جلسة 20 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين/ محمد الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد الحميد وعزت حنورة.
----------------
(400)
الطعن
رقم 580 لسنة 47 القضائية
(1، 2 ) دعوى "إغفال الفصل في الطلبات". حكم. نقض.
(1) إغفال
المحكمة الفصل في طلب موضوعي. جواز الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها م 193 مرافعات.
عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.
(2)النص في منطوق الحكم
"ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات". لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل
فيه. انصرافه فحسب إلى ما كان محلاً للبحث من الطلبات.
(3) حكم.
دعوى. تعويض.
طلب المدعى للتعويض
الموروث. اعتباره طلباً مستقلاً عن طلب تعويضه عن الأضرار الشخصية. خلو الحكم من
الإشارة إلى التعويض الموروث. هو إغفال الفصل فيه.
--------------
1 - النص في المادة 193 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً
أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها
الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن
الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمناً.
2 - النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من
الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذى أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا
ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم
ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنيا.
3 - لما كان الثابت من صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعنة أنها
حددت بها التعويض المطلوب بأنه يمثل ما استحقه المورث من تعويض عن الإصابات التي
لحقت به بسبب ما أصيب به من إصابات نتيجة خطأ تابع المطعون ضده في 20/ 9/ 1970 حتى
وفاته في 21/ 9/ 1970 والذى آل إليها هي وابنها المشمول بوصايتها بطريق الإرث،
والتعويض المستحق لها هي وابنها عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بهما بسبب
وفاة مورثهما، وكان التعويض الموروث المطالب به يعتبر طلباً مستقلاً عن التعويض عن
الأضرار التي لحقت الطاعنة وابنها، وكان الحكم المطعون فيه - على ما هو ثابت
بمدوناته - قد خلا من أية إشارة سواء في أسبابه أو في منطوقه إلى طلب التعويض
الموروث فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها
وصية على ابنها ... المرحوم ..... أقامت الدعوى رقم 3075 لسنة 1975 مدنى كلي
جنوب القاهرة على المطعون ضده (وزير الحربية بصفته) للحكم بإلزامه بأن يؤدى لها
مبلغ 10000 جنيه، وقالت في بيان الدعوى أنه بتاريخ 20/ 9/ 1970 تسبب المساعد......
- أثناء قيادته للسيارة المملوكة للمطعون ضده بخطئه في إصابة مورثها المذكور
بإصابات أودت بحياته في 21/9/ 1970 وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 5408 سنة 1970
جنح عسكرية القاهرة الذى قضى فيه بإدانته ونظراً لأن المطعون ضده باعتباره متبوعاً
لمرتكب هذا الحادث يكون مسئولاً عن خطأ تابعه، فقد أقامت دعواها للحكم بطلباتها
كتعويض لها هي وابنها المشمول بوصايتها عما أصابهما من ضرر نتيجة فقدهما لمورثهما
المذكور. دفع المطعون ضده بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم. وبتاريخ 12/
6/ 1976 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع وبسقوط الدعوى بالتقادم. استأنفت الطاعنة هذا
الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد الاستئناف
برقم 1958 سنة 93 ق. وبتاريخ 22/ 2/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة عن نفسها وبصفتها مبلغ 2500 جنيه. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد نعت به الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والقصور
في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أنها طلبت عن نفسها وبصفتها الحكم بتعويض
قدره عشرة آلاف جنيه مستندة في ذلك - على نحو ما أوردته بصحيفة الاستئناف - إلى
ثلاثة عناصر الأول ما آل إليها عن طريق الإرث مما استحقه مورثهما من تعويض عن
الأضرار التي لحقت به نتيجة ما حدث له من إصابات حتى وفاته والثاني التعويض عن
الأضرار المستحقة للطاعنة شخصياً عن فقدها لزوجها والثالث التعويض المستحق للقاصر
عن فقده والده إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بالتعويض عن العنصرين الأخيرين
مغفلاً أي إشارة إلى العنصر الأول عند استعراضه لوقائع الدعوى وبالتالي لم يناقشه
أو يرد عليه مما يترتب عليه بطلانه فضلاً عما شابه من قصور ومخالفة للقانون بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت
المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة
للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمامها ويكون
السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك - ما فاتها الفصل فيه ولا
يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل
إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمناً وأن النص في منطوق الحكم على أن
المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذى أغفلته لأن
عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي
كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا
صراحة ولا ضمنا. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعنة
أنها حددت بها التعويض المطلوب بأنه يمثل ما استحقه المورث من تعويض عن الأضرار التي
لحقت ما أصيب به من إصابات نتيجة خطأ تابع المطعون ضده في 20/ 9/ 1970 حتى وفاته
في 21/ 9/ 1970 والذى آل إليها هي وابنها المشمول بوصايتها بطريق الإرث، والتعويض
المستحق لها وابنها عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بهما بسبب وفاة
مورثهما، وكان التعويض الموروث المطالب به يعتبر طلباً مستقلاً عن التعويض عن
الأضرار التي لحقت الطاعنة وابنها، وكان الحكم المطعون فيه - على ما هو ثابت
بمدوناته - قد خلا من أية إشارة سواء في أسبابه أو في منطوقه إلى طلب التعويض
الموروث فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب ويكون النعي عليه بهذا السبب غير
مقبول. ومما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق