الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 1153 لسنة 48 ق جلسة 6 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 292 ص 570

جلسة 6 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(292)
الطعن رقم 1153 لسنة 48 القضائية

إيجار "التنازل عن الإيجار".
المهجرون من مدن القنال أو سيناء. جواز تنازل المستأجرين لهم عن الإيجار. استثناء من حكم المادة 23/ 2 ق 52 لسنة 1969. سريان هذا الاستثناء على كافة الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض. ق 76 لسنة 1969.

-----------------
النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يدل على أن المشرع استثنى حالة تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار إلى مهجر، من حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى، ولم يجعل منها سبباً من أسباب الإخلاء، وسلب المؤجر حق طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن قد تم لأحد المهجرين من مدن القنال أو سيناء. وإذ كان تعبير النص عن الأماكن المؤجرة للمهجرين، قد جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص لنوع معين منها، فإن الاستثناء الوارد به يسري على كافة الأماكن التي تنظمها قوانين إيجار الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، لما كان ذلك، وكانت العين التي استأجرها المطعون عليه الثاني من المطعون عليه الأول بعقد الإيجار هي مبنى لدكان تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، فإن تنازل المستأجر عن هذا العقد لمهجر، لا يصلح بمجرده سبباً لإخلاء الأخير منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 5273 لسنة 1975 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم على المطعون عليه الثاني في مواجهة الباقين بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما عن الدكان المبين بصحيفة الدعوى وتسلمه له، وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1962 استأجر منه المطعون عليه الثاني دكاناً كائناً بشارع...... بالقاهرة بأجرة شهرية قدرها 3 ج و344 م، وإذ أجره من الباطن لمورث الطاعنين بالمخالفة لشروط العقد وتأخر في سداد الأجرة عن المدة من أول أبريل سنة 1974 حتى آخر سبتمبر سنة 1975 فقد أقام الدعوى. أجاب الطاعنون بأن المطعون عليه الثاني باع إلى مورثهم المتجر بموجب عقد مصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا في 4/ 1/ 1973، وتمسكوا بانطباق أحكام القانون 76 لسنة 1969 على واقعة الدعوى، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأخر في وفاء الأجرة. وبتاريخ 25/ 3/ 1976 حكمت المحكمة في مواجهة الطاعنين بإلزام المطعون عليه الثاني بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه خالياً للمطعون عليه الأول. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1952 لسنة 93 ق، القاهرة بطلب إلغائه والقضاء برفض الدعوى، وبتاريخ 17/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم من مهجري مدينة الإسماعيلية، فلا يجوز وفقاً لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 الحكم بإخلائهم من عين التداعي، حتى على فرض شغلهم لها كان بطريق تنازل المطعون عليه الثاني لهم عن عقد إجارتها، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من أن الاستناد الوارد بهذا القانون لا يسري على الأماكن التي أنشئ بها متجراً أو مصنع، في حين أن عبارات نص المادة الأولى منه جاءت عامة ومطلقة دون ترخيص لمكان دون آخر، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 على أنه "استثناء من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، لا يجوز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر. "يدل على أن المشرع استثنى حالة تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار إلى مهجر، من حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى، ولم يجعل منها سبباً من أسباب الإخلاء، وسلب المؤجر حق طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن قد تم لأحد المهجرين من مدن القنال أو سيناء. وإذ كان تعبير النص عن الأماكن المؤجرة للمهجرين، قد جاء عاماً ومطلقاً دون تخصيص لنوع معين منها، فإن الاستثناء الوارد به يسري على كافة الأماكن التي تنظمها قوانين إيجار الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض. لما كان ذلك، وكانت العين التي استأجرها المطعون عليه الثاني من المطعون عليه الأول بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1962 هي مبنى لدكان تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، فإن تنازل المستأجر عن هذا العقد للمهجر، لا يصلح بمجرده سبباً لإخلاء الأخير منه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن شغل الطاعنين لعين النزاع كان بطريق تنازل المطعون عليه الثاني لهم عن عقد الإيجار سالف البيان، وقضي بإخلائهم على سند من أن العين المؤجرة ليست من الأماكن التي يسري عليها القانون رقم 76 لسنة 1969، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى عدم تمحيص دفاع الطاعنين في خصوص توافر انطباق أحكامه على واقعة الدعوى بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق