جلسة 24 من يونيه سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.
----------------
(325)
الطعن رقم 348 لسنة 47 القضائية
تأمينات اجتماعية. دعوى. عمل.
مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. ق 63 لسنة 1964. وجوب رفع الدعوى في الميعاد القانوني دون اعتداد بتاريخ رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل صراحة أو ضمناً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2444/ 1971 مدني كلي طنطا على المطعون ضدها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبا الحكم بإلغاء المطالبة رقم 678 الموجهة إليهما في 25/ 1/ 1971. وقالا بياناً لدعواهما إن الهيئة أخطرتهما في 25/ 1/ 1971 بسداد مبلغ 4263 ج و730 م قيمة اشتراكات تأمين وفوائد تأخير مستحقة على عمالها فاعترضا على هذه المطالبة وحددت الهيئة جلسة لنظر اعتراضهما وإذ لم يتم إنهاء النزاع ودياً فقد أقاما الدعوى بطلبهما السالف الذكر. وفي 31/ 1/ 1973 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 10/ 12/ 1975 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وببراءة ذمة الطاعنين من الاشتراكات المطالب بها فيما زاد على مبلغ 10132.441 جنيهاً استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 33 لسنة 35 ق. وفي 20/ 1/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 27/ 5/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم استند في قضائه بعدم قبول الدعوى إلى أنهما أخطرا بالمطالبة في 10/ 2/ 1971 وأقاما الدعوى بالاعتراض في 9/ 10/ 1971 بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 62/ 1964 في حين أن هذه المادة تقتصر حكمها على حالة رفض الهيئة لأغراض صاحب العمل دون تحديد جلسة لنظره. وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الهيئة حددت جلسة لنظر اعتراضهما فلا تسري المواعيد الواردة بتلك المادة إلا من تاريخ إخطارهما برفض الاعتراض وإذ كانا لم يخطرا برفض اعترضهما ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواهما دون تحقيق دفاعهما في هذا الشأن على نحو ما ثبت من تقرير الخبير من عدم إخطارهما برفض اعتراضهما حتى تسري في حقهما المواعيد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63/ 1964 بعد أن بينت في فقراتها الثلاثة الأولى كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل نصت في فقراتها التالية على أن "تعتبر قيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام القانون واجبة الأداء بعد انقضاء خمسة وأربعون يوماً من إخطار صاحب العمل بها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بفوات ميعاد الاعتراض دون حدوثه ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه للإخطار... وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال شهر من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يلجأ إلى القضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء هذه المادة وإلا صار الحساب نهائياً ويعتبر عدم رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة قرار ضمني بالرفض" ومؤدى ذلك أن المشرع استهدف العمل على حسم المنازعات القضائية التي تقوم حول الحساب بحيث لا تتخذ إذا ما تركت مواعيد إثارتها مفتوحة سبيلاً إلى تعطيل وصول الهيئة إلى حقوقها فعمد إلى تحديد هذه المواعيد بحيث لا تتجاوز ثلاثين يوماً بعد انقضاء مدة الشهر التالية لانتهاء مواعيد الاعتراض. دون اعتداد بتاريخ الرد على اعتراض صاحب العمل صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الهيئة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضدها بتاريخ 25/ 1/ 1971 بالمبالغ المستحقة عليهما فلم يقيما دعواهما بالاعتراض على الحساب إلا في 9/ 10/ 1971 بعد فوات المواعيد المنصوص عليها في المادة 13 المذكورة فإن دعواهما تضحى غير مقبولة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق