جلسة 20 من يونيو سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، وصبحي رزق.
-----------------
(315)
الطعن رقم 780 لسنة 44 القضائية
(1 - 3) قضاء مستعجل. إيجار. اختصاص. حكم.
(1) الحكم الصادر عن القضاء المستعجل بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. حكم منه النزاع. أثره. عدم جواز إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع. ثبوت أن المطلوب في الدعوى هو فصل في أصل الحق. وجوب القضاء لعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة الموضوع.
(2) دعوى المؤجر أمام القضاء المستعجل بطرد المستأجر لإساءة استعمال العين المؤجرة لا تعد طلباً بالفصل في أصل الحق وإنما تنطوي على مساس بأصل الحق. القضاء بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة الموضوع. خطأ.
(3) الحكم الصادر من القضاء المستعجل بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة الموضوع لمساس الطلب بأصل الحق. هو بمثابة رفض الدعوى. أثره. وجوب أن تقضي محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 976 سنة 1973 مستعجل أمام محكمة الجيزة الجزئية طالباً الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه أنه بعقد مؤرخ 20/ 9/ 1969 استأجر منه الطاعن شقة بالمنزل رقم........ محافظة الجيزة، وقد دأب الطاعن على إساءة استعمال العين المؤجرة بإجراء توصيلات غير فنية بالحمام وترك الصنابير مفتوحة مما أدى إلى تصدع الحوائط وجعل العقار عرضة للانهيار، مما حداه على إقامة الدعوى رقم 68 سنة 1972 مستعجل مركز الجيزة لإثبات حالة العقار وإذ أثبت الخبير المنتدب فيها المخالفات التي ارتكبها الطاعن والتي من شأنها تهديد سلامة المبنى وتعريض الأرواح للخطر بما يتوافر معه حالة الاستعجال، فقد أقام الدعوى وبتاريخ 18/ 12/ 1973 حكمت محكمة مركز الجيزة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة، وقيدت الأوراق برقم 50 لسنة 1974 مدني الجيزة الابتدائية وأمامها عدل المطعون عليه طلباته إلى طلب الفسخ والإخلاء دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولرفعها قبل الأوان. وبتاريخ 28/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من عين النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم الاستئناف رقم 1786 سنة 91 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم أصلياً برفض الدعوى واحتياطياًَ بعدم قبولها، وبتاريخ 23/ 5/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لبطلان حكم الإحالة إلى محكمة الجيزة الابتدائية الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة تأسيساً على أن القاضي المستعجل لا يملك الإحالة إذا قضي بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى، وإذ يعتبر هذا القضاء بمثابة رفض الدعوى ولم يلتفت الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع مما يعيبه بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع، أما إذا تبين أن المطلوب منه حسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عليه عملاً بالمادتين 109، 110 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيساً على إساءة استعماله له مما يهدد سلامة المبنى ويعرض الأرواح للخطر، تتوافر معه حالة الاستعجال، وكان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعد أن عدد الحالات التي يختص فيها القضاء المستعجل بالفصل في طلب طرد المستأجر من العين المؤجرة وبين أنها النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح، واستعمال المستأجر العين المؤجرة بغرض مخل للآداب، وإحداث المستأجر تغييراً مؤثراً في كيان العين المؤجرة أو في الغرض الأصلي من استعمالها بغرض الإضرار بالمؤجر، خلص إلى عدم اختصاصه استناداً إلى أن عقد الإيجار لم يتضمن النص على الشرط الفاسخ الصريح وإلى وجود نزاع جدي في حصول المخالفة المنسوبة إلى المستأجر وكان البين من ذلك أن القاضي المستعجل حكم بعدم اختصاصه بنظر النزاع لما استبان له من أن الإجراء المطلوب يمس أصل الحق، وليس لانطوائه على فصل في أصل الحق، مما يعتبر معه حكمه هنا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى من بعد ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لأن الحكم بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر النزاع هو في حقيقته حكم برفض الدعوى فلا يجوز له إحالتها إلى محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري، ومضى في نظر الدعوى والفصل فيها فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كان الثابت أن الدعوى لم تستوفى شروط قبولها، إذ طرحت على محكمة الموضوع بغير الطريق القانوني فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق