الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 287 لسنة 46 ق جلسة 25 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 329 ص 759

جلسة 25 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي؛ محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

---------------

(329)
الطعن رقم 287 لسنة 46 القضائية

(1) تجزئة. تضامن. حكم "الطعن في الحكم".
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن ينضم للطاعن. عدم استعمال هذه الرخصة لا أثر له في شكل الطعن ولو أغفلت المحكمة إلزام الطاعن باختصام من لم يطعن في الحكم م 218 مرافعات.
(2) محاماة. قانون "سريان القانون". دعوى.
طلب المحامي تقدير أتعابه عن مباشرة دعوى انتهت بالشطب في سنة 1967. خضوعه لأحكام قانون المحاماة السابق 96 لسنة 1957. وضع حد أدنى وأقصى للأتعاب في القانون الحالي 61 لسنة 1968. عدم سريانه على الوقائع السابقة عليه.

---------------
1 - النص في المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن". يدل على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضماً لزميله الطاعن في الميعاد، ولو كان قد سبق له قبول الحكم، أو لم يطعن عليه في الميعاد. إلا أن إحجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن، ولكن يخول للمحكمة الحق في أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. ولم يرتب قانون المرافعات جزاء ما على إغفال المحكمة إصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه، ومن ثم فإن إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدار أمرها باختصامه لا يؤثر في شكل الطعن.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد طلب تقدير مقابل أتعابه عن مباشرته للدعوى التي رفعت عام 1960 وانتهت بالشطب في 2/ 5/ 1967، أي قبل سريان قانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968 الذي عمل بأحكامه اعتباراً من 13/ 11/ 1968 فإن تقدير مقابل أتعاب الطاعن عن مباشرته للدعوى المذكورة إنما تحكمه نصوص قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1957 الذي خلت نصوصه من وضع حد أدنى أو أقصى لأتعاب المحامين، ولا وجه للقول بأن المادة 114 من القانون رقم 61 لسنة 1968 تعتبر تشريعاً مفسراً للمادة 44 من قانون المحاماة السابق ذلك أن المادة 114 عندما نصت على حد أدنى وأقصى لأتعاب المحامي إنما آتت بحكم جديد لم يكن له وجود في المادة 44 من قانون المحاماة السابق ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون بمخالفة القانون لعدم إعمال نص المادة 114 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968 يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة طالباً تقدير أتعابه عن مباشرة الدعوى رقم 4054 سنة 1960 مدني كلي القاهرة بمبلغ 1700 جنيه، وقيد الطلب برقم 55 لسنة 71، وبتاريخ 30/ 5/ 1974 أصدر مجلس النقابة قرار بتقدير أتعاب الطاعن بمبلغ 500 جنيه قبل المطعون ضدهما بصفتهما حارسين متضامنين على وقف الأمير.....، وضد الأول بصفته الشخصية بالتضامن فيما بينهما. استأنف المطعون ضده الأول التقدير رقم 5028 لسنة 91 ق القاهرة طالباً إلغاءه. كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 288 لسنة 92 ق القاهرة طالباً تعديله وتقدير مقابل أتعابه بمبلغ 1700 جنيه. وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاسئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بتاريخ 25/ 1/ 1976 في موضوع الاستئناف رقم 5028 لسنة 91 ق القاهرة بتعديل القرار والاكتفاء بتقدير مبلغ 250 جنيهاً مقابل أتعاب الطاعن وإلزامه بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين. وفي الاستئناف رقم 288 ق القاهرة برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الاستئناف رقم 5028 لسنة 91 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته غير مقبول شكلاً لعدم اختصام المطعون ضده الثاني الذي صدر القرار ضده بالتضامن مع الأول ذلك أنه متى كان موضوع الالتزام تضامنياً تحتم تمثيل جميع الملتزمين بالتضامن في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى التمسك به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف المشار إليه شكلاً وفي الموضوع بتعديل أمر تقرير أتعاب المحاماة وتخفيضه إلى 250 جنيهاً فإنه يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك اختصام المطعون ضده الثاني في الاستئناف المنضم رقم 288 لسنة 91 ق المرفوع من الطاعن عن ذات القرار لأن موضوعه طلب تعديل أمر التقدير بالزيادة من 500 جنيه إلى 1700 جنيه وقد انتهت المحكمة إلى رفضه وهو مغاير لموضوع الاستئناف السابق الذي قضت فيه المحكمة بتخفيض مقابل أتعاب الطاعن إلى 250 جنيهاً، وقد ترتب على هذا الخطأ أن أمر التقدير قد أصبح نهائياً بمبلغ 500 جنيه بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لعدم الطعن عليه، وصار نهائياً بمبلغ 250 جنيهاً بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه" منصباً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. يدل على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد إذا كان الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضماً لزميله الطاعن في الميعاد، ولو كان قد سبق له قبول الحكم، أو لم يطعن عليه في الميعاد. إلا أن إحجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن، ولكن يخول للمحكمة الحق في أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معاً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن ولم يرتب قانون المرافعات جزاء ما على إغفال المحكمة إصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه، ومن ثم فإن إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل في الطعن المقام من زميله، وسكوت المحكمة عن إصدار أمرها باختصامه لا يؤثر في شكل الطعن. ومن ثم يكون النعي بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول شكلاً لعدم اختصام المطعون ضده الثاني بصفته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني هو مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الطاعن أن محكمة ثاني درجة، ومن قبلها لجنة النقابة لم تستظهر العمل محل التقدير على الوجه الصحيح، كما لم تستظهر بعض عناصر التقدير وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون المحاماة، وإنما اكتفت بمجرد الإشارة إلى العمل الذي قام به الطاعن وهو صرف التعويضات والتي أخذت شكلاً قضائياً في الدعوى المشار إليها دون أن تبين أبعاد هذا العمل وما انطوى عليه من جهد مثمر، وأثره في النتيجة التي انتهت إليها الدعوى، ذلك أن الطاعن أقام الدعوى باسم الحارسين على الوقف حتى يتجنب تمثيل العدد الضخم من المستحقين والذي يربو على 160 مستحقاً وبذل جهداً في إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لحصر التعويضات والمستحقين وأنصبتهم ثم اجتمع بالمسئولين في إدارة قضايا الحكومة حتى وافقوا على صرف التعويضات بعد أن ظلوا يمانعون في ذلك أكثر من ست سنوات، واستمر الطاعن في مجهوداته حتى توصل إلى صرف تعويضات قدرها 53 ألف جنيه، ولم يوضح الحكم المطعون فيه هذه الجهود المثمرة وما أسفرت عنه من نتائج طبية رغم أن ذلك يدخل ضمن عناصر التقدير كما هو منصوص عليه في قانون المحاماة. هذا فضلاً عن قصور أسباب الحكم المطعون فيه عن بيان وجه إلغاء إلزام المطعون ضده الأول بصفته الشخصية بالأتعاب رغم أنه صاحب مصلحة شخصية وفي التعويضات المنصرفة لما له من نصيب كبير فيها فجاء الحكم معيباً بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتقدير أتعاب الطاعن على ما أورده في مدوناته من: "أن القول من جانب طالب التقدير بأن ما تم صرفه إلى مستحقي الوقف من مبالغ الوديعة كان تحت ضغط من وجود تلك الدعوى متداولة أمام المحكمة لا تسانده الأوراق ذلك أن الدعوى وقفت عند حد الحكم فيها بالشطب بمعنى أنه لم يصدر في موضوعها حكم له قوة تنفيذية قاهرة. بل إن المستفاد من تقرير مكتب الخبراء المقدم فيها أنه إلى حين إيداع التقرير ثم شطب الدعوى لم يكن الخلاف قد انحسم حول بيان المستحقين ومقدار استحقاقهم كذلك لا ترى المحكمة سنداً لما يدعيه طالب التقدير من أن له جهداً مؤثراً لدى الجهات نازعة الملكية في صرف المبالغ المودعة سواء قبل رفع الدعوى أو بعد شطبها فالأوراق غير شاهدة على ذلك...... ومن حيث إنه متى كان ذلك كله وكان نطاق الجهد محل التقدير قد انحصر على ما سبق بيانه فيما قطعته الدعوى رقم 4045 لسنة 1960 مدني كلي القاهرة من شوط أمام المحكمة ومكتب الخبراء إلى أن قضى بشطبها فإن المبلغ الصادر به أمر التقدير المستأنف كمقابل لأتعاب المحامي المباشر لإجراءات تلك الدعوى يكون متكافئ مع ذلك الجهد". ولما كانت هذه الأسباب سائغة ولها ما يساندها من الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتتضمن الرد الضمني على الجهود التي ينعى الطاعن على الحكم عدم الإشارة إليها، وكان النعي على الحكم بالقصور في التسبيب بمقولة إنه ألغى إلزام المطعون ضده الأول بصفته الشخصية دون أن يورد أسباباً لذلك فهو نعي غير صحيح ذلك أن الحكم قد أورد لذلك أسباباً في مدوناته بقوله "إن ما تراه المحكمة أن الدعوى وقد أقيمت من الموكل بصفته حارساً فإن الرجوع عليه بمقابل أتعاب المحامي عن مباشرة تلك الدعوى يجب أن يكون في نطاق تلك الصفة التي أقيمت مرتكزة إليها وحدها وهو ما يجب أن يصدر الأمر المستأنف مقصوراً عليها...... "لما كان ذلك فإن النعي بالقصور على الحكم بهذا السبب في شقيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول إن قرار اللجنة الفرعية لنقابة المحامين بالقاهرة استبعد الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 114 من قانون المحاماة رغم تمسك الطاعن به أمامها قولاً منها بأنها لا تلتزم بهذا النص لأن التعويض المنصرف حق للموكل لا يندرج تحت معنى الفائدة التي عادت عليه، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة استئناف بفساد هذا المفهوم، ومع ذلك أغفل الحكم المطعون فيه هذا النص رغم ورود حكمة في المادة 44 من قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1975 والتي تعتبر نص المادة 114 من قانون المحاماة الجديد نصاً تفسيرياً لها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد طلب تقرير مقابل أتعاب عن مباشرته الدعوى رقم 4045 لسنة 1960 مدني كلي القاهرة التي رفعت عام 1960 وانتهت بالشطب في 2/ 10/ 1967 أي قبل سريان قانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 68 الذي عمل بأحكامه اعتباراً من 13/ 11/ 1968 فإن تقدير مقابل أتعاب الطاعن عن مباشرة للدعوى المذكورة إنما تحكمه نصوص قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1957 الذي خلت نصوصه من وضع حد أدنى أو أقصى لأتعاب المحامين، ولا وجه للقول بأن المادة 114 من القانون رقم 61 لسنة 1968 تعتبر تشريعاً مفسراً للمادة 44 من قانون المحاماة السابق ذلك أن المادة 114 عندما نصت على حد أدنى وأقصى لأتعاب المحامي إنما أتت بحكم جديد لم يكن له وجود في المادة 44 من قانون المحاماة السابق ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم إعماله نص المادة 114 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968 على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق