جلسة 15 من مايو سنة 1979
برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، أحمد جلال الدين هلالي، حسن النسر ويحيى العموري.
--------------
(250)
الطعن رقم 1034 لسنة 45 القضائية
تقادم. تأمين. مسئولية.
دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة التقادم من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. ادعاء المضرور مدنياً بتحقيقات النيابة. وجوب احتساب مدة التقادم من تاريخ الادعاء. احتسابها من تاريخ رفع دعوى التعويض. خطأ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 467 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة الابتدائية ضد شركة التأمين الطاعنة وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ عشر آلاف جنيه قيمة التعويض المقضى به عليه في القضية رقم 179 سنة 1966 مدني بندر الجيزة، وقال بياناً للدعوى إنه اتهم في الجنحة رقم 2324 سنة 1961 قصر النيل بأنه في يوم 24/ 4/ 1961 قتل خطأ المرحومة....... أثناء قيادته سيارته وحكم نهائياً بإدانته وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية وهم زوج المتوفاة وأولادها القصر، تعويضاً مؤقتاً قدره 51 ج ثم أقام هؤلاء الأخيرون الدعوى رقم 3568 سنة 1964 مدني القاهرة الابتدائية وطلبوا الحكم بإلزامه والشركة الطاعنة المؤمنة - متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل التعويض وبتاريخ 30/ 10/ 1965 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالنسبة لشركة التأمين بالتقادم وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة بندر الجيزة حيث قيدت برقم 179 سنة 1966 وفيها قضت المحكمة بجلسة 18/ 3/ 1967 برفض طلبه بإدخال شركة التأمين في الدعوى وبإلزامه بأن يؤدي لورثة المتوفاة مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وتأييد هذا الحكم في القضية رقم 297 سنة 1967 مدني مستأنف الجيزة، وإذ كان من حقه الرجوع على شركة التأمين بما قضى عليه به طبقاً لشروط وثيقة التأمين المبرمة بينها فقد رفع هذه الدعوى للحكم له بطلبه سالف البيان. بتاريخ 30/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بقبول الدفاع المبدى من شركة التأمين الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وبرفضها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2453 سنة 87 ق القاهرة وفي 23/ 6/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه المبلغ المطلوب وملحقاته في حالة قيامه بالوفاء للمضرور عن نفسه وبصفته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الخطر المؤمن منه في عقد التأمين من المسئولية هو مطالبة المضرور للمؤمن له، ولما كان الثابت أن المضرور طلب المطعون عليه المؤمن له بالتعويض أمام النيابة العامة أثناء تحقيق حادث القتل في 1/ 5/ 1961 فإن الخطر المؤمن منه يكون قد تحقق مما يتعين معه احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر رفع دعوى التعويض رقم 568 سنة 1964 مدني القاهرة الابتدائية بتقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب في 14/ 7/ 1964 هو الواقعة المنشئة لحق الرجوع واحتسب التقادم من هذا التاريخ الأخير وقد ترتب على ذلك أن قضت المحكمة برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليه بالتقادم، مما يعيبه الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 752/ 1 من القانون المدني تنص على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى" ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن، وكان البين من الأوراق أن المضرور (زوج المتوفاة) ادعى مدنياً قبل مرتكب الحادث المطعون عليه - المؤمن له - بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت في محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1/ 5/ 1961 في قضية الجنحة رقم 4324 سنة 1961 قصر النيل التي حررت بشأن الحادث، وقد وجب احتساب مدة التقادم المسقط من هذا التاريخ مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون. وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر واحتسبت مدة التقادم المسقط من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض رقم 3568 سنة 1964 مدني القاهرة الابتدائية في 13/ 7/ 1964، باعتبار أن رفع هذه الدعوى هو الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان وفقاً للمادة 752 من القانون المدني والتفتت عن المطالبة الحاصلة في 1/ 5/ 1961 أمام النيابة وقضت في الدعوى على هذا الأساس، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث السبب الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق