جلسة 20 من يونيه سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.
-------------------
(322)
الطعن رقم 10 لسنة 48 ق "أحوال شخصية"
(1 - 3) أحوال شخصية. إرث. قانون. "القانون الواجب التطبيق". نظام عام.
(1) مسائل المواريث والوصايا والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. خضوعها لقانون المورث أو الموصى أو المتصرف وقت وفاته. شرطه. عدم تعارض أحكامه مع أحكام النظام العام أو الآداب في مصر.
(2) دخول غير المسلم في الإسلام بالتلفظ بالشهادتين. كاف لاعتباره من المسلمين. عدم اعتداد القانون للبناني بإسلامه إلا إذا تم وفقاً لأوضاع معينة. قاعدة يتعين عدم تطبيقها في مصر. علة ذلك.
(3) قواعد المواريث. تعلقها بالنظام العام. ثبوت أن طالبة الوراثة مسيحية الديانة والمورث مسلم. أثره. انتفاء مصلحتها في طلب إلغاء إشهار للوفاة والوراثة باعتبارها ابنته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم سنة 1973 أحوال شخصية "أجانب" أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلغاء إشهاد الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 28/ 3/ 1967 في المادة رقم 18 لسنة 1967 أحوال شخصية "أجانب" القاهرة الابتدائية، وقالت شرحاً لها أن والدها المرحوم........ الجنسية توفى بمدينة بيروت فينعقد الاختصاص بشأن تركته لمحاكم لبنان طبقاً لنص المادة 934 من قانون المرافعات، ومع ذلك فقد استصدرت الطاعنة إشهاداً من محكمة القاهرة الابتدائية بوفاته وانحصار إرثه الشرعي فيها بصفتها زوجته، دون أن تقدم الوثيقة الدالة على هذه الزوجية التي تنكرها، وإذ صدر حكم محكمة التمييز اللبنانية في 23/ 6/ 1976 بثبوت وفاة المذكور وانحصار إرثه فيها بصفتها ابنته وفي والدته......، فقد أقامت الدعوى، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لإشهار المتوفى إسلامه قبل وفاته. وبتاريخ 26/ 2/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وانتفاء المصلحة ورفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 91 ق القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بالطلبات، وبتاريخ 24/ 1/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والإشهاد موضوع الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بإلغاء الإشهاد بوفاة المرحوم...... وانحصار إرثه فيها بصفتها زوجته، في حين أن الدعوى رفعت من المطعون عليها التي تختلف ديانة عن أبيها المذكور لاعتناقه الإسلام قبل وفاته فلا ترثه طبقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وبالتالي تنتفي مصلحتها في إلغاء الإشهاد وتكون دعواها غير مقبولة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه ولئن كانت مسائل المواريث والوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعدم الموت تخضع طبقاً لنص المادة 17 من التقنين المدني لقانون المورث أو الموصى أو من صدرت منه التصرفات وقت موته، إلا أنه متى كان القانون الواجب التطبيق أجنبياً فإن تطبيقه يكون مشروطاً بعدم مخالفة أحكامه للنظام العام أو للآداب في مصر وفقاً لما تقضي به المادة 28 من التقنين المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتوفى لبناني الجنسية فإن القانون اللبناني هو المرجع في تحديد ورثته وذلك في حدود ما لا يتعارض من أحكامه مع النظام العام أو الآداب في مصر. لما كان ما تقدم، وكان القانون اللبناني - وعلى ما يتضح من حكم محكمة التمييز اللبنانية المقدم من المطعون عليها - لا يعتد بإسلام غير المسلم إلا إذا تم وفقاً للأوضاع المحددة به، ولذا لم تعتد المحكمة المذكورة بإسلام المتوفى لعدم إتباعه هذه الأوضاع بينما المقرر شرعاً أنه يكفي لإسلام غير المسلم واعتباره في عداد المسلمين أن يتلفظ بالشهادتين دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وهو ما ليس محل خلاف، وهي من القواعد الأصولية في الشريعة الإسلامية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام القانوني والاجتماعي الذي استقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها وتغليب قانون أجنبي عليها بما لا يسع للقاضي الوطني معها أن يتخلى عنها ويطبق غيرها في الخصومات التي ترفع إليه، فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون اللبناني في هذا الخصوص، لما كان ما سلف، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها مسيحية الديانة ومن ثم تختلف ديانة عن المتوفى، وكان المقرر وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن اختلاف الدين من موانع الميراث، وهي بدورها من القواعد الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية وبالتالي تدخل في نطاق النظام العام ويمتنع معها تطبيق أحكام قانون آخر قد يأتي بحكم مخالف لها، فإنه لا يكون للمطعون عليها مصلحة في طلب إلغاء إشهاد الوفاة والوراثة موضوع الدعوى، وإذ قضى الحكم رغم ذلك بإلغائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق