الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 587 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 319 ص 707

جلسة 20 من يونيه 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

---------------

(319)
الطعن رقم 587 لسنة 46 القضائية

تنفيذ عقاري. بطلان. حجز.
ثبوت أن أحد العقارات المحجوز عليها يكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين. للمدين طلب قصر التنفيذ على هذا العقار بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع أو في أية حالة تكون عليها الإجراءات. عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية بطلب بطلان الإجراءات.

------------------
من حق الدائن - الذي حصل على سند تنفيذي بدينه - أن يباشر التنفيذ على جميع أموال مدينه أو على جميع عناصر تركته بعد وفاته لأن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم، كما أن التركة لا تخلص لهم إلا بعد سداد ديونها إعمالاً لمبدأ أن لا تركة إلا بعد سداد الديون، وللمدين الذي يجرى التنفيذ على عقاراته أن يطلب هو أو ورثته من بعده - طبقاً لنص المادة 414 من قانون المرافعات - وبطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المبينة في تنبيه نزع الملكية إذا أثبت أو أثبتوا أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين أو الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 من ذات القانون، كما له ولهم إبداء هذا الطلب المتقدم إذا طرأت ظروف تبرره في أية حالة تكون عليها الإجراءات - إلى ما قبل اعتماد العطاء، وإذ لم يبد حتى ذلك الوقت سقط حقه وحقهم فيه ويمتنع عليه وعليهم - تبعاً لذلك - رفع دعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ على هذا الأساس، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى 218 لسنة 1969 ببيوع منوف بالنسبة للنصيب العيني للمطعون ضدهم الستة الأول في تركة مورثهم المدين بالرغم من أن الدائن مورث الطاعنين كان يباشر التنفيذ على عقارات التركة بالباقي من دينه ولم يستعمل المطعون ضدهم الستة الأول حقهم في طلب وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض عقارات التركة حتى حكم بإيقاع البيع في الدعوى المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين المرحوم....... استصدر أمر الأداء 374 سنة 1957 مدني منوف بإلزام ورثة مدينه المرحوم....... "مورث المطعون ضدهم" بمبلغ 224 جنيهاً والمصاريف من تركة مورثهم، كما استصدر أيضاً أمر الأداء 6 لسنة 1957 كلي شبين الكوم بإلزام ذات الورثة بمبلغ 1416 ج و500 م والمصاريف ثم باشر إجراءات التنفيذ العقاري ضد تركة مدينه في الدعوى 20 سنة 1958 بيوع كلي شبين الكوم في مواجهة المطعون ضدهم بالنسبة لمساحة 4 ف و17 ط و1 س من الأطيان الزراعية وما يخص مورثهم في منزلين بناحية سرس الليان وفاء لمبلغ 1656 ج و300 م مجموع أمر الأداء سالفي الذكر، وقد اعترض المطعون ضدهم الستة الأول على قائمة شروط البيع بالاعتراض 428 سنة 1958 كلي شبين الكوم "على أساس أنهم أقاموا التظلم 186 سنة 1957 كلي شبين الكوم" في أمر الأداء 6 لسنة 1957 كلي شبين الكوم فيما يتعلق بنصيبهم في المبلغ محل الأمر لأن سند استصداره مردود على مورثهم وطلبوا وقف إجراءات البيع إلى ما بعد الفصل في التظلم وقد رفض اعتراضهم لأن التنفيذ كان يجرى بسند مشمول بالنفاذ المعجل وأن البيع لن يتم إلا إذا أصبح أمر الأداء نهائياً، ثم صدر الحكم في التظلم بإلغاء أمر الأداء 6 سنة 1957 كلي شبين الكوم بالنسبة لنصيب المتظلمين فقط ومقداره 370 ج و781 م وتأيد هذا القضاء استئنافياً، فقام مورث الطاعنين - مباشر الإجراءات - بتعديل المبلغ المنفذ به في إعلان البيع إلى 1300 ج و701 م بالنسبة للأمرين ثم أحيلت قضية البيوع إلى قاضي تنفيذ محكمة منوف الجزئية لصدور قانون المرافعات القائم وقيدت برقم 218 سنة 1969 بيوع منوف وانتهت فيها الإجراءات بصدور الحكم بإيقاع بيع العقارات على مورث الطاعنين نظير ثمن مقداره 1600 جنيهاً. وأقام المطعون ضدهم الستة الأول الدعوى 1256 سنة 1972 مدني منوف ضد مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان الإجراءات التي تمت في الدعوى 218 سنة 1969 بيوع منوف وذلك بالنسبة لنصيبهم في الأطيان الزراعية المنفذ عليها مقداره 1 ف و6 ط وأنصبتهم في المنزلين والبالغ مقداره 7 ط من 24 ط على أساس أن مورث الطاعنين باشر إجراءات التنفيذ العقاري على الأطيان الزراعية كلها وعلى ما يخص مدينه في المنزلين دون أن يستبعد نصيبهم منها بالرغم من صدور الحكم في التظلم بإلغاء أمر الأداء 6 لسنة 1957 كلي شبين الكوم بالنسبة لنصيبهم في المنزلين، دفع مورث الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 218 سنة 1969 بيوع منوف وبتاريخ 5/ 4/ 1975 قضت المحكمة برفض الدفع سالف الذكر وبطلان حكم مرسى المزاد الصادر بتاريخ 14/ 11/ 1971 في الدعوى رقم 218 سنة 1969 بيوع منوف بالنسبة لنصيب المطعون ضدهم الستة الأول العيني في تركة مورثهم الذي يتعادل مع مبلغ 370 ج و781 م في العقارات المنزوع ملكيتها أقام الطاعنون (خلفاً لمورثهم المحكوم عليه) الاستئناف 103 سنة 8 قضائية طنطا (مأمورية شبين الكوم)، وقضت المحكمة بتاريخ 21/ 4/ 1976 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون عن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قد أحال إلى أسباب حكم محكمة أول درجة التي يبين منها أنها استوجبت على مورث الطاعنين - عند متابعته السير إجراءات التنفيذ في الدعوى 218 سنة 1969 بيوع منوف بعد صدور الحكم في التظلم 186 لسنة 1957 مدني كلي شبين الكوم - أن تبعد من عقارات التركة المنفذ عليها قدراً يعادل ما حكم به لصالح المطعون ضدهم الستة الأول في التظلم المذكور وهو ما يساوي 1 ف و6 ط من الأطيان الزراعية وأن يقصر التنفيذ بالنسبة لهم على نصيبهم في المنزلين نظير ما يخصهم في الدين محل أمر الأداء 347 لسنة 1957 منوف. أما وقد خالف المورث المذكور ذلك فإن إجراءات التنفيذ تكون باطلة في حقهم، وهذا الذي ذهب إليه الحكم لا يصادف صحيح القانون لأنه لا يوجد ما يلزم الدائن مباشرة إجراءات التنفيذ العقاري أن يقصرها على عقار معين من عقارات مدينه فالمشرع أطلق له حرية اتخاذ هذه الإجراءات على أي عقار لمدينه قل أو كثر عن الدين الذي يجرى التنفيذ من أجله وأعطى للمدين في الوقت نفسه - وفقاً لنص المادة 424 من قانون المرافعات - الحق في أن يعترض على هذا التنفيذ بطلب قصره على عقار دون باقي العقارات المبينة بتنبيه نزع الملكية إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي للوفاء وهذا الحق في الاعتراض كما هو للمدين فهو أيضاً لمن ورد ذكرهم في المادة المشار إليها وعليهم أن يبدوه بطريق الاعتراض في الميعاد المقرر لذلك بل لهم إبداء هذا الطلب إذا طرأت ظروف تبرره إلى ما قبل اعتماد العطاء وإذا لم يستعملوه سقط حقهم فيه لأنه لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة الأخذ به من تلقاء نفسها بل يتعين أن يتقدم به من لهم الحق فيه، وأن مورث الطاعنين عندما اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري لم يكن ينفذ ضد الورثة لدين مستحق عليهم وإنما نظير دين مستحق على مورثهم وهو أمر يعطيه الحق في التنفيذ على كامل تركته وفقاً لقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون ولما كان هناك دين مستحق على التركة بإقرار جميع الورثة بما فيهم المطعون ضدهم الستة الأول...... وهو موضوع أمر الأداء 347 سنة 1957 منوف فإذا ما اتخذت الإجراءات قبل التركة أياً كانت قيمتها وفاء للدين المذكور فإن الإجراءات تكون صحيحة ويكون طلب بطلانها على غير أساس، وإذا كان المطعون ضدهم الستة الأول لم يستعملوا حقهم المنوه عنه بالمادة 424 من قانون المرافعات المشار إليها أو استعملوه ولم تستجب محكمة التنفيذ لهم فإن دعواهم بطلب بطلان إجراءات التنفيذ تكون جديرة بالرفض وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك. يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من حق الدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه - أن يباشر التنفيذ على جميع أموال مدينه أو على جميع عناصر تركته بعد وفاته لأن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم، كما أن التركة لا تخلص لهم إلا بعد سداد ديونها إعمالاً لمبدأ أن لا تركة إلا بعد سداد الديون، وللمدين الذي يجرى التنفيذ على عقاراته أن يطلب هو أو ورثته من بعده - طبقاً لنص المادة 424 من قانون المرافعات - وبطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المبينة في تنبيه نزع الملكية إذا أثبت أو أثبتوا أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين أو الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 من ذات القانون، كما له ولهم إبداء هذا الطلب المتقدم إذا طرأت ظروف تبرره في أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء وإذا لم يبد حتى ذلك الوقت سقط حقه وحقهم فيه ويمتنع عليه تبعاً لذلك رفع دعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ على هذا الأساس، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى 218 سنة 1969 بيوع منوف بالنسبة للنصيب العيني للمطعون ضدهم الستة الأول في تركة مورثهم المدين بالرغم من أن المدين مورث الطاعنين كان يباشر التنفيذ على عقارات التركة بالباقي من دينه ولم يستغل المطعون ضدهم الستة الأول حقهم في طلب وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض عقارات التركة حتى حكم بإيقاع البيع في الدعوى المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق