جلسة 19 من مايو سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.
----------------
(255)
الطعن رقم 574 لسنة 41 القضائية
تأمينات اجتماعية "مواعيد الاعتراض". دعوى.
مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. م 13 ق 63 لسنة 1964. وجوب التقيد بها سواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب أو التطبيق القانوني. لا يغير من ذلك صدور حكم جنائي بزوال صفة رب العمل عن المدعي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 234 لسنة 1969 مدني كلي أسوان على الهيئة المطعون ضدها بطلب براءة ذمته من مبلغ 498 ج و293 م المحجوز بموجبه على مستحقاته لدى شركة....... بإدفو في 3/ 2/ 1969 وعدم الاعتداد بهذا الحجز واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً لها أنه ليس مسئولاً عن المبلغ المطالب به وهو قيمة الاشتراكات على عمال مطحنه عن المدة من 1/ 1/ 1960 حتى 31/ 7/ 1967 وذلك لتأجيره المطحن المملوك له للغير بموجب عقدي إيجار مؤرخين 1/ 1/ 1960، 4/ 1/ 1965، وأنه سبق أن قدم للمحاكمة الجنائية في الجنحة 1449 لسنة 1966 إدفو بوصف أنه لم يؤمن على عمال مطحنه وقضي ببراءته منها تأسيساً على أن المسئول عن اتخاذ إجراءات التأمين على العمال وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم هم المستأجرون للمطحن منه. دفعت الهيئة المطعون ضدها الدعوى بعدم قبولها دفعاً بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. وبتاريخ 26/ 5/ 1970 قضت محكمة أسوان الابتدائية بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى دفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً. استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط (دائرة أسوان) وقيد استئنافه برقم 139 لسنة 45 ق. وبتاريخ 5/ 5/ 1971 قضي برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة، وحددت لنظره جلسة 3/ 2/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك أن الحكم إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بسقوط حقه في رفع الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية تأسيساً على عدم التزامه المواعيد المنصوص عليها بهذه المادة في حين أن صفته كصاحب عمل منتفية بتأجيره المطحن للغير بموجب عقد الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1961، 4/ 1/ 1965 وبالحكم ببراءته في الجنحة رقم 1449 لسنة 1969 إدفو ويخرج بالتالي عن طائفة أصحاب الأعمال وفق حكم المادتين 4 من القانون 63 لسنة 1964، 1 من القانون 91 لسنة 1959 ولا تنتظمه أحكام هذين القانونين سواء ما تعلق فيها بإجراءات الطعن في قرارات الهيئة المطعون ضدها والمنعقد لأحكامها أو ما يثور من منازعات بين هذه الهيئة وغير الخاضعين لأحكام هذين القانونين، ومن ثم تخضع المطالبة موضوع التداعي للقواعد العامة في التقاضي، وإذ لجأ إلى القضاء دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون 63 لسنة 1964 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أهدر حجية الحكم الجنائي وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 لم تتخصص بأي قيد ويتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعمال أحكام تلك المادة على كل نزاع بين صاحب عمل وبين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون سواء كان النزاع قائماً على مدى انطباق القانون أو على خلاف في أرقام الحساب لأن الاعتراض على الحساب لا يكون إلا بتناوله من كافة نواحيه، ومن ثم فإن ما يقول به الطاعن من عدم انطباقها إذا كان النزاع يقوم على مدى انطباق القانون يكون على غير أساس فضلاً عن مجافاته لغرض الشارع من وضع المواعيد الواردة بها وهو حسم ذلك الخلاف والبت في الحساب في أقرب وقت، ولا يجدي الطاعن تمسكه بحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 1449 لسنة 1966 إدفو بمقولة أن صفته كصاحب عمل قد زالت من 1/ 1/ 1960 لأن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات متعلقة بموضوع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض في الأسباب ويقول بياناً لذلك أن الحكم مع تسليمه بأن قانون التأمينات لا ينطبق إلا على أصحاب الأعمال وأن الطاعن ينازع في انطباق هذا القانون عليه لانتفاء صفته كصاحب عمل قرر بأنه لا يجوز صفته هذه عن المدة من 1/ 1/ 1960 حتى 4/ 1/ 1965 وقضي بخضوعه لأحكام القانون المذكور في حين صفته كصاحب عمل منتفية بحكم الجنحة 19446 لسنة 1966 إدفو فجاءت أسبابه متناقضة لا تقوم على دعامة واحدة تكفي لحمله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أثبتت في مدوناته مؤدى حكم البراءة الصادر في الجنحة 1446 لسنة 1966 إدفو - وقد تأسس على أن الطاعن أجر المطحن للغير اعتباراً من 4/ 1/ 1965 - أن الطاعن لا يحوز صفته كصاحب عمل عن المدة من 1/ 1/ 1960 حتى 4/ 1/ 1965 - وأن منازعة الطاعن في اشتراكات المدة من التاريخ الأخير وحتى 30/ 10/ 1967 انصبت على أصل التزامه بهذه الاشتراكات وهي منازعة في أرقام الحساب تحكمها المادة 13 من القانون 63 لسنة 1964 وهذا الذي قاله الحكم لا تناقض فيه لشمول أحكام هذه المادة لكافة المنازعات سواء تعلقت بمدى انطباق القانون أو انصبت على أرقام الحساب على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق