الوقائع
المصرية - العدد 277 - في 11 ديسمبر سنة 2023
مادة رقم 1
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه ثلاثة آلاف وخمسمائة
جنيه مصري فقط لا غير ، وذلك اعتبارًا من 1/ 1/ 2024 ، ومحسوبًا على أساس الأجر
المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل .
مادة رقم 2
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري
من العام المالي ٢٠٢٤ حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3٪ من
أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ،
وبحد أدنى مائتا جنيه .
مادة رقم 3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق