الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 758 لسنة 47 ق جلسة 24 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 326 ص 740

جلسة 24 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.

------------------

(326)
الطعن رقم 758 لسنة 47 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية. قانون.
العاملون بالزراعة لدى من تزيد حيازته عن خمسة أفدنة في 1/ 9/ 1973 أو بعده ممن لا تقل مدة عملهم عن ستة أشهر متصلة. سريان أحكام تأمين إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة عليهم من 3/ 7/ 1974 تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1974. لا عبرة بتاريخ سريان القرار الجمهوري الذي قضى بسريان التأمين عليهم.

-----------------
جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار العاملين في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومنهم الذين يؤدون أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها من الخارجين عن نطاق هذا القانون طالما لم يصدر في شأن سريان أحكامه بالنسبة لهم قرار بذلك وفق ما نوهت عنه المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964، وأنه وقد صدر القرار الجمهوري رقم 794 لسنة 1973 بشأن انتفاع فئات عمال الزراعة بمزايا التأمينات الاجتماعية والمعمول به طبقاً للمادة الخامسة منه اعتباراً من أول الشهر الثالث لتاريخ نشره في 14/ 6/ 1973، ونصت المادة الأولى من ذلك القرار على أن تسري أحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على الفئات التالية: (أ...... ب - عمال الزراعة الدائمين في القطاع الخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون التأمين عليهم إلزامياً، ويسري في شأن أصحاب الأعمال الذين يستخدمونهم الأحكام الواردة بالقانون المذكور" كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يقصد بعمال الزراعة الدائمين العمال الذين لا تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل في النشاط الزراعي عن ستة أشهر متصلة". مما مفاده سريان قرار التأمينات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على عمال الزراعة في القطاع الخاص الذين لا تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل في النشاط الزراعي عن ستة أشهر متصلة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه إذ أصدر وزير التأمينات القرار رقم 5 لسنة 1974 بتحديد فئات عمال الزراعة الذي يسري في شأنهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 3/ 7/ 1974، ونص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العاملين في الزراعة الذين لا تقل مدة عمالتهم عن ستة أشهر متصلة لدى الجهات الآتية: (أ..... ب - حائزي الأراضي الزراعية الذين تزيد مساحة الحيازة عن خمسة أفدنة في أول سبتمبر سنة 1973 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه أو في أي تاريخ لاحق. جـ - فإن أحكام تأمين إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1974 تعتبر سارية على عمال الزراعة الدائمين في القطاع الخاص بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 794 لسنة 1973 اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 5 لسنة 1974 في 3/ 7/ 1974 بتحديد فئاتهم تنفيذاً للقرار الجمهوري المشار إليه والعمل به بدءاً من هذا التاريخ. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني عمل خفيراً لزراعة المطعون ضده الأول في 8/ 7/ 1973 وأن اشتراكات التأمين بها من الطاعنة هي عن فترة عمله لدى رب العمل حتى آخر يناير سنة 1974 فلا تمتد إليها أحكام القرار الجمهوري رقم 794 لسنة 1973 الذي تراخى العمل به في هذا الشأن إلى حين صدور القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1974 المنفذ له والعمل به ابتداء من تاريخ نشره في 3/ 7/ 1974، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم استحقاق الطاعنة اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن المدة محل النزاع حتى آخر يناير 1974 وقضى برد ما دفع منها بغير حق فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 1016 لسنة 75 عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم بعدم استحقاق الطاعنة لأية تأمينات اجتماعية عن المطعون ضده الثاني وإلزامها بأن ترد إليه مبلغ 39.090 جنيهاً قيمة اشتراكات التأمينات التي حصلتها منه بغير وجه حق، وقال بياناً لها إن الطاعنة طالبته باشتراكات تأمين عن المطعون ضده الثاني الذي يعمل خفيراً لزراعته عن المدة من عام 1973 إلى آخر يناير سنة 1974 وقدرها 39.090 جنيهاً فاضطر للسداد، وإذ كان لا حق للطاعنة في المطالبة بهذا المبلغ فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة - وبتاريخ 10/ 5/ 1975 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 24/ 1/ 1976 بعدم استحقاق الطاعنة لأية تأمينات عن المطعون ضده الثاني وبإلزامها برد مبلغ 39.090 جنيهاً إلى المطعون ضده الأول استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 414 لسنة 93 ق، وبتاريخ 26/ 3/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 20/ 5/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 بالنسبة للمطعون ضده الثاني على أساس أنه من عمال الزراعة المستثنين من تطبيق أحكامه استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذلك القانون، وإذ كان هؤلاء العمال قد أخضعوا لأحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية بموجب القرار الجمهوري رقم 794 لسنة 1973 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 5 لسنة 1974 الصادرة تنفيذاً له، وكان الحكم المطعون فيه قد تحجب عن بحث توافر شروط انطباق القرارين المذكورين في شأن استحقاق الطاعنة لاشتراكات التأمينات الاجتماعية المطالب بها عن المطعون ضده الثاني وقضى برد ما حصل منها إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم 63 لسنة 1964 بقانون التأمينات الاجتماعية ونص في مادته الثانية على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المندرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية: -
1 - العاملون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات.
2 - العاملون في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.
3 - خدم المنازل.
ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة لهذه الفئات:
1 - العاملون المشار إليهم في البندين 2، 3 من الفقرة السابقة.
2 - المشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
3 - ذوي المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم وأصحاب الحرف.
4 - أصحاب الأعمال أنفسهم. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار العاملين في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومنهم الذين يؤدون أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها من الخارجين عن نطاق تطبيق هذا القانون طالما لم يصدر في شأن سريان أحكامه بالنسبة لهم قرار بذلك وفق ما نوهت عنه تلك المادة، وأنه وقد صدر القرار الجمهوري رقم 794 لسنة 73 بشأن انتفاع فئات عمال الزراعة بمزايا التأمينات الاجتماعية، والمعمول به طبقاً للمادة الخامسة منه اعتبار من أول الشهر الثالث لتاريخ نشره في 14/ 6/ 1983، ونصت المادة الأولى من ذلك القرار على أن "تسري أحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على الفئات التالية: ( أ )..... (ب)..... عمال الزراعة الدائمين في القطاع الخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون التأمين عليهم إلزامياً، ويسري في شأن أصحاب الأعمال الذين يستخدمونهم الأحكام الواردة بالقانون المذكور" كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يقصد بعمال الزراعة الدائمين العمال الذين لا تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل في النشاط الزراعي عن ستة أشهر متصلة"، مما مفاده سريان مزايا التأمينات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على عمال الزراعة في القطاع الخاص الذين لا تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل في النشاط الزراعي عن ستة أشهر متصلة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه إذ أصدر وزير التأمينات القرار رقم 5 لسنة 1974 بتحديد فئات عمال الزراعة الذي يسري في شأنهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 3/ 7/ 1974، ونص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العاملين في الزراعة الذين لا تقل مدة عمالتهم عن ستة أشهر متصلة لدى الجهات الآتية: ( أ )..... (ب)..... حائزي الأراضي الزراعية الذين تزيد مساحة الحيازة عن خمسة أفدنة في أول سبتمبر سنة 73 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه أو في أي تاريخ لاحق. (جـ)..... "فإن أحكام تأمين إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1974 تعتبر سارية على عمال الزراعة الدائمين في القطاع الخاص بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 794 لسنة 1973 اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 5 لسنة 1974 في 3/ 7/ 74 بتحديد فئاتهم تنفيذاً للقرار الجمهوري المشار إليه والعمل به بدءاً من هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني عمل خفيراً لزراعة المطعون ضده الأول في 8/ 7/ 73 وأن اشتراكات التأمين المطالب بها من الطاعنة هي عن فترة عمله لدى رب العمل حتى آخر يناير سنة 1974 فلا تمتد إليها أحكام القرار الجمهوري رقم 794 لسنة 73 الذي تراخى العمل به في هذا الشأن إلى حين صدور القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1974 المنفذ له والمعمول به ابتداء من تاريخ نشره في 3/ 7/ 1974، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم استحقاق الطاعنة اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن المدة محل النزاع حتى آخر يناير سنة 1974 وقضى برد ما دفع منها بغير حق فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق