مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة في 25 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1921,
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالفحص الطبي الإجباري للأطفال والأحداث المستخدمين على ظهر السفن, وهو موضوع يدخل ضمن البند الثامن في جدول أعمال هذه الدورة,
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية, التي ستسمى اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري) 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة.
1
في مفهوم هذه الاتفاقية, تعني كلمة "سفينة" جميع أنواع السفن والمراكب التي تقوم بالملاحة البحرية سواء كانت مملوكة ملكية خاصة, فيما عدا السفن الحربية.
2
لا يجوز استخدام أي أطفال أو أحداث تقل سنهم عن الثامنة عشرة على ظهر أي سفن - فيما عدا السفن التي لا يعمل عليها سوى أفراد من نفس الأسرة - إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت لياقتهم لهذا العمل, وموقعة من طبيب معتمد من السلطة المختصة.
3
لا يجوز أن يستمر استخدام أي من هؤلاء الأطفال أو الأحداث في العمل البحري إلا إذا أعيد فحصهم طبيا على فترات لا تتجاوز كل منها سنة واحدة, وبعد تقديم شهادة طبية بعد كل مرة يجرى فيها هذا الفحص الطبي تثبت لياقتهم للعمل البحري. على أنه إذا انتهى أجل صلاحية هذه الشهادة أثناء الرحلة البحرية, فإنها تظل سارية حتى نهاية هذه الرحلة.
4
يجوز في الحالات العاجلة أن تسمح السلطة المختصة بتشغيل حدث تقل سنه عن الثامنة عشرة على ظهر سفينة دون أن يوقع عليه الفحص الطبي المنصوص عليه في المادتين 2 و3 من هذه الاتفاقية, على أن يكون ذلك دائما رهنا بإجراء هذا الفحص في ميناء ترسو فيه السفينة.
5
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.
6
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ قيام لمدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2- ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
7
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.
8
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 6, تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و3 و4 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1924, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.
9
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها, وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.
10
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام اعتبارا من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق