتداد في هذا التقرير بالأجر الشامل لإعانة الغلاء.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع، فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق