الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 261 لسنة 48 ق جلسة 3 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 285 ص 534

جلسة 3 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.

----------------

(285)
الطعن رقم 261 لسنة 48 القضائية

محاماة "معاش" تأمينات اجتماعية.
معاشات التقاعد للمحامين أمام المحاكم المختلطة والمستحقين عنهم. وجوب التسوية بينها وبين معاشات المحامين أمام المحاكم الوطنية من كافة الوجوه. المعاش المستحق لورثة المحامي المختلط. توزيعه وفق أحكام قانون المحاماة 61 لسنة 1968 لا خطأ.

----------------
نص المشرع في المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة على قواعد تحديد المعاش الذي يستحقه ورثة المحامي المختلط وعلى أسس توزيعه بين هؤلاء الورثة وقد التزم حين أصدر القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية - فيما نص عليه في المادة 98 منه - ذات القواعد والأسس بالنسبة لتحديد وتوزيع المعاش بالنسبة لورثة زميله المحامي الوطني بقصد تحقيق المساواة بين معاش ورثة كل منهما وورثة الآخر، الآمر الذي أبانت عنه المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 فيما جرى به نصها من أن "يكون معاش التقاعد مساوياً للمعاش المحدد للمحامي بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة، وتحدد المرتبات والإعانات وتاريخ استحقاق المعاش طبقاً للقواعد المتبعة في نقابة المحامين الوطنية" - وكشف عن مرماه ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون بما يبين معه أن الشارع قد أطلق المساواة بين معاشات التقاعد للمحامين أمام المحاكم المختلطة ومعاشات تقاعد المحامين أمام المحاكم الوطنية، فجاءت عبارة نص المادة 22 من القانون المشار إليه عامة مطلقة في إقرار هذه المساواة بحيث تشمل المحامين المتقاعدين المستحقين عنهم على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون حين أوجبت التوافق التام بين نظام صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم المختلطة ونظام صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم الوطنية بما يتضمن توحيد أحكام الاشتراك في كل منهما وتحديد المستحقين للمعاش وقواعد توزيعه بينهم الأمر الذي يستتبع توزيع المعاش المستحق لورثة المحامي المختلط وفق ذات القواعد المعمول بها بشأن تحديد معاش ورثة المحامي أمام المحاكم الوطنية طبقاً لأحكام القانون الساري وقتئذ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد معاش المطعون ضدها - الزوجة - على مقتضى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة النزاع بما يتضمنه من تنظيم معاشات المحامين كافة سواء في ذلك من كان مقيداً أمام المحاكم الوطنية أم كان مقيداً أمام المحاكم المختلطة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 3192 لسنة 74 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 951 جنيهاً و250 مليم قيمة فروق المعاش المستحقة وما يستجد من معاش اعتباراً من يوليه سنة 1974 بواقع 41 جنيهاً و350 مليماً شهرياً - وقالت يباناً لها أن زوجها المرحوم......... كان يعمل محامياً أمام المحاكم المختلطة وأنه في أكتوبر سنة 1949 نقل اسمه إلى جدول المحامين لدى المحاكم الوطنية، وظل يزاول مهنة المحاماة إلى أن توفى في 30/ 2/ 1973، وقد ربطت لها الطاعنة معاشاً شهرياً مبلغ خمسة عشر جنيهاً في حين أنها تستحق 56 جنيهاً و250 مليماً شهرياً، فأقامت دعواها بطلباتها المتقدمة. وبتاريخ 12/ 12/ 1974 قضت المحكمة بندب أحد خبراء الجدول لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وفي 5/ 6/ 1975 استبدلت بخبير الجدول مكتب الخبراء، وبعد أن أودع المكتب تقريره حكمت في 28/ 10/ 1976 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 3528 لسنة 93 قضائية وبتاريخ 20/ 12/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ ثلاثين جنيهاً معاشاً شهرياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1974 ومبلغ 255 جنيهاً جملة فروق المعاش المستحقة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 3/ 6/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة يستحق ورثة المحامي المختلط نصف معاش التقاعد الذي كان يصرف له أو كان يجب أن يصرف إليه وتستحق أرملته نصف المعاش المستحق للورثة، وأنه لما كان مورث المطعون ضدها يستحق معاشاً قدره 60 جنيهاً عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 فيما يجرى به نصها من مساواة معاش المحامي المختلط لمعاش زميله بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة، فإن المعاش المستحق للورثة يكون نصف هذا المبلغ أي 30 جنيهاً تقسم بين الورثة على الوجه الذي حددته المادة 17 سالفة الذكر الواجبة التطبيق لأن المشرع إنما يساوي معاش المحامي المختلط بزميله الوطني دون توحيد قواعد توزيع المعاش بين ورثة كل منهما والآخر وعليه فإن المطعون ضدها تستحق نصف هذا المبلغ أي خمسة عشر جنيهاً فقط، وهو ما تقرر صرفه إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان المشرع إذ نص في المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة على قواعد تحديد المعاش الذي يستحقه ورثة المحامي المختلط وعلى أسس توزيعه بين هؤلاء الورثة وقد التزم حين أصدر القانون رقم 68 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية - فيما نص عليه في المادة 98 منه - ذات القواعد والأسس بالنسبة لتحديد وتوزيع المعاش بالنسبة لورثة زميله المحامي الوطني بقصد تحقيق المساواة بين معاش ورثة كل منهما وورثة الآخر، الأمر الذي أبانت عنه المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 فيما جرى به نصها من أن "يكون معاش التقاعد مساوياً للمعاش المحدد للمحامي بنقابة المحامين الوطنية عن السنة المالية المقابلة، وتحدد المرتبات والإعانات وتاريخ استحقاق المعاش طبقاً للقواعد المتبعة في نقابة المحامين الوطنية" - وكشف عن مرماه ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون من "أنه يجب التوافق التام في النظام بين الصندوق الجديد وصندوق المحامين أمام المحاكم الوطنية فلابد من توحيد النصوص المتصلة بغرض الصندوق وموارده، وشروط الاشتراك فيه وتعيين المستحقين في معاشاته وإعاناته وتحديد مقدارها لأن الصندوقين يحكمان بعد سنة 1949 هيئة واحدة من المحامين ولو أنهما مستقلان بعضهما عن بعض ويعملان الواحد إلى جانب الآخر، ولذلك استمد مشروع القانون أغلب نصوصه من القانون رقم 135 لسنة 39 في أحكامه المتعلقة بصندوق المحامين أمام المحاكم الوطنية لذلك يحدد المشروع مقدار المعاشات التي يؤديها صندوق المحامين أمام المحاكم المختلطة وفقاً للمقدار الذي يعين للمحامين أمام المحاكم الوطنية، والقرارات التي يتخذها هؤلاء فيما يتصل بصندوقهم تسري حتماً على المحامين أمام المحاكم المختلطة، وكذلك الأمر في شأن القواعد يضعها المحامون الوطنيون في صدد المرتبات والإعانات والتاريخ الذي يستحق فيه المعاش...... وفوق ذلك كان حكم المنطق والإنصاف يقضي بأن يعامل المحامون أمام المحاكم المختلطة، بعد اشتراكهم في صندوق زملائهم المحامين أمام المحاكم الوطنية مع احتفاظهم بأقدميتهم، معاملة هؤلاء الزملاء سواء بسواء فيما يتصل بالمعاشات والإعانات"... بما يبين معه أن الشارع قد أطلق المساواة بين معاشات التقاعد للمحامين أمام المحاكم المختلطة ومعاشات تقاعد المحامين أمام المحاكم الوطنية، فجاءت عبارة نص المادة 22 من القانون المشار إليه عامة مطلقة في إقرار هذه المساواة بحيث تشمل المحامين المتقاعدين والمستحقين عنهم على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون حين أوجبت التوافق التام بين نظام صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم المختلطة ونظام صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم الوطنية بما يتضمن توحيد أحكام الاشتراك في كل منهما وتحديد المستحقين للمعاش وقواعد توزيعه بينهم الأمر الذي يستتبع توزيع المعاش المستحق لورثة المحامي المختلط وفق ذات القواعد المعمول بها بشأن تحديد معاش ورثة المحامي أمام المحاكم الوطنية طبقاً لأحكام القانون الساري وقتئذ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد معاش المطعون ضدها على مقتضى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة النزاع بما يتضمنه من تنظيم معاشات المحامين كافة سواء في ذلك من كان مقيداً أمام المحاكم الوطنية أم كان مقيداً أمام المحاكم المختلطة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب ولا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق