الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 أبريل 2024

الطعن 272 لسنة 43 ق جلسة 11/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 47 ص 195

جلسة 11 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطي.

---------------

(47)
الطعن رقم 272 لسنة 43 القضائية

استئناف. حكم. تعويض. مسئولية.
الحكم ابتدائياً بإلزام المتبوع متضامنين بتعويض المضرور. استئناف المتبوع وحده. القضاء بإلزامه بتعويض أقل مما قضى به ابتدائياً. لا يتضمن إساءة للمتبوع باستئنافه. علة ذلك.

----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الاستئناف عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف أن تذكر الأسباب التي من أجلها قضت بإلغائه، أما في حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذي شمله التعديل فقط. ويعتبر الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له، وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى على الطاعن والمطعون عليه الثالث متضامنين بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه على أساس أن الأول مسئول عن الضرر الذي أحدثه الثاني (تابعه) بعمله غير المشروع أثناء وبسبب وظيفته لديه، وعندما استأنف الطاعن ذلك الحكم قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليهما مناصفة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، فإن مفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه عدل حكم محكمة أول درجة في شأن مقدار التعويض فقط فيعتبر حكم محكمة أول درجة فيما عدا ذلك محكوم بتأييده، وتبقى أسبابه قائمة في هذا الخصوص، ومن بينها إقامته قضاءه على الطاعن بالتعويض باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه المطعون عليه الثالث غير المشروعة تطبيقاً للمادة 174 من القانون المدني، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن في استئنافه بمبلغ ستة آلاف جنيه. وهو يقل عما قضى به عليه الحكم الابتدائي المستأنف، فإنه لا يكون قد أساء إليه باستئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون عليهما الأولين أقاما الدعوى رقم 2247 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة، على الطاعن (السيد وزير الحربية بصفته) والمطعون عليه الثالث للحكم عليهما متضامنين بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه، تعويضاً لهما (أي للمدعين) عن الأضرار التي لحقت بها من جزاء وفاة المرحوم ....، ابنهما وشقيق القصر المشمولين بولاية أولهما، وما لحق القاصر.... بسبب إصابتها وذلك بخطأ المطعون عليه الثالث أثناء وبسبب عمله لدى متبوعته وزارة الحربية. وبتاريخ 9/ 5/ 1971 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما (الطاعن والمطعون عليه الثالث) بالتضامن بأن يدفعا للمدعي الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وللمدعية الثانية مبلغ عشرة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه، وقيد الاستئناف برقم 2928 سنة 88 ق. وبتاريخ 22/ 5/ 1972 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف بصفته (الطاعن) بأن يدفع للمستأنف عليهما (المطعون عليهما الأولين) مناصفة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وللمستأنف عليه الأول بصفته مبلغ ثلاثة آلاف جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى أمام محكمة أول درجة أقيمت عليه وعلى تابعه المطعون عليه الثالث، باعتباره ضامناً وكفيلاً لهذا الأخير، وقد صدر الحكم الابتدائي عليهما متضامنين بتعويض قدرة عشرة آلاف جنيه على هذا الأساس، بما مقتضاه وتطبيقاً للمادة 175 من القانون المدني، أنه يستطيع الرجوع على تابعه المذكور بما قد ينفذ به ضده المحكوم لهما، وأنه استأنف الحكم الابتدائي بذات الصفة التي قضى عليه بها أي باعتباره كفيلاً، غير أن الحكم المطعون فيه قضى عليه وحده بمبلغ ستة آلاف جنيه واعتبره بذلك مديناً أصلياً أو مسئولاً مسئولية ذاتية فيكون قد أساء إليه باستئنافه وفي هذا مخالفة للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الاستئناف عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف أن تذكر الأسباب التي من أجلها قضت بإلغائه، أما في حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذي شمله التعديل فقط، ويعتبر الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له، وكان الحكم الابتدائي قد قضى على الطاعن والمطعون عليه الثالث متضامنين بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه، على أساس أن الأول مسئول عن الضرر الذي أحدثه الثاني "تابعه" بعمله غير المشروع أثناء وبسبب وظيفته لديه، وعندما استأنف الطاعن ذلك الحكم قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليهما مناصفة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمستأنف عليه الأول ثلاثة آلاف جنيه، وأورد ضمن أسبابه "وحيث أنه وإن كان النزاع ينحصر في تقدير التعويض الجابر لجميع أنواع الضرر التي لحقت المستأنف عليهم من الوفاة والإصابة فإن هذه المحكمة استهداء بظروف وملابسات الواقعة ترى أن التعويض الجابر لكل الأضرار الناجمة عن وفاة .... هو 3000 ج أن التعويض بالنسبة للقاصر.... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستأنف على هدى ذلك؛ مما مفاده أن الحكم المطعون فيه عدل حكم محكمة أول درجة في شأن مقدار التعويض فقط فيعتبر حكم محكمة أول درجة فيما عدا ذلك محكوم بتأييده، وتبقى أسبابه قائمة في هذا الخصوص، ومن بينها إقامته قضاءه على الطاعن بالتعويض باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعة المطعون عليه الثالث غير المشروعة تطبيقاً للمادة 174 من القانون المدني وإذ كان هذا، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن في استئنافه بمبلغ ستة آلاف جنيه، وهو مبلغ يقل عما قضى به عليه الحكم الابتدائي المستأنف، فإنه لا يكون قد أساء إليه باستئنافه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق