الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يوليو 2023

الطعن 85 لسنة 43 ق جلسة 12 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 300 ص 613

جلسة 12 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، وألفي بقطر حبشي ومحمد علي هاشم.

--------------

(300)
الطعن رقم 85 لسنة 43 القضائية

محاماة.
المحامي العامل بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. ممارسته للمحاماة أصلاً عن نفسه أم لحساب غيره. لا بطلان. علة ذلك. م 55 ق 61 لسنة 1968.

-----------------

النص في المادة 55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على أن "لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون لغير الجهات التي يعملون بها" يدل على أن الشارع لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردة بالنص بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون سواء مارسه المحامي لنفسه أم لحساب غيره، وكل ما يترتب على هذا الحظر هو توقيع العقوبات التأديبية التي نص عليها القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن التوقيع على صحيفة الاستئناف من الطاعن يعتبر عملاً أداه لصالحه ولغير الجهة التي يعمل بها ورتب على ذلك بطلان هذه الصحيفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي أعيد قيدها برقم 336 لسنة 1969 عمال الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضدها طالباً الحكم بأحقيته للفئة المالية الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 مع الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال بياناً لها أنه حصل على ليسانس الحقوق سنة 1945 والتحق محامياً لدى المطعون ضدها وإذ تظلم من تسوية حالته على الفئة المالية الخامسة ورفض تظلمه فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة. وفي 28/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بالحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت في 30/ 4/ 1969 وحكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 549 سنة 25 ق الإسكندرية فدفعت المطعون ضدها ببطلان صحيفة الاستئناف وفي 19/ 11/ 1972 حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر لديها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لأن الطاعن هو الذي وقعها وهو من المحامين العاملين بالمؤسسة المطعون ضدها ومحظور عليه القيام بأي عمل من أعمال المحاماة لغير هذه المؤسسة سواء أكان هذا العمل لنفسه أم للغير، في حين أن المادة 87/ 2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 توجب تقديم صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف والطاعن تتوافر فيه هذه الصفة، كما أن المادة من القانون المذكور التي منعت محامي المؤسسات العامة من العمل لغير الجهات التي يعملون بها لم تتضمن جزاء على مخالفتها ولم يوقع الطاعن تلك الصحيفة لحساب جهة غير التي يعمل بها وإنما وقعها لحساب نفسه وقد تم هذا العمل في ظل المادة المذكورة قبل تعديلها بالقانون رقم 65 لسنة 1970 الذي سرى من 25/ 8/ 1970 ولم تكن تتضمن هذا الحظر.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على أن: "لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون لغير الجهات التي يعملون بها"، يدل على أن الشارع لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردة بالنص بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تمتنع تجريد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون سواء مارسه المحامي لنفسه أم لحساب غيره، وكل ما يترتب على هذا الحظر هو توقيع العقوبات التأديبية التي نص عليها القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن التوقيع على صحيفة الاستئناف من الطاعن يعتبر عملاً أداه لصالحه ولغير الجهة التي يعمل بها ورتب على ذلك بطلان هذه الصحيفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق