الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 117 لسنة 46 ق جلسة 4 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 189 ص 16

جلسة 4 من إبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(189)
الطعن رقم 117 لسنة 46 القضائية

(1) استئناف. حكم. "الطعن في الحكم". بطلان.
الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. صدورها مشوبة بالبطلان للقصور في الأسباب الواقعية. أثره. جواز الطعن فيها بطريق الاستئناف.
(2) حكم. "تسبيب الحكم". بطلان.
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.

----------------
1 - مفاد نص المادة 221 من قانون المرافعات، أن المشرع رأى أن الحكم الباطل أو المبني على إجراءات باطلة، وإن صدر أيهما بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، ليسا جديرين بأن يحوزا حجية الشيء المحكوم به، فاعتبر فتح باب الاستئناف فيهما رغم انعدام وسيلة الطعن بمثابة ضمانة، ومؤدى المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن المشرع لم يرتب بطلان الحكم صراحة إلا على القصور في أسبابه الواقعية دون الأسباب القانونية، ومن ثم فإن المادة 221 آنفة الإشارة إنما تجيز على سبيل الاستثناء استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى متى شابها البطلان للقصور في أسباب الحكم الواقعية ولم تجزه إذا بني على مخالفة القانون.
2- إغفال المحكمة الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم لا يعدو من قبيل القصور في أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه، إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، بحيث أن المحكمة لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1455 لسنة 1972 مدني أمام محكمة سوهاج الابتدائية ضد الطاعن بعد رفض أمر الأداء - بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 312 ج و200 م. وقال بياناً لدعواه إنه بعقد مؤرخ 1/ 6/ 1966 استأجر الطاعن من المالكة السابقة أطياناً زراعية مساحتها 4 ف و19 ط بناحية المنشأة محافظة سوهاج والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء أجرة قدرها 33 ج و350 م للفدان الواحد. وإذ تأخر عن سداد أجرة سنتي 1971، 1972 الزراعيتين، فقد أقام الدعوى - دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لانتهاء العلاقة الإيجارية بينه والمطعون عليه بموجب قرار صادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية. أجاب المطعون عليه بأن الطاعن لا زال يضع اليد على أطيان النزاع. وبتاريخ 27/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان واضع اليد على عين النزاع خلال سنتي 1971، 1972 الزراعيتين وسنده في ذلك وقيمة ما يستحقه المطعون عليه من أجرة عنها قبل الطاعن، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون عليه طلباته إلى الحكم بما أسفر عنه التقرير وهو مبلغ 17 ج و700 م، وعادت المحكمة فحكمت بتاريخ 13/ 5/ 1975 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليه مبلغ 17 ج و700 م. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 169 سنة 50 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها، وبتاريخ 4/ 12/ 1975 - حكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على سند من أن مناط تطبيق المادة 221 من قانون المرافعات التي تجيز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم هو مخالفة الأوضاع المحددة لإصداره وتحريره، ولا يمتد إلى خطئه في تحصيل الوقائع أو فهم القانون ورتب على ذلك أنه طالما لم يخالف حكم محكمة أول درجة هذه الأوضاع واشتمل على الأسباب التي بني عليها وفق المادة 176 من ذات القانون فلا محل لجواز الاستئناف استثناء من القاعدة العامة، في حين أن بطلان الحكم لا يقتصر على ما يصيبه من عيوب شكلية وإنما ينصرف أيضاً إلى ما يعتوره من عيوب التسبيب، ومنها القصور للإخلال بدفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ الثابت أن الطاعن قد بنى استئنافه على بطلان الحكم الابتدائي لإغفاله واقعاً جوهرياً في الدعوى ثابتاً بقرارات من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وحكم قضائي حازت جميعها قوة الشيء المقضي، مؤداها انعدام العلاقة الإيجارية بينه والمطعون عليه في سنتي المطالبة، غير أن الحكم اعتمد في قضائه على تقرير الخبير مغفلاً الرد على هذا الدفاع، رغم أن تقرير الخبير لم يواجهه ولم يكن من اختصاصه الفصل فيه، وكان هذا القصور يجيز استئناف حكم محكمة أول درجة استثناء لما شابه من بطلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 221 من قانون المرافعات على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم..." يدل على أن المشرع رأى أن الحكم الباطل أو المبني على إجراءات باطلة، وإن صدر أيهما بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، ليسا جديرين بأن يحوزا حجية الشيء المحكوم به، فاعتبر فتح باب الاستئناف فيها رغم انعدام وسيلة الطعن بمثابة ضمانة. ولما كان مؤدى المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن المشرع لم يرتب بطلان الحكم صراحة إلا على القصور في أسبابه الواقعية دون الأسباب القانونية فإن المادة 221 آنفة الإشارة إنما تجيز على سبيل الاستثناء استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى متى شابها البطلان للقصور في أسباب الحكم الواقعية، ولم تجزه إذا بني على مخالفة القانون. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن إغفال الحكم الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم لا يعد من قبيل القصور في أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه، إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، بحيث أن المحكمة لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي فيها وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم الابتدائي أن دفاع الطاعن قام أساساً على أن النزاع بصدد حقيقة المساحة المؤجرة وإنهاء العلاقة الإيجارية بينه والمطعون عليه حسمها قراران صادران من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، بموجبهما استلم المطعون عليه الأطيان المؤجرة فعلاً مما لا يجوز معه اختصامه، في حين دار دفاع المطعون عليه حول خطأ قراري اللجنة وأن جزءاً من الأطيان المؤجرة لا يزال في وضع يد الطاعن، وكان البين من المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة أن الطاعن وآخر تقدما للجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية المنشأة بطلب تعديل المساحة المؤجرة إليهما من 6 ف و6 ط إلى 5 ف 23 ط طبقاً للوارد في تكليف المالك، وصدر قرار باستجابة طلبهما، وتأيد في التظلم منه، وأن المطعون عليه استصدر ضد الطاعن قراراً من اللجنة بطرده من مساحة 1 ف و11 ط ثبت أنها كل ما يحوزه الطاعن بالإيجار من أطيان المطعون عليه وتأيد هذا القرار أيضاً ونفذ فعلاً في 29/ 4/ 1971 كالثابت في الشكوى رقم 1054 لسنة 1971 إداري المنشأة، وبإقرار المطعون عليه في الدعوى 197 لسنة 1972 مدني المنشأة التي أقامها ضد الطاعن بطلب إيجار المساحة التي طرد منها عن ثلثي سنة 1970 المتداخلة في سنة 1971، لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي جعل عمدته في قضائه على تقرير الخبير المودع في 6/ 4/ 1975 من أن الطاعن يضع يده على مساحة 6 ف 6 ط من أرض النزاع خلال فترة المطالبة عن سنتي 1971، 1972 الزراعيتين، وأغفل الرد على دفاع الطاعن وتمسكه بحجية القرارين الصادرين من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بتحديد المساحة المؤجرة وانتهاء عقد الإيجار بشأنها قبل سنتي المطالبة، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان الطاعن قد أقام استئنافه على أسباب من بينها النعي على الحكم الابتدائي بالبطلان لإغفاله بحث دفاعه الجوهري ولاعتماده على تقرير الخبير الذي خالف حجية قراري لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف على سند من أن بطلان الحكم إنما يقع بسبب مخالفة الأوضاع المحددة لإصداره وخلو من الأسباب، متحجباً بذلك عن بحث ما أورده الطاعن بأسباب استئنافه من نعي على الحكم الابتدائي بالبطلان لقصور في أسباب الحكم الواقعية، الوقوف على مدى تأثير ذلك على سلامة الحكم فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون بحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق