الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 487 لسنة 45 ق جلسة 26 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 333 ص 781

جلسة 26 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد علي هاشم.

---------------

(333)
الطعن رقم 487 لسنة 45 القضائية

إثبات. تأمينات اجتماعية. مقاولة.
إثبات المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء الاشتراكات المستحقة عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. اعتداد الحكم في مجال الإثبات بعقد المقاولة طالما لم تنف الهيئة ما ورد به. لا خطأ.

-----------------
يبين من استقراء نصوص المواد 4، 10، 13، 15، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه لا يلزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعرف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة، وأنه في حالة عدم قيام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه لا يكون للهيئة إلا مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلي الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده استناداً إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اعتد بعقود المقاولة المقدمة من المطعون ضده في مجال إثبات أنه عهد بالبناء إلى مقاولين ورتب على ذلك عدم التزامه بأداء الاشتراكات ما دامت الطاعنة لم تنف هذا الذي أثبته فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات أو أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2508 لسنة 1972 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1331.610 جنيهاً، وقال بياناً لها إن الطاعنة أخطرته بأن يسدد لها مبلغ 1331.610 جنيهاً قيمة اشتراكات وغرامات عن العمال الذين استخدمهم في البناء موضوع الترخيصين رقمي 378، 1425 لسنة 1968 شرق الإسكندرية، وإذ كان قد عهد بعملية البناء إلى مقاوليه ولا يعتبر رب عمل ولا يلزم بقيمة تلك الاشتراكات واعتراض على مطالبته ورفضت الطاعنة اعتراضه، فقد أقام الدعوى بطلباته المتقدمة وفي 30/ 1/ 1973 حكمت المحكمة ببراءة ذمته من مبلغ 1331.610 جنيهاً المطالب بها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 432 لسنة 29 ق الإسكندرية، وفي 6/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده على أنها لم تثبت ما ينفي دفاعه بأنه عهد بالبناء إلى مقاولين فلا يعتبر صاحب عمل ملزماً بالإخطار المنصوص عليه في المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، في حين أن المطعون ضده باعتباره مالك البناء يكون هو أصلاً الذي قام بتنفيذه فإن ادعى خلاف ذلك فإنه عهد إلى مقاولين بعملية البناء يكون عليه إثبات ما يدعيه، وقد أعفي الشارع في المادة 18 المشار إليها الهيئة من عبء إثبات أن المطعون ضده هو الذي قام بتنفيذ البناء بعمال تحت إدارته وإشرافه واعتبر المالك الذي يعهد بالبناء لمقاول صاحب عمل وأوجب عليه إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه قبل البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل ولا تبرأ ذمته إلا إذا التزم وسيلة الإثبات التي أوجبها القانون فإن لم يقم بهذا الإخطار سقط حقه في إثبات أنه عهد بالبناء إلى مقاولين.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من استقراء نصوص المواد 4، 10، 12، 15، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1974 أنه لا يلزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعرف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، وكانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه قد نصت على أنه: "إذا عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول وجب على صاحب العمل إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل، ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون".، فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة، وأنه في حالة عدم قيام صاحب العمل بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه لا يكون للهيئة إلا مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى خلافاً للمقاول الأصلي الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده استناداً إلى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اعتد بعقود المقاولة المقدمة من المطعون ضده في مجال إثبات أنه عهد بالبناء إلى مقاولين ورتب على ذلك عدم التزامه بأداء الاشتراكات ما دامت الطاعنة لم تنفذ الذي أثبته فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات أو أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق