الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 يوليو 2023

الطعن 943 لسنة 46 ق جلسة 31 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 278 ص 501

جلسة 31 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، مصطفى قرطام؛ وأحمد صبري أسعد.

---------------

(278)
الطعن رقم 943 لسنة 46 القضائية

إعلان "بطلان الإعلان". بطلان.
امتناع المخاطب معه في موطن المعلن إليه عن ذكر اسمه أو صفته. اعتبار ذلك بمثابة عدم وجود من يصح تسلمه الورقة قانوناً. وجوب تسليمها لجهة الإدارة في هذه الحالة.

---------------
نصت المادة 12/ 1 من قانون المرافعات السابق - الذي جرى الإعلان في ظله - على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره. فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته". وإذ كان امتناع من يوجد الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه عن ذكر اسمه أو صفته التي تجيز له تسلم الصورة، هو بمثابة عدم وجود من يصح قانوناً تسليم الورقة إليه، فإنه إذا امتنع المخاطب معه عن ذكر اسمه، فلا يبطل الإعلان إغفال المحضر إثبات صفة هذا الشخص إذ لا جدوى من إثبات الصفة ما دام أنه لا يمكن التثبت منها متى كان الاسم غير معلوم، ولا يكون للمحضر في هذه الحالة إلا أن يسلم الورقة إلى جهة الإدارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان المطعون عليه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به، استناداً إلى خلو الإعلان من ذكر صفة المخاطب معها رغم أنها امتنعت عن ذكر اسمها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3415 لسنة 1966 مدني كلي القاهرة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذها ضده الطاعن طالباً الحكم ببطلانها تأسيساً على أن حكم التعويض المنفذ به صدر غيابياً في قضية الجنحة المباشر رقم 2401 سنة 1962 عابدين، ولم يصبح نهائياً لعدم إعلان المطعون عليه به إعلاناً صحيحاً، وأن الطاعن استطاع أن يحصل بطريق الغش على صورة تنفيذية من الحكم. وبتاريخ 25/ 10/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ على أساس أن الحكم في الدعوى المدنية أصبح نهائياً بعد أن أعلن المطعون عليه به إعلاناً صحيحاً. استئناف المعترض هذا الحكم بالاستئناف رقم 1448 سنة 83 ق القاهرة. وفي 25/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء إجراءات البيع الجبري للعقارين موضوع النزاع الموضحين بتنبيه نزع الملكية وببطلانها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 438/ 36 ق. وبتاريخ 22/ 2/ 1973 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ جرى في قضائه على أن إعلان الحكم الغيابي الموجه من المدعي المدني (الطاعن) إلى المتهم (المطعون عليه) لا يبدأ به ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية وأن الحكم الصادر فيها وفي الدعوى المدنية لا يصبح في هذه الحالة نهائياً بفوات ميعاد المعارضة والاستئناف، وحجبه هذا الخطأ في بحث صحة الإعلان الحاصل من المدعي المدني للحكم المنفذ به. وبعد تعجيل الدعوى قضت محكمة الاستئناف في 21/ 6/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات التنفيذ على عقاري المطعون عليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون عليه مذكرة دفع فيها ببطلان إعلانه بصحيفة الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان إعلان صحيفة الطعن لخلوها من بيان صلة من تسلمت هذا الإعلان بالمطعون عليه.
وحيث إن الدفع في غير محله ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وكان الثابت أن المطعون عليه قد علم بالطعن المرفوع في الميعاد، وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه مما تتحقق به الغاية التي يبتغيها الشارع من إعلانه، فإن هذا الدفع - أياً كان وجه الرأي في هذا الإعلان - يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بطلان إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ضد المطعون عليه تأسيساً على أن المحضر أثبت في ورقة الإعلان أنه انتقل إلى موطن المطعون عليه، ولغيابه خاطب سيدة مقيمة معه امتنعت عن ذكر اسمها فسلم الورقة إلى جهة الإدارة، ولم يثبت المحضر صفة هذه السيدة أو رفضها الإفصاح عنها حتى يمكن التأكد من أنه خاطب شخصاً له صفة في تسلم الإعلان، في حين أن إغفال المحضر ذكر صفة المخاطب معها في ورقة الإعلان لا يبطله طالما أنها رفضت ذكر اسمها إذ لم يكن في استطاعة المحضر معرفة هذه الصفة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إن المادة 12/ 1 من قانون المرافعات السابق - الذي جرى الإعلان في ظله - نصت على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره. فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البلد أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته. وإذ كان امتناع من يوجد من الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه عن ذكر اسمه أو صفته التي تجيز له تسلم الصورة هو بمثابة عدم وجود من يصح قانوناً تسليم الورقة إليه، فإنه إذا امتنع المخاطب معه عن ذكر اسمه فلا يبطل الإعلان إغفال المحضر إثبات صفة هذا الشخص، إذ لا جدوى من إثبات الصفة ما دام أنه لا يمكن التثبت منها متى كان الاسم غير معلوم، ولا يكون للمحضر في هذه الحالة إلا أن يسلم الورقة إلى جهة الإدارة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان المطعون عليه بالصورة التنفيذية، استناداً إلى خلو الإعلان من ذكر صفة المخاطب معها رغم امتناعها عن ذكر اسمها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية والموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يكون إعلان المطعون عليه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به قد تم صحيحاً، ويتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق