مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته السابعة في التاسع عشر من أيار/ مايو عام 1925
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتعويض العمال عن أمراض المهنة, وهو موضوع يتضمنه البند الأول في جدول أعمال الدورة.
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم العاشر من حزيران/ يونيه عام خمسة وعشرين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الأمراض المهنية, 1925, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:
1
1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تكفل دفع تعويضات للعمال الذين يصيبهم العجز بسبب أمراض مهنية، أو لمن كانوا يعولونهم في حالة وفاة هؤلاء العمال بسبب هذه الأمراض، وفقا للمبادئ العامة التي يضعها تشريعها الوطني للتعويض عن حوادث عن حوادث العمل
2. لا تقل قيمة هذه التعويض عما بنص عليه التشريع الوطني بشان الضرر الناتج عن حوادث العمل. ومع عدم الإخلال بهذا النص، يجوز لكل دولة عضو أن تجرى ما تراه ملائما من تغييرات أو تعديلات عند تقرير الشروط التي تنظم دفع التعويض عن الأمراض المذكورة في قانونها الوطني أو لوائحها، وعند تطبيق تشريعها الخاص بالتعويض عن حوادث العمل على تلك الأمراض.
2
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تعتبر الأمراض وحالات التسمم الناشئة عن المواد المبينة بالجدول المرفق أمراضا مهنية، إذا أصيب بهذه الأمراض أو حالات التسمم عمال يشتغلون في المهن أو الصناعات الواردة في هذه الجدول نتيجة للعمل في منشاة ينطبق عليها التشريع الوطني المذكور. الجدول قائمة الأمراض والمواد السامة قائمة الصناعات والعمليات المتعلقة بها التسمم بالرصاص أو سبائكه أو مركباته و آثاره مناولة الخامات المحتوية على الرصاص بما في ذلك رماد الرصاص في مصانع الزنك سبك الزنك القديم والرصاص في قوالب أو سبائك صنع أدوات من رصاص المصبوب أو من سبائكه صناعات الطباعة المتعددة صنع مركبات الزنك صنع وإصلاح البطاريات الكهربائية تحضير واستعمال الطلاءات المحتوية على الرصاص الصقل والتلميع بواسطة مبارد من الرصاص أو بمساحيق تحتوى على الرصاص جميع عمليات الطلاء التي تستدعى تحضير أو خلط أو تداول ألوان وأصناف المعجون أو الاسمنت أو مواد الطلاء التي تحتوى على أصباغ من الرصاص التسمم بالزئبق أو أمزجته أو مركباته وآثاره مناولة خام الزئبق صنع مركبات الزئبق صنع أجهزة القياس والمعامل تحضير المواد الخام اللازمة لصناعة القبعات الطلاء على الساخن استعمال مضخات الزئبق في صنع المصابيح الكهربائية صنع المركبات المتفجرة المحتوية على فليمنات الزئبق عدوى الجمرة الخبيثة الأعمال المتصلة بحيوانات مصابة بالجمرة الخبيثة مناولة جثث الحيوانات أو أجزاء منها، بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون شحن وتفريغ أو نقل البضائع
3
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.
4
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
5
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي ، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك . كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.
6
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 4 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المادتين 1 و 2 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير1927 وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.
7
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.
8
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى خمس سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى عام من تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
9
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
10
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق