الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 1092 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 310 ص 669

جلسة 19 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(310)
الطعن رقم 1092 لسنة 47 القضائية

ضرائب. حكم. "حجية الحكم". نقض. "حالات الطعن".
القضاء نهائياً بسقوط دين الضريبة بالتقادم. الحكم من بعد برفض استرداد الممول لما دفعه من ضريبة استناداً إلى أن الوفاء بها كان اختيارياً رغم حصوله قبل الحكم بالتقادم. قضاء مخالف لحجية الحكم السابق.

---------------
إذ كان يبين من الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية - المودعة صورته الرسمية ملف الطعن - أنه عرض في أسبابه للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تقادم ضريبة التركات ورسم الأيلولة المطالب بها من المطعون ضدها وبت في هذا الخلاف بقضائه بتقادم الضريبة ورسم الأيلولة مثار النزاع، وكان قضاء ذلك الحكم في هذه المسألة الأساسية وقد صدر نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة والتي أقيمت من الطاعنين بعد صدور الحكم بتقادم الضريبة - على أن الوفاء من الطاعنين بدين الضريبة كان اختيارياً رغم الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا الوفاء كان سابقاً على الحكم بتقادم الضريبة المذكورة، يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه بما يتعين معه نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين ومورث المطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة وباقي المطعون ضدهم عدا الأول والثاني كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 40 لسنة 73 مدني المنصورة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب طالبين الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم مبلغ خمسة آلاف جنيه، وقالوا شرحاً لدعواهم أنه بعد أن قضى في الدعوى رقم 392 سنة 60 تجاري المنصورة الابتدائية بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء ضريبة التركات المربوطة عليهم أقاموا الدعوى الماثلة بطلب استرداد المبالغ التي دفعت منهم تحت تأثير الإكراه بالحجز وبتاريخ 15/ 2/ 1975 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 12/ 1/ 1977 فحكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 123 لسنة 29 ق المنصورة. وبتاريخ 5/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم ناقض الحكم السابق صدوره بتاريخ 5/ 2/ 1970 في الدعوى رقم 394 لسنة 60 المنصورة الابتدائية بين الخصوم أنفسهم والذي قضى بتقادم الضريبة ورسم الأيلولة مثار النزاع، وإذ كان قضاء الحكم في تلك المسألة قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه بحيث يمتنع على المحكمة إعادة النظر فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة على أن الوفاء بدين الضريبة من الطاعنين كان اختيارياً رغم أن هذا الوفاء جميعه كان سابقاً على الحكم بالتقادم المذكور فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 394 لسنة 1960 المنصورة الابتدائية - المودعة صورته الرسمية ملف الطعن - أنه عرض في أسبابه للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تقادم ضريبة التركات ورسم الأيلولة المطالب بها من المطعون ضدها وبعثت في هذا الخلاف بقضائه بتقادم الضريبة ورسم الأيلولة مثار النزاع، وكان قضاء ذلك الحكم في هذه المسألة الأساسية وقد صدر نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم به يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة والتي قيمت من الطاعنين بعد صدور الحكم بتقادم الضريبة على أن الوفاء من الطاعنين بدين الضريبة كان اختياراً رغم الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا الوفاء كان سابقاً على الحكم بتقادم الضريبة المذكورة، يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق