جلسة 29 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي؛ محمود حسن حسين، د. سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.
---------------
(83)
الطعن رقم 24 لسنة 43 القضائية
(1، 2) مسئولية. جمارك.
(1) مسئولية ربان السفينة عن العجز في البضاعة قبل مصلحة الجمارك. نفاذها لحين حصول المطابقة بعد إتمام القيد والمراجعة. اختلافها عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة.
(2) وجود عجز في البضاعة. أثره. التزام الربان بالغرامة والرسوم الجمركية المستحقة. جواز إثبات الربان بمستندات حقيقية أسباب هذا النقص بما يلغي مظنة التهريب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1820 سنة 1966 تجاري كلي إسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 1702.075 ج وفوائده القانونية تأسيساً على أنه بتاريخ 31/ 5/ 1962 وصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة "ليفانوس جرافيكوس" التابعة للشركة المطعون ضدها وعليها رسالة من السكر، تبين لدى تفريغها وجود نقص بها مقداره 291 جوالاً عما هو مبين بمانيفستو الباخرة، عجز الربان عن تقديم المستندات المبررة له، الأمر الذي يفترض معه أن الربان قد هربه ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بسداد الرسم المستحق عنه فأقامت الطاعنة الدعوى الحالية للمطالبة به. وبتاريخ 9/ 12/ 1967 ندبت المحكمة خبيراً لتحديد العجز والرسوم الجمركية المستحقة عنه. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 19/ 12/ 1970 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 27 ق تجاري. وبتاريخ 16/ 11/ 1973 قضت محكمة استئناف إسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق - وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الثابت في تقرير الخبير أن الرسالة قد فرغت بالكامل وبذلك انتهت مسئولية الشركة الناقلة المطعون ضدها التي لا تسأل عن العجز الذي يتراخى اكتشافه إلى حين الإفراج عن البضاعة المشحونة تحت نظام تسليم صاحبه إلا إذا أثبت من ادعى العجز حصوله أثناء الرحلة البحرية وقبل التفريغ ولما كان إذن الإفراج والاستمارة رقم 50 ك. م. لا ينهضان دليلاً كافياً على إثبات حدوث العجز إبان وجود البضاعة في حوزة الشركة المطعون ضدها - الناقلة - ولم تقدم الطاعنة دليلاً على ذلك فإن الشركة لا تكون مسئولة عن هذا العجز وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه واتخذه دعامة لقضائه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الشركة الناقلة تظل مسئولة قبل مصلحة الجمارك عن تفريغ الشحنة كاملة والتأشير بما يفيد ذلك من مندوب الجمارك على إحدى صور "المانيفستو" سواء عند استلام الجمارك للشحنة من السفينة أو عند الإفراج عن الشحنة في حالة تسليمها للمرسل إليه في نظام "تسليم صاحبة" فإذا أسفرت عملية تسديد البضاعة على إحدى صور "المانيفستو" عن وجود عجز في الشحنة افترض المشرع في المادة 17 من اللائحة الجمركية أن هذا العجز قد هربه الربان فألزمه بدفع غرامة والرسوم الجمركية المستحقة على العجز، إلا إذا أثبت الربان أن البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ - أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة إليها. ولما كان الثابت من تقرير الخبير أنه عند الإفراج عن الرسالة تبين من "كارتات" صرفها - التي قدمتها الطاعنة إلى الخبير واطلع عليها - وجود عجز في الرسالة قدره 291 جوالاً عما هو مدرج في "المانيفستو" فتم إفراغ هذا العجز في الاستمارة 50 ك. م. فإنه يقع على الشركة المطعون ضدها عبء إثبات أسباب هذا العجز لتنفي عن الربان قرينة تهريبه ولا تلزم الطاعنة بإثبات حدوث هذا العجز أثناء الرحلة البحرية وقبل التفريغ ذلك أن مسئولية الشركة الناقلة قبل مصلحة الجمارك تختلف عن مسئوليتها قبل المرسل إليه فلا تبدأ إلا من وقت تفريغ البضاعة ولا شأن لها بالرحلة البحرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون أخطأ في تطبيقه وخالف الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببه سديد ذلك أن ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة السفينة وهي مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التي تنتهي في ظل نظام "تسليم صاحبه" بمجرد تسليمها إليه في ميناء الوصول المتفق عليه، بينما تبقى مسئولية الربان قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد إتمام إجراءات القيد والمراجعة على النحو الذي رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من إبريل سنة 1884 التي تحكم واقعة الدعوى، فإذا أسفرت مراجعة مندوب الجمارك عن وجود عجز في الشحنة عما هو مدون في قائمة الشحن "المانيفستو" فإن المشرع افترض أن الربان قد هربه وألزمه بالغرامة التي قررتها المادة 37 من هذه اللائحة فضلاً عن التزامه بأداء الرسوم الجمركية المستحقة على هذا العجز إلا أنه يجوز للربان إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 17 من تلك اللائحة أن ينفي هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن بمستندات حقيقية أسباب هذا النقص كما لو كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله: "لما كان من مقتضى نظام تسليم صاحبه - الذي لا ينازع أحد في توافره في الاستئناف المرفوع - السماح لأصحاب البضاعة باستلامها من الرصيف مباشرة إلا إذا طلبت الشركات الملاحية المختصة أو أصحاب الشأن استلامها تحت مسئوليتهم وكان من مقتضى ذلك أيضاً أنه إذا كان اكتشاف النقص قد تراخى إلى حين إصدار إذن الإفراج فعلى من ادعى وجود النقص إثبات حصوله أثناء الرحلة البحرية وقبل التفريغ وأنه ولو أن الأوراق قد خلت مما ينهض قانوناً دليلاً على تمام التسليم إلا أن الثابت منها ومن تقرير الخبير نفسه أن الرسالة قد فرغت بالكامل، كما أن ما ركنت إليه مصلحة الجمارك من أدلة لا ترقى إلى مرتبه الدليل على نسبة العجز إلى السفينة والناقل البحري ذلك أن الاستمارة 50 ك. م. لم تعد لإثبات العجز بل أعدت ليطلب بها مدير الجمرك من شركات الملاحة تقديم البيانات عما يظهر من فرق بين الطرود المدرجة في "مانيفستو" السفينة والطرود المسلمة فعلاً هذا بالإضافة عن قصور تلك الاستمارة في نسبة العجز المكتشف إلى السفينة والناقل البحري.. كما وأن إذن الإفراج لا يحرر إلا بعد أن تستوفي الإجراءات الجمركية على البضاعة ولا يحرر في وقت سابق على التفريغ أو معاصر له أو حتى عند الانتهاء منه مما لا يصلح معه القول بأنه ينهض دليلاً كافياً على إثبات حدوث العجز أو التلف المدعى به في وقت تكون البضاعة لا زالت في حوزة الناقل حتى يمكن مساءلته عن ذلك.... فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ خلص إلى انتهاء مسئولية الشركة الناقلة قبل مصلحة الجمارك بمجرد تفريغ الرسالة وقبل أن يقوم مأمور الجمرك بالمراجعة وبنقله عبء الإثبات من على الناقل إلى مصلحة الجمارك فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق بتقريره خلو الأوراق من الدليل على وجود العجز في حين أنه يبين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه أثبت فيه أنه باطلاعه على إذن الإفراج عن شحنه السكر موضوع التداعي "وكارتات" صرفها يتضح أن هناك عجزاً في الشحنة قدره 221 جوال سكر مكرر، 70 جوال سكر خام، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق