الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 أبريل 2024

الطعن 121 لسنة 48 ق جلسة 29/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 84 ص 433

جلسة 29 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.

---------------

(84)
الطعن رقم 121 لسنة 48 القضائية

(1، 2) حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض.
(1) الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سنة 1967 يندب خبير. فصله في أسبابه بمسئولية أصحاب المنشأة المؤممة عن ديونها فيما زاد على أصولها. تأييد هذا الحكم استئنافياً في سنة 1971. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا.ً علة ذلك. م 212 مرافعات.
(2) منازعة الطاعنين في أسباب الطعن بالنقض في مسئوليتهم عن ديون الشركة المؤممة التي فصل فيها الحكم الصادر بندب خبير. الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. اعتبار الحكم السابق مطعوناً فيه أيضاً.
(3، 4) تأميم.
(3) تأميم بعض المنشآت بالقانون 117 لسنة 1961. أثره. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المنشأة للدولة مع تحديد مسئوليتها في حدود ما آل إليها. علة ذلك.
(4) مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما جاوز أصولها الآيلة للدولة. تحققها عند تصفيتها. استمرار الشركة في مزاولة نشاطها. مسئوليتها وحدها عن كافة ديونها السابقة على التأميم.
(5) شركات. "إدماج الشركات".
إدماج الشركات بطريق الضم. أثره. حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في حقوقها والتزاماتها.

------------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي الصادر في 23/ 12/ 1967 بندب خبير قد قطع في أسبابه بمسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة فيما زاد على أصولها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 85 ق في 25/ 1/ 1971 فإن هذا الحكم الصادر في الاستئناف يخضع من حيث جواز الطعن فيه بالنقض لأحكام قانون المرافعات الحالي رقم 13 سنة 1968 الذي صدر في ظله، وإذ كان النص في المادة 212 من القانون المشار إليه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لهما وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري وكان الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1971 قد صدر في شأن مدى مسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة السابقة على التأميم دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي المطالبة بالدين الذي أحيل إلى الخبير لتحديد مقداره كما أنه ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 سالفة الذكر فإن الطعن فيه على استقلالاً يكون غير جائز وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها.
2 - إذ كان النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "إذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة". وكان الطاعنون قد أبدوا بين أسباب طعنهم نعياً على مبدأ المسئولية الذي فصل فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 13/ 12/ 1967 وتأيد استئنافياً في 25/ 1/ 1971 بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 94 سنة 85 ق ولم يقبل الطاعنون هذا الحكم صراحة بل نازعوا في إثبات هذا الطعن في مسئوليتهم ومن ثم يعتبر طعنهم شاملاً للحكم المشار إليه.
3 - مؤدى القانون رقم 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللاحقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يشأ انقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانوني واستمرارها في ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التي يرى إلحاقها بها وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التي كانت لها قبل التأميم وذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيتها المعنوية ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيق للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم.
4 - مسئولية أصحاب الشركة المؤممة للسابقين عن ديونها فما زاد على أصولها التي آلت إلى الدولة لا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية الدولة، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت مستمرة في مزاولة نشاطها بعد التأميم ولم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم ولا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها في شركة القاهرة للملبوسات والتريكو.
5 - إدماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4090 لسنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 3786 ج و557 م وفوائده القانونية وإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 4151 ج و968 م وفوائده القانونية وقال شرحاً لدعواه أنه كان يداين شركة مصانع عوف للغزل والنسيج وهي شركة توصية بالأسهم في مبلغ 8500 ج بموجب سندات إذنية وقد أممت الشركة المدينة بالقانون رقم 72 لسنة 1963 ثم أدمجت بعد ذلك في شركة القاهرة للملبوسات والتريكو (المطعون ضدها الرابعة وكانت نتيجة تقييم الشركة المؤممة قد أسفرت عن تجاوز خصومها قيمة أصولها، وإذ كانت الدولة لا تسأل عن ديون المنشأة المؤممة إلا في حدود ما آل إليها من أصولها وكان الطاعنون وهم أصحاب هذه المنشأة يسألون وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 من ديونها الزائدة عن قيمة أصولها فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة. دفع الطاعنون بعدم مسئوليتهم عن الدين المطالب به تأسيساً على أن الشركة المؤممة استمرت تزاول نشاطها بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المعنوية ومن ثم تظل مسئولة عن كافة ديونها وأن مسئولية أصحابها السابقين لا تتحقق إلا عند تصفيتها بعد التأميم وهو ما لم يحدث حتى الآن وبتاريخ 13/ 12/ 1967 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق الديون المشكوك فيها ومقدار ما حصل منها بعد قرار التقييم وإذ تضمنت أسباب هذا الحكم قضاء قطعياً بزوال شخصية الشركة المؤممة ومسئولية أصحابها السابقين عن ديونها الزائدة عن قيمة أصولها التي آلت إلى الدولة فقد استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 94/ 85 ق وبتاريخ 25/ 1/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 25/ 2/ 1976 بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول بالتضامن فيما بينهم مبلغ 3486 ج و557 وفوائده القانونية وإلزام شركة النصر للملابس والمنسوجات المندمجة فيها شركة القاهرة للملبوسات والتريكو "المطعون ضدها الرابعة" بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 4151 ج و968 م وفوائده القانونية فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 217 سنة 93 ق - 222 سنة 93 ق كما استأنفته المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 201 سنة 93 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم هذه الاستئنافات قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل استحقاق الفوائد بالنسبة للطاعنين وجعله اعتباراً من 1/ 2/ 1972 وإلغاء التضامم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وطلب المطعون ضده الأول برفض الطعن تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 13/ 12/ 1967 قطع في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بمسئولية الطاعنين عن ديون شركتهم المؤممة فيما زاد على أصولها وأن هذا الحكم تأيد استئنافياً في 25/ 1/ 1971 فحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه على الطاعنين المجادلة في هذه المسئولية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهم بالمبلغ المقضى به تأسيساً على مسئولية أصحاب المنشأة المؤممة وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 عن الديون السابقة على التأميم فيما زاد عن أصول هذه المنشأة التي آلت إلى الدولة في حين أن هذه المسئولية لا تتحقق إلا عن تصفية المنشأة بعد تأميمها فتسأل الدولة عن الديون السابقة في حدود ما آل إليها من أصولها ويسأل أصحاب المنشأة السابقون فيما زاد عن هذه الأصول، ولما كان الثابت أن الشركة المؤممة استمرت تزاول نشاطها بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المعنوية فإنها تظل مسئولة عن ديونها كاملة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام أصحاب الشركة المؤممة السابقين بدينها رغم عدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الصادر في 13/ 12/ 1967 بندب خبير قد قطع في أسبابه بمسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة فيما زاد على أصولها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 85 ق في 25/ 1/ 1971 فإن هذا الحكم الصادر في الاستئناف يخضع من حيث جواز الطعن فيه بالنقض لأحكام قانون المرافعات الحالي رقم 13 سنة 1968 الذي صدر في ظله، وإذ كان النص في المادة 212 من القانون المشار إليه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وكان الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1971 قد صدر في شأن مدى مسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة السابقة على التأميم دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي المطالبة بالدين الذي أحيل إلى الخبير لتحديد مقداره كما أنه ليس من الأحكام المستثناة والواردة على سبيل الحصر في المادة 212 سالفة الذكر فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها، وإذ كان النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "إذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة) وكان الطاعنون قد أبدوا بين أسباب طعنهم نعياً على مبدأ المسئولية الذي فصل فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 13/ 12/ 1967 وتأيد استئنافياً في 25/ 1/ 1971 بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 94 سنة 85 ق ولم يقبل الطاعنون هذا الحكم صراحة بل نازعوا في أسباب هذا الطعن بالنقض في مسئوليتهم ومن ثم يعتبر طعنهم شاملاً للحكم المشار إليه، لما كان ذلك. وكان مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللاحقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يشأ انقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانوني واستمرارها في ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التي يرى إلحاقها بها وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التي كانت لها قبل التأميم وذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيتها المعنوية ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم لما كان ما تقدم فإن مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما زاد على أصولها التي آلت إلى الدولة لا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية الدولة ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت مستمرة في مزاولة نشاطها بعد التأميم ولم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم ولا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها في شركة القاهرة للملبوسات والتريكو ذلك إن إدماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المقضى به على سند من المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 - التي تنص على مسئولية أصحاب الشركة أو المنشآت المؤممة السابقين عما زاد عن ديونها السابقة على التأميم عن قيمة أصولها التي آلت إلى الدولة بالرغم من ثبوت استمرار الشركة المؤممة في مزاولة نشاطها وعدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه وقد ثبت عدم تصفية الشركة المؤممة فإنها تظل وحدها دون أصحابها السابقين مسئولة عن كافة ديونها ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده الأول بالنسبة للطاعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق