الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 499 لسنة 45 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 317 ص 699

جلسة 20 من يونيو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(317)
الطعن رقم 499 لسنة 45 القضائية

(1 و2) إيجار. عقد. نظام عام.
(1) عقد الإيجار. انعقاده لمدة طويلة يجعله في حكم المؤبد أو لمدة يتعذر تحديدها. للقاضي تحديد مدته تبعاً للظروف. الاتفاق على سريان العقد طوال حياة المستأجر وورثته. قصر القاضي لمدته على حيازة المستأجر. لا خطأ.
(2) الاتفاق على أجرة الأماكن بأقل من الأجرة القانونية. جائز ولا مخالفة فيه للنظام العام. وجوب إعماله طوال المدة الاتفاقية.

-----------------
1 - لئن كان عقد الإيجار زمنياً مؤقتاً، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته، فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤيداً أو في حكم المؤبد، فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد، أو اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر. لما كان ذلك، وكان المتعاقدان في الاتفاق المؤرخ....... قد حددا سريانه بمدة حياة المطعون عليه وورثته من بعده، وكان الحكم المطعون فيه قد استعمل حقه في تحديد تلك المدة بمدة حياة المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - الاتفاق على نقص الأجرة عن الحد الأقصى لا يعتبر مخالفاً للنظام العام اعتباراً بأن الأجرة التي يحددها القانون تعتبر حداً أعلى لا يجوز للمؤجر تجاوزه، ولكن ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على أجرة أقل منه، ويتعين إعمال الاتفاق على الأجرة الأقل طوال المدة المتفق عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2685 لسنة 1973 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليه، بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 219 ج و960 م وقال في بيانها إنه بموجب عقد مؤقت 25/ 4/ 1967 استأجر منه المطعون عليه شقة بالعقار رقم....... محافظة الإسكندرية بأجرة شهرية قدرها 12 جنيه، وإذ كانت ابنته - بعد نقل زوجها - في حاجة إلى السكنى بالقاهرة وكان للمطعون عليه شقة بالعقار رقم.......، أجرتها القانونية 6 ج و330 م شهرياً فقد تحرر بينه وبين المطعون عليه اتفاق على أن تستأجر ابنته الشقة الأخيرة، في مقابل تحديد أجرة الشقة المملوكة للطاعن بذات القيمة الإيجارية المحددة لشقة المطعون عليه بمبلغ 10 ج و200 م ولأن تحديدها بهذا القدر متعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته ويتعين الاعتداد بهذا التقدير دون الأجرة الواردة بالاتفاق المكمل لعقد تأجيرها، سيما وأن هذا الاتفاق صدر منه تحت ضغط الحاجة، ولأن المطعون عليه لم يدفع له من الأجرة عن المدة من أول مايو سنة 1967 سوى 6 ج و330 م شهرياً، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 27/ 2/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 440 لسنة 30 ق الإسكندرية، للحكم بالطلبات، وبتاريخ 22/ 2/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من الاتفاق الملحق بعقد الإيجار وجواز الاتفاق على نقل الأجرة القانونية المحددة للعين المؤجرة، في حين أن قواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وفي حين أن الاتفاق الملحق بعقد الإيجار باطل إذ حددت مدته بمدة يتعذر تحديدها هي مدة حياة المطعون عليه ومدة حياة ورثته مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته، فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد، فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد، أو اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد وإذ كان الثابت في الاتفاق المؤرخ 25/ 4/ 1967 أن المتعاقدين قد حددا سريانه بمدة حياة المطعون عليه وورثته من بعده، وكان الحكم المطعون فيه قد استعمل حقه في تحديد تلك المدة بمدة حياة المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما كان ما تقدم، وكان الاتفاق على نقص الأجرة عن الحد الأقصى لا يعتبر مخالفاً للنظام العام، اعتباراً بأن الأجرة التي يحددها القانون تعتبر حداً أعلى لا يجوز للمؤجر تجاوزه، ولكن ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على أجرة أقل منه، ويتعين إعمال الاتفاق على الأجرة الأقل طوال المدة المتفق عليها. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على سند من سريان الأجرة المتعاقد عليها عن الشقة المؤجرة من الطاعن للمطعون عليه طوال المدة التي حددها الحكم لعقد الاتفاق المؤرخ 25/ 4/ 1967، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان الاتفاق المؤرخ في 22/ 4/ 1967 استناداً إلى أنه صدر منه تحت وطأة الحاجة إلى سكن لابنته بالقاهرة، إلا أن الحكم رفض الدفع على سند من أن الطاعن قبل الأجرة بمحض إرادته وظل يتعامل معه على أساسها أكثر من سبع سنوات، وأنه كان على علم بأن تقدير اللجنة بالأجرة يزيد عما تم الاتفاق عليه وهو ما لا يصلح بذاته سند لنفي الإكراه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان تقدير وسائل الإكراه وجسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي وقوع إكراه مؤثر على إرادة الطاعن عند تحرير الاتفاق المشار عليه بسبب النعي، على أسباب حصلها من أنه قبل الأجرة المتفق عليها بمحض اختياره وظل يتعامل مع المطعون عليه على أساسها أكثر من سبع سنوات، وهي أسباب سائغة تكفي لإقامة ما انتهى إليه، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق