الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 377 لسنة 42 ق جلسة 26 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 332 ص 775

جلسة 26 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد علي هاشم.

----------------

(332)
الطعن رقم 377 لسنة 42 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
إصابة العامل بأحد الأمراض المنصوص عليها في المادة 58/ 3 من القانون 63 لسنة 1964. أثره. استحقاقه للمعونة المالية الواردة بهذه المادة حتى تاريخ شفائه أو استقرار حالته بقدرته على العمل أو ثبوت العجز الكامل. انقضاء علاقة العمل. لا أثر له.

---------------
دلالة نصوص المواد 63، 63 مكرراً، 81 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 مجتمعة أن العامل الذي يصاب - أثناء سريان عقد العمل - بأحد الأمراض المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يستحق المعونة المالية المنصوص عليها في هذه المادة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن يكون في استطاعته صاحب العمل بإرادته المنفردة - حين ينهي عقد العمل - أن يحرم العامل المريض من المعونة المالية التي ألزم القانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأدائها، إذ كان ذلك وكان الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي عن حالة المريض المشمول بقوامة المطعون ضده الأول أن حالته قابلة للتحسن ولم تستقر حتى 30/ 9/ 1967 بالشفاء أو العجز الكامل، فإن قيام المطعون ضدها الثانية بإنهاء عقد عمله بتاريخ 7/ 1/ 1967 - وأياً كان وجه الرأي فيما انتهت إليه محكمة الموضوع في شأن هذا الإنهاء - لا يؤثر في استحقاقه للمعونة المالية، ما دام مشتركاً في التأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو تسعة أشهر متقطعة اتصل منها الشهران الأخيران تطبيقاً لنص المادة 50 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر وهو ما لم تجادل فيه الطاعنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 656 سنة 1969 إسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسمائة وخمسين جنيهاً وما يستجد بواقع 25 جنيهاً شهرياً من أول نوفمبر سنة 1968 حتى يشفى شقيقه المريض المشمول بقوامته، وقال بيان ذلك أن شقيقه........ التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الثانية في 6/ 12/ 1947 وبلغ أجره 25 جنيهاً شهرياً ثم أصيب بمرض عقلي فامتنعت المطعون ضدها الثانية عن صرف أجره ابتداء من أول يناير سنة 1967 ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر. بتاريخ 18/ 3/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للطاعنة وبسقوطها بالتقادم بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 486 سنة 25 ق الإسكندرية، وبتاريخ 15/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 225 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأبدت الرأي برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى الدفع، أنه لم يكن ثمة نزاع بين المطعون ضدها الثانية وبين الطاعنة على الحق موضوع التقاضي ولم توجه الأخيرة لها أي طلبات.
ومن حيث إن الدفع سديد ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولما كان البين من وقائع الدعوى آنفة الذكر في خصوص موقف المطعون ضدها الثانية من الطاعنة في هذه الخصومة أنه لم تبد منها منازعة لها أمام محكمة الموضوع، كما لم توجه الطاعنة إلى المطعون ضدها الثانية طلبات ما فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده الأول قد طلب الحكم على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنتين، إذ لا ينال هذا التضامن من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خلص إلى أن قيام المطعون ضدها الثانية بإنهاء عقد العامل المشمول بقوامة المطعون ضده الأول بتاريخ 7/ 1/ 1967 جاء سليماً ومتفقاً مع أحكام القانون مؤسساً ذلك على أنه ثبت من تقرير لجنة التحكيم الطبي أن العامل المذكور فقد صلاحيته للبقاء في وظيفته وقطع الحكم بذلك بأنه أصبح عاجزاً عجزاً كاملاً وقضي له بالمعونة عن الفترة من أول يناير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967 وهي مدة تالية لثبوت العجز وانتهاء العقد في حين أن نص الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تقضي بوقف صرف المعونة بثبوت العجز الكامل كما أن من شروط الحصول على المعونة أن لا يكون العامل قد فصل من العمل.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 63 من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن "للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70% من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد إلى 80% من التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة" وتنص الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون ذاته على أنه "ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله بمرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً أو مدداً متفرقة تزيد في جملتها عن مائتي يوم خلال سنة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل" وتنص المادة 63 مكرراً من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 24 لسنة 1964 على أنه "استثناء من حكم المادة 63 والفقرة الأولى من المادة 81 من هذا القانون يمنح العامل المريض بالدرن أو بالجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة مرضية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً عن مزاولة أية مهنة أو عمل" ثم صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 بقانون التأمينات الاجتماعية ناصاً في الفقرة الأولى من المادة 58 الواردة في الباب الخامس الخاص بأحكام التأمين الصحي على أنه "إذا حال المرض بين العامل وأداء عمله فعلى الهيئة أن تؤدي له خلال فترة مرضه معونة مالية تعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة تسعين يوماً بشرط ألا تقل المعونة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من أجر العامل" وفي فقرتها الثانية على أنه "ويستمر صرف تلك المعونة المالية طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً في السنة الميلادية الواحدة" وفي فقرتها الثالثة على أنه "استثناء من حكم هذه المادة يمنح العامل المريض بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً" ودلالة هذه النصوص مجتمعة أن العامل الذي يصاب - أثناء سريان عقد العمل - بأحد الأمراض المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يستحق المعونة المالية المنصوص عليها في هذه المادة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن يكون في استطاعته صاحب العمل بإرادته المنفردة - حين ينهي عقد العمل - أن يحرم العامل المريض من المعونة المالية التي ألزم القانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأدائها، وإذ كان ذلك وكان الثابت من تقرير التحكيم الطبي عن حالة المريض المشمول بقوامة المطعون ضده الأول أن حالته قابلة للتحسين ولم تستقر حتى 30/ 9/ 1967 بالشفاء أو العجز الكامل، فإن قيام المطعون ضدها الثانية بإنهاء عقد عمله بتاريخ 7/ 1/ 1967 - أياً كان وجه الرأي فيما انتهت إليه محكمة الموضوع في شأن هذا الإنهاء - لا يؤثر في استحقاقه للمعونة المالية، ما دام مشتركاً في التأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر متقطعة اتصل منها الشهران الأخيران تطبيقاً لنص المادة 50 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر، وهو ما لم تجادل فيه الطاعنة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول بالمعونة المالية عن المدة من 1/ 1/ 1967 إلى 20/ 9/ 1967 لما ثبت بتقرير لجنة التحكيم الطبي من أن حالته قابلة للتحسين مما مفاده أنها لم تستقر بالشفاء أو بالعجز الكامل، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم التناقض وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى أن المريض قد ثبت عجزه عجزاً كاملاً بما جعل إنهاء عقده صحيحاً في القانون، ورغم ذلك قضي له بالمعونة المالية عن مدة تالية، وبعد أن قرر أن الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي أن المريض فقد صلاحيته للبقاء في وظيفته عاد فقرر أن تملك اللجنة أمرت بضرورة عرضه عليها بعد ستة أشهر من تاريخ 11/ 3/ 1967 لتقرير حالته.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التناقض الذي يفسر الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، ولما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من الرد على السبب السابق - لم يقرر في أسبابه ثبوت عجز العامل المريض عجزاً كاملاً بل أقام قضاءه بالمعونة على أن حالة المريض قابلة للتحسن وأن حالته لم تتحدد إلى 30/ 9/ 1967، وكان هذا كافياً لحمل قضائه، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق