مؤتمر العمل الدولي - الدورة ۱۱۱، جنيف، ۲۰۲۳
اتفاقية بشأن التعديلات على المعايير المرتبطة بالاعتراف ببيئة عمل آمنة وصحية كمبدأ أساسي
(۱۲) حزيران/ يونيه (۲۰۲۳)
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاء مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته ۱۱۱ في 5 حزيران/ يونيه
وإذ يذكر بالقرار بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الذي اعتمده في دورته ۱۱۰ (حزيران/ يونيه (۲۰۲۲)
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تعديل اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ۱۹۹۹ (رقم (۱۸۲) واتفاقية حماية الأمومة ۲۰۰۰ (رقم (۱۸۳) واتفاقية العمل البحري، ۲۰۰۹، بصيغتها المعدلة واتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، (۲۰۰۶ (رقم (۱۸۷) واتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، ۲۰۰۷ (رقم (۱۸۸) واتفاقية العمال المنزليين، ۲۰۱۱ رقم (۱۸۹) واتفاقية العنف والتحرش ۲۰۱۹ رقم (۱۹۰) وبروتوكول عام ٢٠١٤ التابع لاتفاقية العمل الجبري ۱۹۳۰ ، بغرض إدخال بعض التعديلات اللاحقة عقب اعتماد القرار بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
وإذ رأى أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية
يعتمد في ١٢ حزيران/ يونيه ۲۰۲۳ الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية بيئة العمل الآمنة والصحية تعديلات لاحقة)، ٢٠٢٣
المادة 1
1 - تحل عبارة "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (۱۹۹۸)، بصيغته المعدلة عام ۲۰۲۲ محل عبارة "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، ۱۹۹۸ أو أي صيغة أخرى واردة في ديباجة اتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، (۱۹۹۹ (رقم (۱۸۲) واتفاقية حماية الأمومة، رقم (۱۸۳) واتفاقية العمل البحري، ۲۰۰۹، بصيغتها المعدلة واتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين ۲۰۰6 (رقم ۱۸۷) واتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، ۲۰۰۷ (رقم (۱۸۸) واتفاقية العمال المنزليين، ۲۰۱۱ (رقم ۱۸۹) وبروتوكول عام ۲۰۱٤ التابع لاتفاقية العمل الجبري، ١٩٣٠.
2 - تضاف عبارة "اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، ۱۹۸۱ \رقم ١٥٥) وعبارة "اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، ۲۰۰٦ رقم (۱۸۷) بالتسلسل الزمني في الفقرة الثالثة من ديباجة اتفاقية العمل البحري، ٢٠٠٦ بصيغتها المعدلة وفي الفقرة الخامسة من ديباجة اتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، ۲۰۰۷ رقم (۱۸۸) وفي الفقرة الثانية عشرة من ديباجة بروتوكول عام ۲۰۱٤ التابع لاتفاقية العمل الجبري، ۱۹۳۰.
3 - تضاف عبارة بيئة عمل آمنة وصحية كفقرة فرعية جديدة (هـ) من المادة الثالثة من اتفاقية العمل البحري ٢٠٠٦ بصيغتها المعدلة وكفقرة فرعية جديدة (هـ) من المادة ۳ (۲) من اتفاقية العمال المنزليين، ۲۰۱۱ (رقم (۱۸۹)؛ وفي المادة 3 من اتفاقية العنف والتحرش ۲۰۱۹ رقم (۱۹۰) بعد عبارة "الاستخدام والمهنة".
4 - تحل عبارة "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة (۲۰۰۸)، بصيغته المعدلة في عام ٢٠٢٢ سجل عبارة "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة أو أي تغيير وارد في ديباجة اتفاقية العمال المنزليين، ۲۰۱۱ رقم (۱۸۹) وفي بروتوكول عام ۲۰۱٤ التابع لاتفاقية العمل الجبري ۱۹۳۰
المادة ٢
أي دولة عضو في منظمة العمل الدولية تبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تصديقها الرسمي على أي من الاتفاقيات أو البروتوكول المشار إليها في المادة
1. تعتبر أنها صدقت على تلك الاتفاقية أو على البروتوكول، بالصيغة المعدلة بمقتضى هذه الاتفاقية.
2 - عند التصديق على هذه الاتفاقية تقر كل دولة عضو سبق لها أن صدقت على أي من الاتفاقيات أو البروتوكول، المشار إليها في المادة 1 بأنها ستظل ملزمة بأحكامها بصيغتها المعدلة بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة 3
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 4
1 - عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تسجيل تصديقين من دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
2 - بعدنذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بدءاً من تاريخ تسجيل تصديقها عليها.
3 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاتفاقية العمل البحري، ۲۰۰٦ ، بصيغتها المعدلة وفقا للمادة الرابعة عشرة فيها.
المادة 5
يترتب على بدء نفاذ هذه الاتفاقية إقفال باب التصديق على أي من الاتفاقيات أو البروتوكول المشار إليها في المادة 1 بصيغتها غير المعدلة.
المادة 6
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والإعلانات التي تبلغه إياها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 - يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لأغراض التسجيل وفقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة، التفاصيل الكاملة لكل التصديقات والإعلانات المسجلة تمشيا مع أحكام المواد السابقة.
المادة 7
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، في حال دخلت الاتفاقية الجديدة المراجعة حيز النفاذ.
(ب) اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
2 - تظل هذه الاتفاقية في . جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة
المادة 8
الصيغ الإنجليزية والفرنسية والإسبانية لنص هذه الاتفاقية متساوية في هذه الحجية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق