الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 546 لسنة 41 ق جلسة 15 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 249 ص 353

جلسة 15 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(249)
الطعن رقم 546 لسنة 41 القضائية

عمل. "العلاوات الدورية".
العاملون بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بشركات القطاع العام. استحقاقهم للعلاوات الدورية متى قررت الشركة منحها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها اللائحة 3546 لسنة 1962 واللائحة 3309 لسنة 1966 قبل تعديلها بالقرار الجمهوري 802 لسنة 1967.

----------------
النص في المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والواردة في الباب الخامس الخاص بالترقيات والعلاوات على أن "يقرر مجلس إدارة الشركة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة لجميع العاملين في الشركة...." وفي المادة 25 على أن "يشترط في الترقية أو منح العلاوة أن يكون العامل حاصلاً على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقارير الدورية لآخر سنة وأن يكون قد مضى على تعيينه في خدمة الشركة سنة كاملة....." وفي المادة 315 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن "يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين......." يدل على أن العاملين كافة يستحقون العلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ منحها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها وإلى أن يضع مجلس إدارتها نظاماً للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 والتي تمنح الجمع بين هذا النظام ونظام العلاوات، ذلك أن النص في كل من نظامي العاملين سالفي الذكر - قبل صدور القرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 - على استحقاق العاملين للعلاوات الدورية قد ورد بصفة عامة مطلقة ولم يستثن الشارع من حكمه العاملين بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 82 سنة 1970 القاهرة الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بأحقية كل منهم في العلاوات الدورية طبقاً لما تنص عليه اللائحتان رقما 3546 سنة 1962 و3309 سنة 1966 وبإلزام المطعون ضدهما بأداء ما يظهره الخبير من فروق مالية لكل منهم من وقت استحقاقها حتى تاريخ تقديم التقرير. وقالوا بياناً لدعواهم أنهم التحقوا بالعمل لدى المطعون ضدها بقسم النسيج ويتقاضون أجورهم وفقاً لإنتاج كل منهم، وإذ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 فقد وضعت المطعون ضدها كلاً منهم على فئة تنفيذاً لأحكامها وقد نص فيها على أن يمنح جميع العاملين بالشركات علاوات دورية ثم ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 نص مماثل مما مؤداه أن نظام العلاوات الدورية يسري على جميع العاملين بالشركات المذكورة ومنهم من يحتسب أجره بالإنتاج ولأن المطعون ضدها قامت بتقرير وصرف علاوات دورية لزملائهم العاملين بالأقسام الأخرى، فإنهم يستحقون هذه العلاوات من بدء صرفها. وإذ امتنعت عن أدائها لهم لذلك أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر، بتاريخ 8/ 12/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3677 سنة 87 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن نص المادتين 24 و31 من نظامي العاملين رقمي 3546 سنة 1962 و3309 سنة 1966 بقصر العلاوات الدورية على العاملين الذين يتقاضون أجرهم بالشهر وباليومية دون الذين تحتسب أجورهم بالإنتاج أو بالقطعة وإن ذلك قد تأكد بما نص عليه الشارع في الفقرة الثالثة من المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 سنة 1967 من عدم جواز الجمع بين نظام العمل بالإنتاج وبين نظام العلاوات، كما أن الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 تحدد أجر عامل الإنتاج على أساس حصوله على الحد الأدنى لفئة عمله بالإضافة إلى أجر محدد عن كل إنتاج يزيد على المعدل، وإنه لذلك لا يسوغ تجاوز الحد الأدنى لما فيه من مخالفة قانونية صريحة للائحة في حين إنه إعمالاً لنص المادة 24 من نظام العاملين الصادر به القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 والمادة 31 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 تستحق العلاوات الدورية - إذا ما قررها مجلس إدارة الشركة لجميع العاملين دون قصرها على فئة منهم طالما حصل العامل على التقارير التي يستلزمها القانون، ولا مجال للاستناد إلى المادة التاسعة من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 التي تنظم الأجور التي تختلف عن العلاوات المنصوص عليها في المادة 24 من ذات القرار، وإن نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 سنة 1967 التي استحدث نظاماً جديداً في هذا الشأن ليس لها أثر رجعي، فضلاً عن أن المطعون ضدها لم تضع نظاماً للحوافز تطبيقاً لهذا النص المستحدث فلا يحق لها حرمان الطاعنين من علاواتهم الدورية.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والواردة في الباب الخامس الخاص بالترقيات والعلاوات على أن "يقرر مجلس إدارة الشركة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة لجميع العاملين في الشركة...... "وفي المادة 25 على أن "يشترط في الترقية أو منح العلاوة أن يكون العامل حاصلاً على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقارير الدورية لآخر سنة وأن يكون قد مضى على تعيينه في خدمة الشركة سنة كاملة......" وفي المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 على أن "يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين....... "يدل على أن العاملين كافة يستحقون العلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ منحها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها، وإلى أن يضع مجلس إدارتها نظاماً للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 سنة 1962 والتي تمنع الجمع بين هذا النظام ونظام العلاوات، ذلك أن النص في كل من نظامي العاملين سالفى الذكر - قبل صدور القرار الجمهوري رقم 802 سنة 1967 - على استحقاق العاملين للعلاوات الدورية قد ورد بصيغة عامة مطلقة ولم يستثن الشارع من حكمه العاملين بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن زيادة الأجر بمنح علاوات دورية لعمال منشأة أمر لا يفرضه القانون....... وإن أياً من المادتين التاسعة من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 و25/ جـ من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 لم تشر إلى حق عامل الإنتاج في المشاطرة في العلاوات السنوية التي هي من حق غيره من العمال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق