الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 699 لسنة 45 ق جلسة 8 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 197 ص 67

جلسة 8 من إبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، عبد السلام إبراهيم القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.

----------------

(197)
الطعن رقم 699 لسنة 45 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "المعاش". عمل "الأجر الإضافي".
(1) ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها. الأجر الإضافي مقابل الزيادة في ساعات العمل المقررة. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة.
(2) الأجر الإضافي مقابل تشغيل للعامل ساعات إضافية. عدم دخوله في حساب المعاش المستحق له. لا يغير من ذلك حصوله عليه طوال مدة عمله.

----------------
1 - الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار - أما - الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه، وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية.
2 - النص في المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "تربط المعاشات والتعويضات التي تستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك......"، يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على احتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره، فلا يتأتى تطبيقه على الأجر الإضافي الذي هو في طبيعته القانونية يرتبط بحاجة العمل ذاته إلى تشغيل العمال ساعات إضافية إلى جانب ساعات العمل المحدودة قانوناً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا ينال منه ما أثبته الخبير عن منح الطاعنين الأجر الإضافي طول مدة عملهم بالشركة، إذ تبقى لهذا الأجر مع ذلك طبيعته القانونية باعتباره أجراً متغيراً لا يدخل بوصفه هذا في حساب المؤمن عليهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقاموا الدعوى رقم 1262 سنة 1970 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما، وطلبوا الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بإعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهم على أساس إضافة الأجر الإضافي الذي كانوا يتقاضونه أثناء مدة عملهم لدى المطعون ضدها الثانية - الشركة..... - إلى أجورهم الأصلية، وبفروق المعاش من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم وحتى السداد، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم كانوا يعملون لدى الشركة المطعون ضدها الثانية ويتقاضون أجوراً إضافية مستمرة ومنتظمة مع أجورهم الأصلية، إلا أن الشركة كانت تسدد اشتراكات التأمين للهيئة المطعون ضدها الأولى محسوبة على أساس أجورهم الأصلية فقط، وعندما طالبتها الهيئة بسداد اشتراكات التأمين عن الأجور الإضافية التي تدفعها للعاملين لديها أقامت ضدها النزاع رقم 1260 سنة 1968 تحكيم عام بطلب عدم أحقية الهيئة في مطالبتها بهذه الاشتراكات، وقضي برفض طلبها، وإذ رفضت الهيئة تسوية معاشاتهم على أساس ما يتقاضونه من أجور إضافية وقامت بتسويتها على أساس أجورهم الأصلية فقط، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالف البيان. وبتاريخ 27/ 4/ 1971 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 2/ 1974 بإعادة المأمورية إليه لاستكمالها على الوجه المبين بالحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير حكمت في 27/ 6/ 1974 بتسوية معاش الطاعن الأول الشهري باعتباره 49 جنيه و59 مليم ومعاش الطاعن الثاني الشهري باعتباره 36 جنيه و288 مليم ومعاش الطاعن الثالث الشهري باعتباره 38 جنيه و545 مليم وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى الطاعن الأول مبلغ 140 جنيه و712 مليم وإلى الطاعن الثاني مبلغ 36 جنيه و288 مليم وإلى الطاعن الثالث مبلغ 50 جنيه و446 مليم استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 609 سنة 30 ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام ذات المحكمة وقيد استئنافها برقم 615 سنة 30 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 12/ 4/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 4/ 3/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من ثلاثة أوجه، وفي بيان الوجهين الثاني والثالث منهما يقولون أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقرت في محضر أعمال الخبير بأنها لا تمانع في إعادة تسوية معاشاتهم على أساس حساب الأجر الإضافي مع حفظ حقها في الرجوع على الشركة باشتراكات التأمين وفقاً للحكم الصادر في النزاع رقم 1260 سنة 1968 تحكيم عام، وهو إقرار تحاج به الهيئة، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الإقرار وقضى برفض دعوى الطاعنين على خلاف حكم هيئة التحكيم المشار إليه الذي قضى في النزاع بين الهيئة والشركة على تحصيل اشتراكات التأمين من الأجور الإضافية برفض طلب الشركة على سند من القول بأن الأجر في حكم قانون التأمينات الاجتماعية هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله مهما كان نوعه، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعنين لم يقدموا صورة رسمية من محضر أعمال الخبير أو حكم هيئة التحكيم السالف الذكر، فإن هذا النعي يضحى بغير دليل.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن المادة الأولى من قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964 والمادتين 3، 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والمادة 683 من القانون المدني حددت الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله سواء أكان هذا العمل أصلياً أم إضافياً، وطالما كان العمل الإضافي متصفاً بالدوام والاستمرار فإنه يتعين إدخاله في حساب الأجر الذي يسوي عليه المعاش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الأجر الإضافي الذي أثبت خبير الدعوى أن الطاعنين كانوا يتقاضونه بصفة مستمرة ومنتظمة لا يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر الأجر الذي يدخل في تسوية المعاش بمقولة أنه لا يتميز بالثبات والاستقرار، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال لمخالفته الثابت بتقرير الخبير.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 - لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار، وكان الأجر الإضافي إنما يقابله زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه، وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً - مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية، وكان النص في المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "تربط المعاشات والتعويضات التي تستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك......" يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على احتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره، فلا يتأتى تطبيقه على الأجر الإضافي الذي هو في طبيعته القانونية يرتبط بحاجة العمل ذاته إلى تشغيل العمال ساعات إضافية إلى جانب ساعات العمل المحددة قانوناً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على قوله "أن الأجر الإضافي باعتباره مرتبطاً بما يقرر نظيراً له من عمل وجوداً وعدماً لا يعتبر بطبيعة عنصراً أساسياً من عناصر الأجر الذي يتعين في مجال احتساب المعاش أن يتميز بالثبات والاستقرار إلا فيما يطرأ عليه زيادات منتظمة مثل علاوات الترقية أو العلاوات الدورية، وذلك كله حتى يمكن بسهولة احتساب ما يسدد عن هذا الأجر من اشتراكات تقوم جهة العمل بسداد جزء منها بينما تخصم الجزء الآخر من أجر العامل". فإنه لا يكون قد خالف القانون. ولا ينال منه ما أثبته الخبير عن منح الطاعنين الأجر الإضافي مدة عملهم بالشركة إذ تبقى لهذا الأجر مع ذلك طبيعته القانونية باعتباره أجراً متغيراً لا يدخل بوصفه هذا في حساب معاش المؤمن عليهم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق