الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يناير 2024

الطعن 1111 لسنة 48 ق جلسة 14/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 101 ص 527

 جلسة 14 من فبراير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(101)
الطعن رقم 1111 لسنة 48 القضائية

(1، 2) حكم. "صدور الحكم". بطلان. إثبات. "عبء الإثبات". استئناف.
(1) وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين سمعوا المرافعة وتمت بينهم المداولة دون غيرهم. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الحكم. الأصل هو صحة الإجراءات من واقع ما أثبت بالحكم وبمحضر الجلسة. عبء إثبات العكس على من يدعيه.
(2) تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى. للحكم. لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم.
(3) محكمة الموضوع. إثبات.
لمحكمة الموضوع استجواب الخصوم. م 106 إثبات. لا يتم ذلك عن إهدارها وسائل الإثبات الأخرى طالما لم تفصح من ذلك صراحة. حقها في العدول عن الاستجواب لتعذر تنفيذه والحكم في الدعوى دون طلب الخصوم.
(4) استئناف. محكمة الموضوع.
التزام محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم المستأنف. حقها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود.

-----------------
1 - مؤدى المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاث مستشارين، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، ومفاد المادتين 166، 167 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التي سمعت المرافعة، وألا يشترك فيها غيرهم، وإلا كان الحكم باطلاً، والأصل هو افتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي تداولت فيه وأصدرته ووقعت على مسودته مشكله برئاسة وعضوية المستشارين....، ....، ....، وكان ثلاثتهم ضمن أعضاء الدائرة التي سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر الجلسة المؤرخ....، فإن الإجراءات تكون قد روعيت. لا يغير من ذلك أن المستشار.... قد أثبت حضوره في الجلسة التي سمعت فيها المرافعة وحجزت القضية للحكم لأن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لإصدار الحكم، لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظيم داخلي قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم، بحيث لا تحل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير سديد.
3 - مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة، ومؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الاستجواب، وأن تقبل الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في غير الأحوال الجائزة.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة الاستئنافية - بل عليها - أن تعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية، وأنه لا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 34 سنة 1975 مدني أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ضد الطاعن بطلب طرده من الأرض الموضحة بالصحيفة. وقال شرحاً لها أنه يستأجر منه بعقد شفوي قطعة أرض مسورة بسور خشبي تقع على الشاطئ الشرقي للقناة بمحافظة بورسعيد لاستعمالها شونة، وإذ انفسخ عقد الإيجار بحكم القانون بعد أن آلت ملكيتها إلى الدولة وأصبحت أموال عامة لا يجوز تأخيرها من الباطن، كما تهدم السور المحيط بها بفعل الأعمال الحربية فانتهت الإجارة بزوال محل العقد، بالإضافة إلى أن الطاعن أنهى العلاقة الإيجارية وسلمه العين المؤجرة، غير أنه عاد ووضع يده عليها غصباً، فقد أقام دعواه، وبتاريخ 23/ 12/ 1976 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن أنهى الإجارة الشفوية عن الشونة المؤجرة وأنه قام بتسليمها إليها ثم عاد بعد ذلك واغتصبها بدون سند من القانون وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 22/ 5/ 1977 باستجواب الخصوم في بعض نقاط الدعوى وإذ لم ينفذ الاستجواب فقد عادت وحكمت بتاريخ 27/ 11/ 1977 بطرد الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 19 ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 9/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 12/ 3/ 1978 أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزتها للحكم كانت مكونة من أربعة مستشارين، خلافاً لما توجبه المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 49 سنة 1972 من صدور أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة فقط وأنه يتعين حصول المداولة سراً بين قضاة الدعوى دون أن يشترك فيها غيرهم، وكان من حق المستشارين الأربعة الاشتراك في المداولة طالما سمعوا المرافعة فإن ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن الهيئة التي أصدرته مشكلة من ثلاثة فقط لا يقطع أن رابعهم لم يشترك في المداولة ولم يساهم بقدر في إصدار الحكم المطعون فيه، ومجرد قيام هذا الاحتمال يرتب بطلانه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه علماً كان مؤدى المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاث مستشارين، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، وكان مفاد المادتين 166، 167 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التي سمعت المرافعة، والاشتراك فيها دون غيرهم، وإلا كان الحكم باطلاً، وكان الأصل هو افتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة، وعلى التمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله. لما كان ذلك وكان المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أنه مكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي تداولت فيه وأصدرته ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة وعضوية المستشارين... و... و...، وكان ثلاثتهم ضمن أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر الجلسة المؤرخ 12/ 3/ 1978، فإن الإجراءات تكون قد روعيت، لا يغير من ذلك أن المستشار... قد أثبت حضوره في الجلسة التي سمعت فيها المرافعة وحجزت القضية للحكم لأن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لإصدار الحكم، لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظيم داخلي معتد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم، بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بني قضاءه بطرده من عين النزاع على ما استخلصته من أقوال شاهدي المطعون عليهم من أن عقد الإيجار قد انتهى اتفاقاً وأن الطاعن علم عين النزاع إلى المؤجر، في حين أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت بعد سماع الشهود حكماً بتاريخ 22/ 5/ 1977 قضى باستجواب طرفي الخصومة، مما يدل على أنها قررت ضمناً وحتماً أن أقوال الشهود لا يمكن الاطمئنان إليها كوسيلة لحمل ما انتهت إليه من نتيجة، الأمر الذي لم يكن ليجيز لها الحكم بعد ذلك استناداً إلى تلك الأقوال، هذا على أنها تركت الحكم الصادر بالاستجواب معلقاً دون أن يطلب الخصوم العدول عنه وهو ما يعيب الحكم بالتناقض والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى، دون أن ينم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة، ولما كان ذلك، وكان مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب يعتبر عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الاستجواب، وأن تقبل الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في غير الأحوال الجائزة. لما كان ما تقدم، وكان البين من حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 21/ 5/ 1977 أنها قضت باستجواب طرفي الخصومة في بعض نقاط الدعوى دون أن تفصح عن ما يعنيها، ودون أن تشير إلى أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أو تقطع بعدم اطمئنانها إليهم، وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات هذه المحكمة أنها لم تتمكن من تنفيذ حكم الاستجواب لتخلف الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول، رغم تأجيل الدعوى أمامها غير مرة ورغم حضور المطعون عليه في كل مرة، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استند إلى أقوال الشهود، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم فهم ما نعاه في صحيفة الاستئناف في أن المطعون عليه لم يثر واقعة الفسخ الاتفاقي عند إقامته دعواه؛ وأنه أضافها في إحدى مذكراته بعد أن سلمت الدعوى أمام محكمة أول درجة ردحاً طويلاً، على أنه ينصب على مدى جواز إضافة هذا التكييف الجديد لسبب الدعوى من الناحية القانونية، فذهب إلى أن للخصم الحق في تغيير سبب دعواه أمامها، في حين أن حقيقة قصد الطاعن استبعاد هذه الواقعة المختلفة من أساسها، على سند من أنها لو كانت صحيحة لاكتفى بها دون غيرها، وأنه إنما رمى إلى استبعاد أقوال الشهود، مما حمل محكمة أول درجة إلى إصدار حكم الاستجواب ولو فطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة هذا الدفاع ومرماه وواجهته ما يقتضيه لما جاء قاصر البيان. هذا إلى أن الحكم خالف حكم المادتين 232 و233 من قانون المرافعات حين اعتد بأقوال شهود المطعون عليه، وأن مناقشة اعتراضات الطاعن بشأنها أورده عليها، دون أن يتدخل في تقدير محكمة أول درجة بخصوصها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان يقصد بتسبيب الحكم في معنى المادة 176 من قانون المرافعات إيراد الحجج الواقعية والقانونية المبني هو عليها والمنتجة هي له بحيث يبين منه أن القاضي فهم ما أحاط بالدعوى من مسائل قانونية وأنه كيفها التكييف الصحيح بعد التحقق من توافر شروطه القانونية على واقعة الدعوى، دون إخلال بدفاع جوهري من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي فيها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه وهو بسبيل الرد على ما نعاه الطاعن من أن المطعون عليه كان يؤسس دعواه بداءة على أسباب مغايرة للسبب الذي أثاره مؤخراً - أنه بعد إن أورد أن للخصم أن يغير سبب دعواه مع بقاء ذات موضوعها، أردف بقوله. "لما كان ذلك، وكان المستأنف عليه - المطعون عليه - قد أسس دعواه في مذكرته السابق الإشارة إليها من أن المستأنف - الطاعن - بعد إنهائه عقد الإيجار رضاء وتسليمه مفاتيح العين المؤجرة وانتهاء العلاقة بينهما عاد ووضع يده عليها الأمر الذي يعتبر معه في حكم الغاصب ولا مانع من ذلك قانوناً". وأما عن القول بأن شهادة الشاهدين اطمأنت إليهما المحكمة لا تدعوا إلى الاطمئنان فمردود عليه بأن المحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد الذي يطمئن إليه وجدانها، قد أخذت من أقوال الشهود بما اطمأن إليه وجدانها، وتسايرها في ذلك هذه المحكمة ومن ثم وبالبناء على ما سلف يكون الحكم المستأنف قد أصاب فيما قضى به وأسس عليه من أسباب تأخذ بها هذه المحكمة مضافة إلى ما ورد بهذا الحكم من أسباب". وكان هذا الذي قرره الحكم يفيد أنه لم يلتفت عن دفاع الطاعن بل رد عليه معتداً بما ذهب إليه المطعون عليه وأخذ به الحكم الابتدائي من حدوث تقابل عن عقد الإيجار وإنهائه اتفاقاً، مطرحاً ما يدعيه الطاعن من اختلاق للواقعة وتثريب عليه إن هو تزيد تمهيد لرأيه بالسند القانوني لتغيير سبب الدعوى، طالما حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلاً صحيحاً وأنزل حكم القانون على ما حصله بأسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أي للمحكمة الاستئنافية بل عليها أن تعهد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأنه لا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه - على النسق السابق تجليته - أنه لم يجعل لمحكمة الدرجة الأولى الانفراد بتقدير أقوال الشهود، بل مارس رقابته وأيد مذهبها في هذا الشأن، وكان الطاعن لم ينع على الحكم فساداً فيما استخلصه منها، فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق