جلسة 6 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم وعزت حنورة.
---------------
(372)
الطعن رقم 413 لسنة 46 القضائية
(1) بطلان. دعوى. نيابة عامة.
البطلان الناشئ عن عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر. نسبى. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) تقادم. دعوى. "الدعوى البوليصية".
الدفع بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثي. م 243 مدني. وجوب إثبات الدافع علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ علمه. لا يكفي إثبات علمه بحصول التصرف.
(3) التزام. "تضامن". دعوى "الدعوى البوليصية". كفالة.
الدفع بالتجريد. مقصور على العلاقة بين الدائنين والكفيل غير المتضامن عند الشروع في التنفيذ على أمواله. دعوى عدم نفاذ التصرف لا محل فيها لأعمال أحكام هذا الدفع.
(4) دعوى "المصروفات".
مصروفات الدعوى وجوب أن تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 98 لسنة 1968 مدنى كلى المنصورة على الطاعنين والمطعون ضدهما الثانى والثالثة بطلب الحكم فى مواجهة المطعون ضده الرابع بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضده الثانى للطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الثالثة بعقد الصلح المؤرخ 31/ 10/ 1964 الذى ألحق بمحضر الجلسة فى الدعوى رقم 1473 سنة 1961 ميت غمر، ومع ما يترتب على ذلك من عدم نفاذ التصرف الصادر من الطاعنين الأربعة الأول والمطعون عليها الثالثة إلى الطاعنه الخامسة بصفتها والمسجل برقم 2820 فى 24/ 6/ 1965 المنصورة، والعقد الصادر من المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة الخامسة عن نفسها وبصفتها والمسجل بتاريخ 19/ 6/ 1965 برقم 2744 المنصورة، فى حق البنك المطعون ضده الأول، وقال شرحاً لدعواه أنه استصدر حكماً استئنافياً بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يدفع له مبلغ 32232 ج و744 م وفوائد هذا المبلغ بواقع 7% سنوياً من 30/ 11/ 1963 إلا أنه فوجئ بصدور التصرفين المذكورين من المطعون ضده الثانى بهدف نقل ملكية جميع أملاكه العقارية إلى أولاده حتى لا يتمكن البنك المطعون ضده الأول من التنفيذ عليها وذلك بأن سخر أخوته ووالدته - الطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الثالثة - فى إقامة الدعوى رقم 1473 سنة 1964 مدنى ميت غمر ضده للحكم بتثبيت ملكيتهم لمعظم العقارات المكلفة باسمه برغم أنها كانت لوالده وآلت إليهم بطريق الميراث ولكنها كلفت خطأ باسمه وحده لكونه الولد الأكبر للمورث وبالجلسة الأولى لتلك الدعوى انهيت بعقد صلح ألحق بمحضر الجلسة أقر فيه المطعون ضده الثانى بملكية الطاعنين الأربعة والمطعون ضدها الثالثة الذين قاموا بدورهم ببيع تلك العقارات جميعا إلى أولاده عن طريق والدتهم الطاعنة الخامسة بصفتها قابلة للشراء عنهم ومتبرعة لهم بالثمن، وهو التصرف المشهر برقم 2820 فى 24/ 6/ 1965 وأن المطعون ضده الثانى تصرف أيضاً فى المنزل الذى بقى له إلى زوجته الخامسة بصفتها قابلة الشراء عن أولادها وذلك بالعقد المشهر برقم 2744 فى 19/ 6/ 1965 وأن هذه التصرفات تمت بطريق التواطؤ والغش بين طرفيها الذين يعلمون بأنها تؤدى إلى إعسار المتصرف إضراراً بالبنك الدائن. وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود قضت بتاريخ 7/ 2/ 1974 للمطعون ضده الأول بطلباته استأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم 130 سنة 26 ق المنصورة فقضى فيه بالتأييد. وبتاريخ 4/ 3/ 1976 طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع وبرفضه بالنسبة للباقين. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن ذلك الحكم حين صدوره. ولما كان المطعون ضده الرابع - أمين الشهر العقارى - قد اختصم فى مراحل الدعوى السابقة ليصدر الحكم فى مواجهته ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الرابع قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفى بيان ذلك يقولون أن المادة 92 من قانون المرافعات توجب على قلم الكتاب أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة. وأن محكمة الاستئناف أمرت بجلسة 5/ 5/ 1974 بإخطار النيابة بوجود قصر فى الدعوى ولكن هذا القرار لم ينفذ كما لم يثبت فى مدونات الحكم أنه نفذ، وقدموا شهادة رسمية تفيد عدم تنفيذه الأمر المبطل للحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وإن كان عدم إخبار النيابة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقاً للمادة 92 من قانون المرافعات يعتبر من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، إلا أن هذا البطلان من النوع النسبي مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ خلت أوراق الطعن مما يثبت سبق التمسك بذلك البطلان أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت في الأوراق. وفى بيان ذلك يقولون أن البنك المطعون ضده الأول حينما وجه الدعوى الابتدائية إلى الطاعن السادس بصفته ولياً طبيعياً على أولاده ومن بينهم ...... و ..... و.... و...... تمسك بأن بناته المذكورات لسن قاصرات مستنداً في ذلك إلى عقود البيع محل التداعي ودفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له تأسيساً على أنه لا صفة له في تمثيلهن. إلا أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفع على سند من القول بأن المدعى حينما جدد الدعوى من الموقوف لجلسة 12/ 10/ 1972 اختصم كلاً من..... و .... و...... وهم القصر الذين بلغوا سن الرشد أثناء سير الدعوى وبذلك تكون الخصومة قد استأنفت سيرها بالنسبة لهم بصفتهم الشخصية وهو ما ينطوي على خطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت في الأوراق وإذ أخطأ الحكم في تحديد من عناهم الطاعن السادس بصفته بهذا الدفع وأن الحكم المطعون فيه أيد ذلك القضاء لأسبابه وأضاف أن الطاعن السادس اختصم بصفته ولياً طبيعياً على أولاده ولم ينازع في صفته وبذلك يكون تمثيله صحيحاً إذ انتقلت نيابته القانونية إلى نيابة اتفاقية بموافقتهم الضمنية على استمراره فى تمثيلهم وأن هذه الإضافة أيضاً تخالف الثابت فى أوراق الدعوى. ذلك أنه تمسك أمام محكمتى الموضوع بعدم تمثيل من حددهم بالدفع لبلوغهم سن الرشد.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الطاعن السادس لم يقدم ما يثبت أنه أثار دفعاً بعدم القبول أمام محكمة أول درجة وإنما الذى أثار ذلك الدفع كانت الطاعنة الخامسة اعتراضاً منها على اختصامها بوصفها قابلة الشراء عن أولادها فضلاً عن أنها لا تمثلهم وهذا الدفع هو الذى رفضته محكمة أول درجة أما الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن السادس بصفته ولياً طبيعياً على بناته...... و...... و.... و.... فقد أبداه (المذكور) فى صحيفة الاستئناف وفى مذكرته أمام محكمة ثانى درجة - المقدم صورتيهما الرسميتين - ولم يركن فى إثبات بلوغ بناته المذكورات سن الرشد سوى إلى أنهن سبق أن اشترين عقار النزاع بأشخاصهن فى العقد محل الدعوى. ولما كان مجرد قيام أى شخص بالشراء لنفسه بنفسه وتوقيعه العقد بهذه الصفة لا يدل بذاته على وجه اللزوم أنه بالغ سن الرشد فعلاً أو أهل للتعاقد. فمن ثم يكون الدفع ببلوغ المذكورات سن الرشد قد ظل مفتقراً إلى الدليل حتى صدور الحكم المطعون فيه. ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أى دفع أو دفاع لم يقم عليه دليل وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى رفض ذلك الدفع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه بعد ذلك أن يكون قد أخطأ فى بعض التقريرات الواقعية التى لا يتأثر بها قضاؤه وبالتالى فإن النعى على هذه التقريرات بأنها بنيت على خطأ فى فهم الواقع أو مخالفة الثابت فى الأوراق يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم البنك بسبب عدم نفاذ التصرف عملاً بالمادة 243 من القانون المدني تأسيساً على أن البنك علم بسبب عدم نفاذ التصرف في 22/ 11/ 1965 حين قدم لمأمورية الشهر العقاري بميت غمر طلباً باستبعاد العقارات التي كان يطلب اتخاذ الإجراءات عليها ضد الطاعن السادس وكذلك في 27/ 4/ 1966 حين طلب استخراج صور رسمية من العقود المطعون عليها وسلمت إليه هذه الصور في 16/ 5/ 1966 في حين رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على أن البنك أقام دعواه قبل مضى ثلاث سنوات على إشهار التصرف وعلمه به فيكون قد نأى بدعواه عن السقوط، وذلك دون أن يناقش الحكم التواريخ التي تسمك بها الطاعنون والمستندات التي أيدوا بها هذه التواريخ وبذلك يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن نص المادة 243 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه" مفاده أن الدعوى البوليصية تسقط بأقصر المدتين: الأولى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه لأن الدائن قد يعلم بالتصرف ولا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوي عليه من غش إذا كان من المعارضات. والثانية خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فى التصرف ومن ثم فإنه على من يتمسك بالتقادم الثلاثي المشار إليه أن يبين علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم لتبدأ منه مدة ذلك التقادم. ولما كان الطاعنون قد ركنوا في إثبات علم البنك الدائن بسبب عدم نفاذ التصرفات إلى الطلب الذي قدمه إلى مأمورية الشهر العقاري وإلى استخراجه صوراً رسمية من عقود هذه التصرفات دون أن يبين الطاعنون وجه استدلالهم من ذلك على علم البنك الدائن بأن تلك التصرفات سببت إعسار المدين وأنها انطوت على غش. وكان ما قام به البنك إن دل على مجرد علمه بحصول التصرفات فإنه لا يدل بذاته على أنها تؤدي إلى إعسار المدين وأنها انطوت على غش وإذ تخلف الطاعنون عن تقديم الدليل على علم البنك المطعون ضده الأول بسبب عدم نفاذ التصرف على الوجه المشار إليه وتاريخ هذا العلم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني أن الطاعنين الخامسة والسادس بصفته كانا قد دفعا في صحيفة الاستئناف وفى مذكرتهما أمام محكمة ثاني درجة بوجوب تجريد المدين الأصلي ....... وضامنه المطعون ضده الثاني وأنهما قدما الدليل على ملاءة المدين الأصلي ويساره لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بقالة أن حق التجريد لا يقوم إلا بالنسبة للكفيل العادي أما الكفيل المتضامن فلا يجوز له الدفع بالتجريد عملا بالمادة 793 من القانون المدني في حين أن الدعوى البوليصية إنما هي دعوى تكميلية لا تعطى للدائن إلا بعد أن يجرد المدين، أي بعد أن يثبت أنه ليس للمدين مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه غير الحق الذى تصرف فيه بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التجريد رخصة تخول الكفيل غير المتضامن الحق في أن يمنع التنفيذ على أمواله وفاءاً للدين المكفول إلا بعد فشل الدائن في استيفاء حقه جبراً من المدين. ومن ثم فإن التجريد لا يكون إلا في العلاقة بين الدائن والكفيل وبصدد شروع الدائن في التنفيذ على أموال الكفيل ولا يتثبت للكفيل المتضامن أما في دعوى عدم نفاذ التصرف التي يقيمها الدائن على مدينه وعلى من تصرف إليهم هذا المدين فحسب الدائن - على ما تقضي به المادة 239 من القانون المدني - أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وحينئذ يكون على المدين المتصرف نفسه أن يثبت أنه له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها. ويجوز ذلك للمتصرف إليهم أيضاً. ولا يعتبر ذلك منهم دفاعاً بالتجريد وإنما هو إثبات لتخلف أحد شروط الدعوى المذكورة وهو تسبب التصرف في إعسار المتصرف أو في زيادة إعساره. ولما كان المطعون ضده الثاني كفيلاً متضامناً مع المدين الأصلي للبنك وقد حصل البنك على حكم بإلزامه بالدين فقد أضحى بدوره مديناً للبنك وإذ تصرف في أمواله محل الدعوى البوليصية ولم يثبت الطاعنان الخامسة والسادس بصفته - وهما من المتصرف إليهم - أن للمتصرف ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها وكان لا يحق لهم الدفع بتجريد المدين الأصلي الذى كفله من تلقوا منه التصرفات موضوع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ذلك الدفع يكون قد التزم صحيح القانون يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث أن الطاعنين الأربعة الأول دفعوا الدعوى بأنهم مالكون أصلاً للعقارات محل عقد الصلح الموثق فى الدعوى رقم 1473 سنة 1964 ميت غمر ملكية أساسها الميراث عن مورثهم المرحوم...... ولم ينشئ عقد الصلح هذه الملكية وإنما قررها ومن ثم فلا يعتبرون منصرفاً إليهم في الدعوى البوليصية. وأنهم ساندوا دفاعهم بما ثبت في إجراءات مصلحة الشهر العقاري بصدد بحث الملكية من أن أصل ملكية المورث..... ناشئة عن عقد وصية صادر له من جده ثابت التاريخ رسمياً بمحكمة المنصورة المختلطة برقم 2775 سنة 1987 وسبق الاعتداد به كمستندات تمليك في عقود مسجلة قبل العمل بقانون الشهر العقاري. وأنهم طلبوا من محكمتي الموضوع تحقيق هذه الملكية ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما قدمه الطاعنون في هذا الطعن من أوراق قد خلت جميعاً من دليل على أنهم أثاروا أمام قضاء الموضوع أن سند ملكية مورثهم هو عقد وصية ثابت التاريخ ومأخوذ به في عقود مسجلة قبل العمل بقانون الشهر العقاري وإنما أطلقوا القول بأن الملكية آلت إليهم ميراثاً عن والدهم وركنوا في إثبات ذلك إلى أهل الخبرة. وإذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم الاستعانة بهم. وكانت محكمة أول درجة بحكمها المؤرخ 16/ 11/ 1972 قد أتاحت الفرصة لتحقيق دفاع الطاعنين المذكورين المشار إليه بقضائها بإحالة الدعوى إلى التحقيق كي يثبتوا أن تصرف المطعون ضده الثاني لهم لم يقصد به الإضرار بالبنك الدائن. وهو ما يتيح لهم إثبات عدم ملكية المتصرف أصلاً لما تصرف فيه بما تنتفى به مضارة البنك الدائن. وإذ تم تحقيق ذلك أمام محكمة أول درجة، فإنه لا على محكمة ثاني درجة عدم إجابتها طلب ندب خبير اكتفاء منها بما استخلصته محكمة أول درجة من تحقيق بشهادة الشهود في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أورد أسماء شهودهم الخمسة وحاصل أقوالهم ولكنه لم يمحصها واكتفى بالقول بأن المحكمة لا تطمئن لأقوال الشهود، الأمر الذى يجعله قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها كلها أو بعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب هذا الترجيح ولا معقب عليها في ذلك.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الخامس أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور إذ قضى بإلزام الطاعنين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في حين لم يطلب رافع الدعوى (المطعون ضده الأول) سوى إلزام المطعون ضده الثاني بها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن القضاء في مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها وإنما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة وطبقاً للقواعد التي نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات. وإذ علل كل من الحكمين الابتدائى والاستئنافى إلزام الطاعنين المصروفات بخسرانهم الدعوى وإخفاقهم فى الطعن بالاستئناف استناداً إلى المادة 184 مرافعات فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق