الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يوليو 2023

الطعن 186 لسنة 45 ق جلسة 12 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 301 ص 616

جلسة 23 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(301)
الطعن رقم 186 لسنة 45 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن".
(1) صفة التهجير. ثبوتها للمهجر إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. المقصود بالجهة. لا عبرة بالتقسيمات الإدارية. أحياء مدينتي القاهرة والجيزة تنظمها جهة سكن واحدة. تهجير الطاعن إلى محافظة الجيزة. لا يمنع من تأجيره مسكناً من الباطن بمحافظة القاهرة.
(2) زوال صفة التهجير عن المهجر بانتقاله من مسكن لآخر. شرطه. أن يكون مستأجراً للمسكن الأول واستقر فيه على وجه معتاد.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يسلب المؤجر رخصة الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمهجر يقتصر على الأماكن الكائنة بالجهة التي يهجر إليها مباشرة بحيث تزول عنه هذه الصفة بتنقله من جهة إلى أخرى، لئن كان ذلك، إلا أن المناط في إعمال حكم القانون سالف الإشارة، هو في تبعية المكان المهجر إليه والمكان الذي يقع عليه التأجير من الباطن أو النزول عن عقد الإيجار، هو انتظامهما في جهة سكن واحدة، وليس المناط في هذا الخصوص انتظام كل في محافظة واحدة طبقاً لتقسيمات الحكم المحلي. لما كان ذلك وكانت أحياء مدينة الجيزة بما فيها حي الدقي وأحياء محافظة القاهرة تنتظمها سكناً جهة واحدة هي مدينة القاهرة الكبرى فإن ثبوت تهجير الطاعن إلى محافظة الجيزة حي الدقي، لا ينفي حقه في الاستفادة من أحكام القانون 76 لسنة 1969 إذا كانت العين محل التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار تقع في أحد أحياء محافظة القاهرة.
2 - القصد من إصدار القانون رقم 76 لسنة 69 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة في الحصول على سكن يستقر فيه عند التهجير، بحيث تسقط عنه ميزة حق الاستئجار من الباطن إذا ثبت على وجه يقيني سبق استئجاره لمكان استقر فيه عيشه على وجه معتاد، إلا أنه لا يكفي في هذا المقام مجرد تواجد المهجر بمكان أو التحاقه بالسكنى فيه على سبيل آخر خلاف التأجير، لما كان ما سلف. إذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ثبوت عنوان للطاعن في بطاقة تهجيره على سكن آخر دليلاً على سبق استقراره في مسكن استأجره قبل استئجاره المسكن محل التداعي، وكان البين من تلك البطاقة أنه يقيم فيه طرف آخر، وهو ما لا يدل بذاته وبمجرده على سبق استئجاره واستقامة عيشه فيه على وجه معتاد، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال علاوة على خطئه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 510 لسنة 1973 م مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليها الثانية - بطلب بإخلائهما من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة، وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 5/ 1957 م استأجرت من المطعون عليها الثانية شقة بالعقار رقم 26....... بالزمالك محافظة القاهرة، وإذ أجرت من الباطن إلى الطاعن دون إذن كتابي منه فقد أقام الدعوى. أجاب الطاعن على الدعوى بأنه من مهجري مدينة الإسماعيلية، بتاريخ 19/ 4/ 1973 م حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أن المطعون عليها الثانية أجرت شقة النزاع إلى الطاعن، وبعد سماع الشهود عادت وحكمت في 14/ 6/ 1973 م بإخلاء الطاعن والمطعون عليها من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمطعون عليه الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5251 لسنة 90 ق القاهرة بطلب إلغائه والحكم برفض الدعوى. وبتاريخ 25/ 1/ 1975 م حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 م بعدم اعتبار التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لمهجر من مهجري مدن القناة وسينا - سبباً من أسباب الإخلاء، قاصر على الأماكن الكائنة بالجهات التي هجروها إليها، وأن الطاعن هجر إلى محافظة الجيزة بحيث لا يستفيد من أحكام القانون سالف البيان إذا كان التأجير عن شقة كائنة بمحافظة القاهرة، في حين أن عبارات نصوص القانون جاءت عامة مطلقة من هذا القيد، وفي حين أن إقامته بالدقي كانت مؤقتة وعلى سبيل الضيافة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 م المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 م يسلب المؤجر رخصة الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمهجر، تقتصر على الأماكن الكائنة بالجهة التي يهجر إليها مباشرة، بحيث تزول عنه هذه الصفة بتنقله من جهة إلى أخرى، لئن كان ذلك، إلا أن المناط في إعمال حكم القانون سالف الإشارة، هو في تبعية المكان المهجر إليه والمكان الذي يقع عليه التأجير من الباطن أو النزول عن عقد الإيجار، هو انتظامها في جهة سكن واحدة، وليس المناط في هذا الخصوص انتظام كل في محافظة واحدة طبقاً لتقسيمات الحكم المحلي. لما كان ذلك وكانت أحياء مدينة الجيزة بما فيها حي الدقي، وأحياء محافظة القاهرة، تنتظمها سكناً جهة واحدة هي مدينة القاهرة الكبرى، فإن ثبوت تهجير الطاعن إلى محافظة الجيزة حي الدقي، لا ينفي حقه في الاستفادة من أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 م إذا كانت العين محل التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار تقع في أحد أحياء محافظة القاهرة، لما كان ما تقدم، وكان قد قصد من إصدار القانون سالف البيان، مواجهة حالة المهجر الملحة في الحصول على سكن يستقر فيه عند التهجير، بحيث تسقط عنه ميزة حق الاستئجار من الباطن إذا ثبت على وجه يقيني سبق استئجاره لمكان استقر فيه عيشه على وجه معتاد، إلا أنه لا يكفي في هذا المقام - مجرد تواجد المهجر بمكان أو التحاقه بالسكنى فيه على سبيل آخر خلاف التأجير، لما كان ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ثبوت عنوان للطاعن في بطاقة تهجيره على سكن آخر دليلاً على سبق استقراره في مسكن استأجره قبل استئجاره المسكن محل التداعي، وكان البين من تلك البطاقة أنه يقيم فيه طرف آخر، وهو ما لا يدل بذاته وبمجرده على سبق استئجاره واستقامة عيشه فيه على وجه معتاد، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال علاوة على خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق