الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

الطعن 374 لسنة 49 ق جلسة 15 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 391 ص 287

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسب الله، حسن البكري، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

-------------

(391)
الطعن رقم 374 لسنة 49 القضائية

(1 - 4) عمل. "عمولة التوزيع". "البدل".
(1) عمولة التوزيع من ملحقات الأجرة غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها بقيامه بالتوزيع الفعلي.
(2) البدل. اعتباره جزءاً من الأجر. شرطه.
(3) حق صاحب العمل في تنظيم منشأته. جواز تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا ولو كان أقل ميزة من عمله السابق متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(4) نقل العامل إلى شركة لا تصرف أية عمولات أو بدلات للعاملين بها. أثره. عدم أحقيته في المطالبة بما كان يتقاضاه فيها في عمله السابق.

---------------
1 - الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما العمولة ومنها عمولة التوزيع فهى وإن كانت من ملحقات الأجر لا يجوز لصاحب العمل الاستقلال بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد فيها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي فإذا قام به العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يزاوله فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي لا يشملها الأجر.
2 - البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها (1).
3 - لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك وتكليف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
4 - إذا كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول عمل ابتداء لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وتقاضى منها بالإضافة إلى أجره عمولة توزيع متغيرة القيمة وفق نسب المبيعات لقاء قيامه بتوزيع منتجاتها وعمولة ثابتة المقدار مقابل زياده جهده في عمله كمفتش بها لقيامه بعمل الموزعين من عمالها عند غيابهم، ثم نقل المطعون ضده الأول وبعض زملائه إلى الشركة الطاعنة التي لا تأخذ بنظام التوزيع ولا تصرف أية عمولات للعاملين لديها، فإن المطعون ضده الأول يضحى بعد نقله إلى الشركة الطاعن فاقد الحق في اقتضاء عمولة توزيع والعمولة الثابتة التي صارت بدلا ما دام أنه في مزاولته لعمله لديها لا يقوم بعملية التوزيع ولا يبذل في أدائه لهذا العمل الطاقة التي أوجبت تقرير البدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 384 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة التي قيدت برقم 506 سنة 1975 مدنى كلى بعد إحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية بطلب إلزام الشركة الطاعنة بإضافة مبلغ 5 ج و890 قيمة العمولة الثابتة ومتوسط عمولة التوزيع التي تقاضاها قبل نقله إلى أجره. وقال بياناً للدعوى أنه كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية موزعا لإنتاجها من زجاجات البيبسي كولا بمرتب شهري مقداره 12 ج و660 م مضافاً إليه عمولة التوزيع وعمولة ثابتة مقدارها 5 ج و890 م، ولما سكن على الفئة الخامسة أضيفت كل عمولة منهما إلى أجره الشهري ومقداره 45 جنيهاً ثم نقل فى 9/ 9/ 1973 إلى الشركة الطاعنة التي حرمته من هاتين العمولتين ولذلك فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 10 من يونيو سنة 1975 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 17 من يناير سنة 1978 بإضافة مبلغ 18 ج و872 م إلى مرتب المطعون ضده الأول باعتباره جزءاً من الأجر ابتداء من 1/ 10/ 1973 وإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى له مبلغ 585 ج و32 م. استأنفت الشركة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 81 سنة 11 ق مدني أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها)، فقضت في 25 من ديسمبر سنة 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لأنه لم توجه إليها أية طلبات ولم يقض عليها بشيء وبنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بالنسبة للمطعون ضده الأول لما صح من السبب الأول عن عمولة التوزيع وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 17 من نوفمبر سنة 1979 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للمطعون ضده الأول أية طلبات قبلها، ولم يحكم بشيء عليها، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق بها، فإنه لا يقبل منها اختصامها في الطعن، وينبغي لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله. وتقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بإضافة عمولة التوزيع والعمولة الثابتة إلى أجر المطعون ضده الأول على أنهما جزء لا يتجزأ من أجره ولا يجوز أن يؤدي نقله إلى المساس بمركزه القانوني، في حين أن عمولة التوزيع ترتبط بالإنتاج وجوداً وعدماً كما أن العمولة الثابتة المسماة تارة أخرى بدلاً منحت له مقابل العمل الزائد الذى أسند إليه ثم ألغى سنة 1964 ولم يستهدف النقل الإساءة إليه بل اقتضته مصلحة العمل إذ نقل بناء على قرار وزير الصناعة بتوزيع العمالة الزائدة لدى الشركة المطعون ضدها الثانية على شركات أخرى.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان الأصل فى استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثه من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل، أما العمولة ومنها عمولة التوزيع فهي وإن كانت من ملحقات الأجر لا يجوز لصاحب العمل الاستقلال بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد فيها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي فإذا قام به العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يزاوله فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي لا يشملها الأجر، ولما كان البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ولما كان لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، وتكليف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول عمل ابتداء لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وتقاضى منها بالإضافة إلى أجره عمولة توزيع متغيرة القيمة وفق نسب المبيعات لقاء قيامه بتوزيع منتجاتها وعمولة ثابتة المقدار مقابل زيادة جهده فى عمله كمفتش بها لقيامه بعمل الموزعين من عمالها عند غيابهم، ثم اعتبرت هذه العمولة بمثابة بدل وخفضت بنسبة 25% من قيمتها وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1967 وأنه نفاذا لقرار وزير الصناعة بتوزيع العمالة الزائدة بالشركة المطعون ضدها الثانية على شركات أخرى نقل المطعون ضده الأول وبعض زملائه إلى الشركة الطاعنة التي لا تأخذ بنظام التوزيع ولا تصرف أية عمولات للعاملين لديها فعين بها في وظيفة مراجع حسابات من الفئة الرابعة وتسلم عمله بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1973، لما كان ما تقدم فإن المطعون ضده الأول يضحى بعد نقله إلى الشركة الطاعن فاقد الحق في اقتضاء عمولة توزيع والعمولة الثابتة التي صارت بدلاً ما دام أنه في مزاولته لعمله لديها لا يقوم بعملية التوزيع ولا يبذل في أدائه لهذا العمل الطاقة التي أوجبت تقرير البدل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإضافة هذه العمولة وذلك البدل إلى أجر المطعون ضده الأول كما قضى له بمجموعها عن فترة التداعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


(1) نقض 17/ 6/ 1978 مجموعة المكتب الفنى السنة 29 صـ 665

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق