الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 1371 لسنة 48 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 321 ص 718

جلسة 20 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا، وسامي الكومي.

------------------

(321)
الطعن رقم 1371 لسنة 48 القضائية

قضاة. "أسباب عدم الصلاحية". حكم. نظام عام.
أسباب عدم الصلاحية. تعلقها بالنظام العام. عدم اطمئنان القاضي لسلامة عقد بيع في الحكم الصادر منه في دعوى سابقة. أثره. عدم صلاحيته لنظر الدعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد.

------------------
مؤدى النص في المادتين 146 و147/ 1 من قانون المرافعات أن القاضي إذا ما كشف عن اعتناقه لرأي معين في دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه فإن ذلك يفقده صلاحيته للحكم فيها وإذا ما حكم وقع حكمه باطلاً، ولما كانت أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها أو بإحداها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه. لما كان لذلك، وكان البين من الصورة الرسمية من الحكم 15 سنة 1975 كلي أحوال شخصية" بور سعيد أن السيد رئيس المحكمة كان هو رئيس الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم الذي جاء في أسبابه أن المحكمة لا تطمئن إلى سلامة عقد البيع المؤرخ في 13/ 5/ 1971 ولم تأخذ به، وكان في الوقت نفسه هو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى رقم 165 لسنة 1976 مدني كلي بور سعيد الذي قضى بصحة ونفاذ ذلك العقد برغم أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى كان تحت بصر الدائرة عند الحكم مما يجعلها غير صالحة لنظر الدعوى وممنوعة من سماعها ويكون حكمها فيها باطلاً وإذ أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً مستقلة فيكون هو الآخر قد صدر باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 15 لسنة 1975 كلي أحوال شخصية بور سعيد ضد المطعون ضدهما وآخرين بطلب إثبات وفاة جدته لأبيه "......." بتاريخ 16/ 12/ 1971 ووفاة ابنتها....... حال حياتها ووراثته لهما بطريق الوصية الواجبة نصيباً في تركة جدته مقداره 22 و 26/ 50 سهماً شائعة في 11 قيراطاً في المنزل المخلف عنها وتسليمه هذا النصيب، دفع المطعون ضده الأول الدعوى بعدم السماع تأسيساً على أن المورثة المذكورة قد باعت للمطعون ضدهما ما تملكه في المنزل المذكور بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 13/ 5/ 1971 ولم تترك تركة تورث عنها إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع واستجابت لطلبات الطاعن بحكمها الصادر في 27/ 2/ 1976، أقام المطعون ضدهما الدعوى 165 سنة 1976 مدني كلي بور سعيد ضد الطاعن وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر والمتضمن بيع المورثة المذكورة لهما 13 قيراطاً شائعة في أرض وبناء المنزل محل النزاع ودفع الطاعن الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى سنة 15 سنة 75 كلي أحوال شخصية سالفة الذكر وقضت المحكمة بتاريخ 18/ 5/ 1977 برفض الدفع وبصحة ونفاذ عقد البيع فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 161 سنة 18 قضائية الإسماعيلية (مأمورية بور سعيد) وقضي فيه بتاريخ 14/ 5/ 1978 برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في إجراءاته أثر فيه وفي بيان ذلك يقول أن السيد الأستاذ......... الرئيس بالمحكمة كان هو رئيس الدائرة التي أصدرت حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه مع أنه قد سبق له أن أبدى رأيه في ذات عقد البيع موضوع الدعوى عند نظره للدعوى 15 سنة 1975 كلي أحوال شخصية بور سعيد إذ كان رئيساً للدائرة التي أصدرت الحكم فيها ومن ثم فهو يصبح غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم وذلك إعمالاً للمادتين 146، 147 من قانون المرافعات ويجوز التمسك بهذا الدفع بالبطلان لعدم الصلاحية ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وبالتالي فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله "ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً.... إلخ"، ونصت المادة 147/ 1 من القانون المذكور على أن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة المذكورة ولو تم باتفاق الخصوم" ومؤدى هذين النصين أن القاضي إذا ما كشف عن اعتناقه لرأي معين في دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه فإن ذلك يفقده صلاحيته للحكم فيها وإذا ما حكم وقع حكمه باطلاً، ولما كانت أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها أو بإحداها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي يتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية من الحكم 15 سنة 1975 كلي أحوال شخصية بور سعيد أن السيد رئيس المحكمة كان هو رئيس الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم الذي جاء في أسبابه أن المحكمة لا تطمئن إلى سلامة عقد البيع المؤرخ 13/ 5/ 1971 ولم تأخذ به - وكان في الوقت نفسه هو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى 165 سنة 1976 مدني كلي بور سعيد الذي قضى بصحة ونفاذ ذلك العقد برغم أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى كان تحت بصر الدائرة عند الحكم مما يجعلها غير صالحة لنظر الدعوى وممنوعة من سماعها ويكون حكمها فيها باطلاً وإذ أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً مستقلة فيكون هو الآخر قد صدر باطلاً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق