جلسة 28 من نوفمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، محمد زغلول عبد الحميد زغلول، د. منصور محمود وجيه.
----------------
(357)
الطعن رقم 296 لسنة 49 القضائية
أحوال شخصية. دعوى "الخصوم فيها". ملكية. نيابة عامة. وصية.
دعوى تثبيت ملكية. فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة الخصوم كورثة وصحة الوصية الصادرة من المورثة. مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية. عدم تدخل النيابة في الدعوى. أثره. بطلان الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 6077 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بصحيفة الدعوى وكف منازعة الطاعنين تأسيساً على أن هذا العقار قد آل إليهم بطريق الميراث عن المرحوم الأمير......، غير أن الطاعنين ينازعونهم في الملكية بمقولة أنها انتقلت إلى حكومة الجمهورية العربية اليمنية بناء على قرار مصادرة فأقاموا هذه الدعوى بالطلبات السابقة، وقدموا ضمن مستنداتهم إعلام وراثة صادراًًًًً من المحكمة الشرعية بالمملكة العربية السعودية، دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وطعنوا بالتزوير على إعلام الوراثة وقدموا صورة رسمية من المحكمة الشرعية بصنعاء لوصية منسوب صدورها إلى ..... بجميع أملاكه وأمواله لبيت المال - قضت المحكمة فى 12/ 5/ 1975 بعدم قبول الادعاء بالتزوير ثم حكمت في 29/ 11/ 1977 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبثبوت ملكية المطعون ضدهم للعقار محل النزاع، واستندت في قضائها إلى إعلام الوراثة وسند ملكية المورث وإلى أن الطاعنين لم يقدموا أصل الوصية ولم يثبت صدور حكم بصحتها واجب التنفيذ في مصر، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 17 سنة 65 قضائية طالبين إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً برفضها، وبتاريخ 17/ 12/ 1978 - حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لعدم تدخل النيابة العامة فى الدعوى مع قيام النزاع حول تعيين الورثة إذ يجب وفقاً للمادة الأولى من القانون 628 سنة 1955 تدخل النيابة فى الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية بمقتضى القانون 462 سنة 1955 وإلا كان الحكم باطلاً وذلك سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أم أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية ورغم ما أثير فى الدعوى من نزاع حول أصل استحقاق الإرث وتعيين الورثة والجهة المختصة بذلك وثبوت الوراثة للمطعون ضدهم فإن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها باطلاً بطلاناً مطلقاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أنه إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 88/ 3 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية، ولئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعاً دار بين الطرفين حول إعلام الوراثة وصفة المطعون ضدهم كورثة وصحة الوصية الصادر من المورث وهى من المسائل التى تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم وفصل فيها مما كان يتعين أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية، وإذ كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
(1) نقض جلسة 6/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفنى لسنة 13 صـ 324.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق