جلسة 7 من أبريل سنة 1979
برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.
----------------
(196)
الطعن رقم 688 لسنة 48 القضائية
تأمينات اجتماعية. "إصابة العمل". قانون.
استشهاد العامل في العمليات الحربية أثناء فترة تجنيده لا تعد إصابة عمل وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية سريان أحكام القانون 116 لسنة 1964 بشأن معاشات القوات المسلحة دون القانون 47 لسنة 1974 بشأن إصابة العمال المدنيين في العمليات الحربية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 145 سنة 1975 عمال كلي طنطا على الهيئة الطاعنة طالبين الحكم بأحقيتهما في صرف معاش إصابة عمل المستحق لهما عن مورثهما المرحوم....... منذ وفاته في 10/ 1/ 1971، وقالا بياناً لدعواهما أن ابنهما المذكور كان يعمل بشركة طنطا للكتان والزيوت منذ عام 1963 واستدعى للخدمة بالقوات المسلحة واستشهد في 10/ 1/ 1971 وكان مؤمناً عليه لدى الهيئة الطاعنة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وأنه لما كان القانون رقم 47 لسنة 1974 اعتبر الإصابة التي تقع للمنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بسبب الاعتداءات العسكرية إصابة عمل إلا أن الطاعنة تقاعست عن صرف المعاش المستحق لهما عن مورثهما سالف الذكر لذلك فقد أقاما دعواهما بطلباتهما آنفة البيان، وبتاريخ 29/ 12/ 1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق وبجلسة 27/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما معاشاً شهرياً على أساس 80% من متوسط أجر مورثهما في السنة الأخيرة اعتباراً من 10/ 1/ 1971، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافهما برقم 152/ 27، وبتاريخ 16/ 2/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 17/ 3/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن كان الأصل طبقاً للمادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 سنة 1964 أن الإصابة التي تحدث للعامل بسبب الاعتداءات العسكرية لا تعتبر إصابة عمل إلا إذا حدثت أثناء العمل المدني أو بسببه ثم صدر القانون رقم 47/ 1974 واعتبر إصابة العامل المدني بسبب الاعتداءات العسكرية إصابة عمل حتى ولو حدثت خارج مكان العمل أما الإصابة التي تحدث للعامل المدني أثناء فترة تجنيده بالقوات المسلحة فتعتبر إصابة عمل طبقاً للقانون رقم 116/ 1964 المعدل بالقانون رقم 90/ 1975، ولكن هذه الإصابة لا تعتبر في نفس الوقت إصابة عمل طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الخاضع له أصلاً العامل أثناء فترة التجنيد أو ذلك باعتبارها لم تنتج عن حادث أثناء العمل المدني أو بسببه كما أننا لا نعتبر كذلك طبقاً للقانون رقم 47/ 1974 الذي طبقه حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه لأن هذا القانون إنما صدر كما قررت مذكرته الإيضاحية لمواجهة حالة الإصابة الناجمة عن الاعتداءات العسكرية التي تقع خارج العمل الذي لم يشترك في العمليات الحربية، فهو قانون صدر لمعالجة حالات كانت لا تعتبر قبله إصابة عمل طبقاً لأي قانون وأنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن مورث المطعون ضدهما استشهد أثناء فترة استدعائه من الاحتياط للعمل بالقوات المسلحة فإن استشهاده يخول ورثته الحقوق المقررة في القانون رقم 116 سنة 1964 وقد ثبت من تقرير خبير الدعوى أنهما منحا هذه الحقوق بما فيها معاش الاستشهاد، ولكن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله باعتباره استشهاد مورث المطعون ضدهما إصابة عمل طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 116 سنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة قد نصت على أن تسري أحكامه على الجنود المجندين والجنود الاحتياط المستدعون للخدمة بالقوات المسلحة، وقد نظم هذا القانون أحكام تقرير منح ومعاشات ومكافآت لمن يصاب من هؤلاء خلال فترة تجنيدهم أو يستشهد في العمليات الحربية أو بسبب الخدمة العسكرية، ولما كان الثابت من تقريرات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهما قد استشهد في العمليات الحربية أثناء فترة تجنيده بالقوات المسلحة وتقررت لهما الحقوق المستحقة وفقاً لأحكام ذلك القانون منهما معاش الاستشهاد. ولما كان ذلك، فإن استشهاد مورثهما أثناء فترة تجنيده لا تعتبر إصابة عمل وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية استناداً إلى حكم القانون رقم 47 لسنة 1974 الذي يقضي في مادته على اعتبار الإصابة التي تقع للعاملين المنتفعين بأي من قوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية بسبب الاعتداءات العسكرية إصابة عمل في تطبيق أحكام هذه القوانين، إذ يبين من مذكرته الإيضاحية أن نطاق تطبيقه مقصور على العاملين المدنيين الذين تحدث إصابتهم بسبب الاعتداءات العسكرية ولو كانوا في أماكن خارج عملهم ولا يمتد حكم هذا القانون إلى العاملين المدنيين المجندين بالقوات المسلحة والذين يصابون أو يستشهدون في العمليات الحربية أو بسبب الخدمة العسكرية إذ أن هؤلاء يخضعون لحكم القانون رقم 116 سنة 1964 والذي حل محله القانون رقم 90 لسنة 1975 ولما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن إصابة مورث المطعون ضدهما في العمليات الحربية أثناء فترة تجنيده بالقوات المسلحة تعتبر إصابة عمل في تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63/ 1964 وذلك استناداً إلى ما نص عليه القانون رقم 47/ 1974، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق