الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 أبريل 2024

الطعن 305 لسنة 49 ق جلسة 1 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 363 ص 132

جلسة أول ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ دكتور إبراهيم على صالح، عبد العزيز عبد العاطي، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.

-------------

(363)
الطعن رقم 305 لسنة 49 القضائية

(1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن".
(1) تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحا أو ضمنيا. لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بأداء الأجرة.
(2) قيام المستأجر الأصلي بتأجير العين المؤجرة له من الباطن بموافقة المؤجر، لا يعد تخلياً عن إقامته فيها. للمستأجر الحق في تركها لمن يقيم معه من أولاده.

---------------
1 - تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة. كما قد يكون صريحاً يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بأداء أجرته.
2 - التأجير من الباطن عقد يؤجر المستأجر بموجبه منفعة الشيء المؤجر المخولة له بوصفه مستأجراً إلى آخر مقابل أجرة يحصل عليها منه فإن الإيجار من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالشيء المؤجر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخلاء الشقة مثار النزاع ورفض دعوى الطاعنة الثالثة - بتحرير عقد إيجار لها عن ذات العين - على أساس تأجير الشقة من الباطن وإقامة المستأجر وأولاده في شقة أخرى يعتبر تخلياً عن الإقامة فيها ويمتنع معه عليه تركها إلى أحد أولاده بعد انتهاء ذلك التأجير هو نظر في القانون خاطئ إذ ليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين المؤجرة إثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها ويكون من حق المستأنف تركها لمن يقيم معه من أولاده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 339 سنة 1975 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنين الأول والثاني للحكم بإخلائهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لذلك أن أولهما المستأجر منه تلك العين لسكناه بعقد مؤرخ 23/ 7/ 1962 ولكنه تنازل عنها إلى الطاعن الثاني بالمخالفة لعقد الإيجار فأقام عليهما دعواه. وأقامت الطاعنة الثالثة - ابنة الطاعن الأول وزوجة الثاني - الدعوى رقم 318 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يحرر لها عقد إيجار عن تلك العين قولاً منها بأنها كانت تقيم فيها مع أبيها منذ استئجاره لها ومن ثم تعتبر مستأجرة أصلية لها. أمرت المحكمة الابتدائية بضم هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى للارتباط وليصدر فيها حكم واحد ثم قضت برفض الدعوى الأولى وبإلزام المطعون عليه بأن يحرر للطاعنة الثالثة عقد إيجار عن عين النزاع. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 4093 سنة 95 قضائية القاهرة. وبتاريخ 28/ 1/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من العين وبرفض دعوى الطاعنة الثالثة. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتبر أن مجرد قيام الطاعن الأول بتأجير العين موضوع النزاع مفروشة تركاً لها ورتب على ذلك اعتباره هو وابنته الطاعنة الثالثة غير مقيمين بها عنه تركه لهم لتقيم فيها مع زوجها الطاعن الثاني مما يمتنع من تطبيق حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، في حين أن إجارة العين مفروشة بإذن المؤجر ومبارحة المستأجر لها خلال ذلك لا أثر له على امتداد الإجارة الأصلية، بل أن تلك الإجارة المأذون بها والملزمة للمؤجر إنما هي تأكيد لاستمرار حيازة المستأجر الأصلي والمقيمين معه من أفراد أسرته للعين المؤجرة، وإذ كان الطاعن الأول لم ينقطع عن الإقامة وابنته الطاعنة الثالثة في عين النزاع ولم يتركها إلا بمناسبة زواج هذه الابنة فإنها تستفيد من حكم المادة 21 آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة كما قد يكون صريحا، يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، كما أنه وإن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بأداء أجرته. وكان التأجير من الباطن عقداًًًًً يؤجر المستأجر بموجبه منفعة الشيء المؤجر المخولة له بوصفه مستأجراً إلى آخر مقابل أجرة يحصل عليها منه، فإن الإيجار من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالشيء المؤجر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع ورفض دعوى الطاعنة الثالثة على الطاعنة الأولى اتفق مع المطعون عليه على تأجيرها مفروشة فترة من الزمن انتهت سنة 1974 وأقام الطاعن الأول وأولاده في شقة أخرى حتى استقدم الطاعن الأول منقولات ابنته الطاعنة الثالثة زوجة الطاعن الثاني، إلى شقة النزاع وأن الطاعن الأول لم يكن هو وابنته الطاعنة الثالثة فى هذه الشقة وقت أن تركها لابنته وتخلى عن تأجيرها مفروشة ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون بذلك قد اعتبر تأجير الشقة من الباطن وإقامة المستأجر وأولاده في شقة أخرى تخلياً عن الإقامة فيها يمتنع معه عليه، تركها إلى أحد أولاده بعد انتهاء ذلك التأجير، وهو نظر فى القانون خاطئ، إذ ليس فى التأجير من الباطن أو عدم عودة المستأجر للإقامة الفعلية فى العين المؤجرة أثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها، ويكون من حق المستأجر تركها لمن يقيم معه من أولاده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وكان البين مما سلف عدم استناد دعوى المطعون عليه إلى أساس من القانون، فإن ذلك يستوجب الحكم برفضها كما أنها لما كانت دعوى الطاعنة الثالثة قائمة على أساس صحيح فإنه يتعين الحكم لها بطلباتها فيها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى القضاء بذلك للأسباب السائغة التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة فإنه لذلك يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق