الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 34 لسنة 47 ق جلسة 25 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 330 ص 766

جلسة 25 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.

----------------

(330)
الطعن رقم 34 لسنة 47 القضائية

(1، 2) تعويض. عقد. مقاولة. نقض. "السبب الجديد".
(1) حق رب العمل في العدول عن عقد المقاولة. أثره. وجوب تعويض المقاول عما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب. م 663/ 1 مدني. حقه في المطالبة أيضاً بالتعويض عن الضرر الأدبي وفقاً للقواعد العامة.
(2) التعويض المستحق للمقاول نتيجة عدول رب العمل عن عقد المقاولة. وجوب انتقاصه بقدر ما اقتصره المقاول وما كسبه باستخدام وقته في عمل آخر. م 663/ 2 مدني. عدم جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - النص في المادة 663/ 1 من القانون المدني على أن "لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل". يدل على المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التي لا بد أن تمضي بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب ولئن كان النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق المقاول في مطالبة رب العمل بتعويضه أدبياً عن تحلله بإرادته المنفردة من عقد المقاولة، إلا أنه لم يحرمه من هذا الحق الذي تقرره القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 222 من القانون المدني ومن ثم يحق للمقاول أن يطالب رب العمل الذي يحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة بتعويضه عما أصابه من ضرر أدبي إذا تبين له أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه فيما لو أتيحت له فرصة إتمام أعمال المقاولة.
2 - تمسك الطاعن بإعمال نص الفقرة الثانية من المادة 663 من القانون المدني والتي تقضي بأن تنقص المحكمة من التعويض المستحق للمقاول ما يكون قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر هو دفاع قانوني يخالطه واقع وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 100 سنة 1974 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10000 جنيه تعويضاً له عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة لخطئه وعدم تنفيذه أحكام العقد المؤرخ 9/ 5/ 1973 والعقد التكميلي المؤرخ في 12/ 6/ 1973 وقال شرحاً لدعواه إنه بمقتضى هذين العقدين تعاقد المطعون ضده مع الطاعن على أن يتنازل الأول للثاني عن ملكيته قصة "..............." بقصد إنتاجها سينمائياً بمعرفة الطاعن وعلى أن يتولى المطعون ضده الإخراج لحساب الطاعن لقاء مبلغ قدره 1300 جنيه دفع له الأخير منه مبلغ سبعين جنيهاً على دفعات إلا أنه فوجئ بالطاعن يبيع القصة والسيناريو لآخر يقوم هو بإخراجها مخالفاً بذلك الاتفاق المبرم بينهما الأمر الذي اضطره لرفع الدعوى بالطلبات آنفة الذكر وبعد ندب خبير قضت محكمة أول درجة بتاريخ 26/ 2/ 1976 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 209 سنة 93 ق. وبتاريخ 30/ 5/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1300 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه رغم أن الحكم الاستئنافي قد أيد قضاء محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن عقد الإخراج الذي ربط بينه وبين المطعون ضده لا يعدو أن يكون من قبيل عقود المقاولة وأن من حق الطاعن كرب عمل العدول عن إنتاج الفيلم الذي كان سيتولى المطعون ضده إخراجه، إعمالاً لحكم المادة 663/ 1 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر المطعون ضده مستحقاً لتعويض عن الضررين المادي والأدبي في حين أن المادة 663 من القانون المدني قد قصرت التعويض في حالة انقضاء المقاولة على الضرر المادي فقط دون الضرر الأدبي وذلك خلافاً للأصل العام المقرر بالمادتين 221 و222 من القانون المدني فجاء الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 663/ 1 من القانون المدني على أن "لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل" يدل على المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التي لا بد أن تمضي بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب، ولئن كان النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق المقاول في مطالبة رب العمل بتعويضه أدبياً عن تحلله بإرادته المنفردة من عقد المقاولة إلا أنه لم يحرمه من هذا الحق الذي تقرره القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 222 من القانون المدني، ومن ثم يحق للمقاول أن يطالب رب العمل الذي تحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة بتعويضه عما أصابه من ضرر أدبي إذا تبين له أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه فيما لو أتيحت له فرصة إتمام أعمال المقاولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضده بتعويضه عما لحقه من ضرر أدبي فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اكتفى وهو في سبيل تقدير التعويض بنص الفقرة الأولى من المادة 663 من القانون المدني دون أن يلتفت إلى ما تضمنته الفقرة الثانية من تلك المادة والتي يتعين على المحكمة بموجبها إنقاص التعويض بقدر ما يكون المطعون ضده قد اقتصده من جراء تحلل الطاعن من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر، ولما كان عدم تنفيذ عقد الإخراج قد أتاح للمطعون ضده أن يستغل وقته كيفما شاء ولم يكن قد بذل أي جهد أو أضاع بعض وقته في عمل من أعمال الفيلم المتعاقد عليه إلى حين اتخاذ الطاعن قرار العدول عن إنتاج الفيلم وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعويض الطاعن بكامل قيمة المقاولة دون إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 663 من القانون المدني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن تمسك الطاعن بأعمال نص الفقرة الثانية من المادة 663 من القانون المدني والتي تقضي بأن تنقص المحكمة من التعويض المستحق للمقاول ما يكون قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر هو دفاع قانوني يخالطه واقع، وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق